تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الآتية: (أ) اللجنة القضائية لضباط القوات البرية. (ب) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية. (ج) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية. (د) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي. (هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود.
المادة (2) : تشكل كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة من أعضاء اللجنة الرئيسية لضباط القوة مضافا إليهم مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري بالنسبة للقوات البرية ورئيس فرع القضاء العسكري المختص بالنسبة لباقي القوات.
المادة (3) : تختص اللجان المختصة لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.
المادة (4) : يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مبنى الطعن سببا أو أكثر من الأسباب الآتية: (1) أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص. (2) أن يكون هناك عيب جوهري في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن. (3) أن يكون القرار مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. (4) أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة.
المادة (5) : ميعاد تقديم الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
المادة (6) : يقدم طلب الطعن كتابة من صاحب الشأن أو محاميه من صورتين إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة للقوات البرية وإلى فرع شئون الضباط المختص بالنسبة للقوات الأخرى. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية: (أ) رتبة واسم الطاعن وسلاحه ووحدته إذا كان ضابطا وفي غير هذه الحالة يذكر اسم الطاعن وعنوانه. (ب) بيان بموضوع الطلب أو ملخص القرار الإداري المطعون فيه. (ج) بيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وأسانيده. (د) طلبات الطاعن.
المادة (7) : لا يترتب على الطعن في القرار الإداري وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية بذلك.
المادة (8) : تتولى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص الاتصال بالجهات الإدارية المختصة وبذوي الشأن للحصول على البيانات والأوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى. وبعد إتمام تهيئة الدعوى تودع إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو فرع شئون الضباط المختص، ملف الدعوى، تقريرا يحدد فيه وقائعها والمسائل القانونية التي تثيرها مع إبداء الرأي القانوني فيها مسببا.
المادة (9) : يتولى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص تحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن.
المادة (10) : يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته في دفاعه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجوز للجنة أن تصدر قرارها في غيبة الطاعن متى ثبت لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول.
المادة (11) : تصدر اللجنة القضائية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : تصدر اللجنة القضائية قراراها فيما يتعلق بطلبات الإلغاء إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو باستبداله. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع التقارير المودعة وما تجريه من تحقيقات.
المادة (13) : تعتبر مداولات اللجنة القضائية سرية ولا يجوز إعلان أي قرار من قراراتها قبل التصديق عليه.
المادة (14) : لا تكون قرارات اللجنة في الطعون المقدمة إليها نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الحربية، ما لم يكن القرار المطعون فيه صادرا منه فيكون التصديق من رئيس الجمهورية.
المادة (15) : على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية - في حالة عدم الموافقة على قرار اللجنة - إعادته إليها خلال ستين يوما من تاريخ صدوره لنظر الموضوع من جديد مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك. ويعتبر قرار اللجنة الذي تنتهي إليه بعد إعادة نظر الموضوع، مصدقا عليه.
المادة (15) : تختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (15) : يجوز لصاحب الشأن وللجهة العسكرية المختصة الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره. ويقدم الطعن من صاحب الشأن أو من محاميه من صورتين إلى فرع الطعون بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة. ويشترط أن يُبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية: 1- أن يكون القرار صادرا من غير جهة الاختصاص. 2- أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن. 3- أن يكون القرار قد وقع مخالفا للقانون أو أخطأ في تطبيقه.
المادة (15) : الطعن في قرار اللجنة القضائية لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العليا بغير ذلك.
المادة (15) : تصدر اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة قراراتها إما بإلغاء قرار اللجنة القضائية محل الطعن أو بتعديله أو باستبداله أو بتأييده. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع المستندات المودعة وما قد تجريه من تحقيقات. ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.
المادة (15) : يتبع أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة سائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لها.
المادة (16) : يجوز الطعن وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به في القرارات الإدارية النهائية التي تم نشرها أو إعلانها لذوي الشأن خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن