بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة, النص الآتي:
مادة (2):
تشكل اللجان القضائية المشار إليها, على النحو الآتي:
أولا- اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء, وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري, وبحضور رئيس فرع الطعون وكل من مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع أو من ينوب عنهما.
ثانيا- اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود, برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء, وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري, وبحضور رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص.
ولا يجوز لمن كان عضوا في إحدى اللجان المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها في البند أولا.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (131), (132), (140) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981, النصوص الآتية:
مادة (131):
تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد, وعضوية عضوين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري, وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص.
ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة.
مادة (132):
تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن لواء, وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري, وبحضور كل من رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية ومساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ورئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
ويتولى أعمال السكرتارية للجنة رئيس قسم الطعون والمنازعات الإدارية بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
ولا يجوز لمن كان عضوا في إحدى اللجان القضائية العسكرية الفرعية الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا.
مادة (140):
يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا.
ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
وتتبع أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية العسكرية الفرعية.
وتصدر اللجنة القضائية العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية العسكرية الفرعية, ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.
المادة (3) : تلغى المادة (141) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية