بشأن استثناء مصلحة السكك الحديدية من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوز راء
سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين
والمراسيم بقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
المادة (1) : يكون شغل الدرجات الثامنة بالكادر الفني المتوسط بإدارة الحركة والبضائع بمصلحة السكك الحديدية بطريق الترقية إليها من بين شاغلي الدرجة الخصوصية بتلك الإدارة ممن أمضوا سبع سنوات على الأقل في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة المراد شغلها.
وتكون الترقية إلى تلك الدرجات من بين من تثبت صلاحيتهم الفنية للوظائف المراد الترقية إليها، بحسب ترتيب أقدميتهم في الدرجات الخصوصية ويمنح الموظف عند ترقيته علاوة من علاوات الدرجة الثامنة أو أول مربوط تلك الدرجة أيهما أكبر.
المادة (2) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء