بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تكون ترقيات وعلاوات خدمة القاطرات (وقادين - سائقين - مفتشو قاطرات) بمصلحة السكك الحديدية وفقا للقواعد الآتية:
(أ) يمنح خدمة القاطرات عند الترقية من الدرجة الفرعية إلى نفس الدرجة الكاملة علاوة قانونية من علاوات الدرجة أو أولى مربوطها طبقا للقواعد المقررة للترقية في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
(ب) تكون درجات خدمة القاطرات كما يلي:
الوظيفة الدرجة البداية النهاية
مفتش قاطرات الخامسة 300ج 420ج
سائق قاطرات ممتاز الخامسة 300 372
سائق درجة أولى السادسة 180 300
سائق درجة ثانية السادسة 180 264
سائق درجة ثالثة السابعة 144 204
سائق درجة رابعة السابعة 144 180
وقاد مدرب الثامنة 108 168
وقاد عادي الثامنة 108 138
ولا تجوز الترقية إلى الدرجة التالية وفقا لهذا التقسيم.
وتكون فئات العلاوات نفس الفئات الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
(ج) يكون التعيين في وظيفة وقاد عادي من بين الباشعطشجية والوقادين باليومية بشرط قضاء سبع سنوات على الأقل في أعمال فنية تماثل عمل وظيفة الوقاد بعد اختبارهم بمعرفة لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من مفتش عام القسم الميكانيكي بمصلحة السكك الحديدية ويتخذ تاريخ التعيين في هذه الوظيفة أساسا للأقدمية والعلاوة العادية.
المادة (2) : ينقل الموظفون الشاغلون للدرجات الفرعية في سلك خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية قبل أول يوليه سنة 1952 إلى الدرجات الجديدة كل بدرجته وماهيته إلا إذا كانت الماهية تقل عن بداية الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية.
المادة (3) : تحسب أقدمية الموظفين الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأي قرار أو قانون على أساس أقدمية التشغيل الفعلية وذلك في الوظائف الفنية الخاصة الآتية:
سائقو ووقادو القاطرات.
نظار ومعانو المحطات.
التذكرجية والمخزنجية والكمسارية.
مستخدمة البلوك والمناورة.
مستخدمو الدريسة والإشارات.
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من أول يوليه سنة 1952.
صدر بقصر الجمهورية في 11 محرم سنة 1374 (9 سبتمبر سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية