تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2009. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2006. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة البيئة – أبوظبي. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الأمين العام: أمين عام الهيئة. المياه الجوفية: المياه الموجودة بشكل طبيعي في باطن الأرض، والتي يمكن استخراجها بواسطة حفر الآبار ولا تشمل مياه البرك السطحية. الاستخراج: سحب أو رفع المياه الجوفية إلى سطح الأرض بأية وسيلة. البئر: أية حفرة أو ثقب يتم إحداثه في الأرض للوصول إلى المياه الجوفية وتعتبر المنشآت المقامة عليها والأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض جزءاً من البئر. حفر آبار المياه الجوفية: يشمل حفر بئر مياه جوفية أو تعميق بئر قائمة أو صيانتها أو إجراء اختبارات عليها أو زيادة قطرها أو إحداث أي تغيير في مواصفاتها. استنزاف المياه الجوفية: استخراج المياه الجوفية بكميات تؤدي إلى احتمال نضوبها أو تغير في خصائصها بشكل يحد من استعمالها للغايات المقصودة منها. المالك: الشخص الذي يملك الأرض التي تقع ضمنها البئر أو يكون له حق الانتفاع بالأرض أو استغلالها. شهادة تسجيل: الوثيقة الصادرة عن الهيئة للمالك بغرض تسجيل البئر وتتضمن جميع البيانات المتعلقة بالبئر. رخصة الحفر: وثيقة تصدرها الهيئة للمالك بموجبها يصرح له حفر آبار المياه الجوفية. رخصة الاستخراج: وثيقة تصدرها الهيئة للمالك بموجبها يصرح له استخراج المياه الجوفية، ويحدد فيها كمية المياه المصرح باستخراجها والأغراض المخصصة لاستخدامها. رخصة مزاولة مهنة: وثيقة تصدرها الهيئة لمقاول الحفر بموجبها يصرح له مزاولة مهنة حفر آبار المياه الجوفية. رخصة نقل المياه الجوفية: وثيقة تصدرها الهيئة لمالك البئر لنقل كميات محددة من المياه الجوفية وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها. معدات الحفر: الأجهزة أو الآلات المستخدمة في حفر أو ثقب أو تفتيت جزء من الأرض بغرض الوصول إلى المياه الجوفية. تلوث المياه الجوفية: أي تغير في الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للمياه الجوفية إلى الدرجة التي يجعلها غير صالحة للاستعمال أو تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية. المناطق المحظورة: المناطق الجغرافية التي تحددها الهيئة والتي لا يسمح بحفر الآبار فيها أو إقامة أية أنشطة يمكن أن تؤثر على نوعية أو كمية المياه الجوفية الكائنة فيها. الآبار المهجورة: الآبار غير المستغلة لأي سبب من الأسباب مثل جفاف البئر أو تهدمها أو سقوط أشياء بها تمنع استغلالها.
المادة (2) : - تكون المياه الجوفية الموجودة في الإمارة ملكاً لها، ويخضع استخراجها واستغلالها للضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة عن الهيئة. - للمجلس التنفيذي استثناء أي شخص طبيعي أو اعتباري من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تختص الهيئة بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية في الإمارة، ولها على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية: 1. رسم السياسة العامة المتعلقة بإدارة وتنظيم وحماية المياه الجوفية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالطاقة في الإمارة، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. 2. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة. 3. الرقابة والتفتيش على الآبار في الإمارة، والتحقق من التزام مالكيها بالشروط والضوابط المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 4. الإشراف على عمليات حفر الآبار في الإمارة أو الاختبارات التي تجرى عليها والتحقق من أن تلك العمليات تتم وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن. 5. استلام ومراجعة التقارير النهائية للحفر وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة. 6. حصر وتسجيل الآبار القائمة في الإمارة وإصدار شهادة تسجيل لكل بئر وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها على أن تتضمن هذه البيانات أعداد هذه الآبار وأسماء مالكيها وكميات المياه المستخرجة منها سنوياً، وغير ذلك من المعلومات التي ترى الهيئة ضرورة إدراجها في قاعدة البيانات. 7. تحديد الآبار الواجب تركيب عدادات عليها وإصدار الشروط الفنية الخاصة بها. 8. إصدار كافة التراخيص المتعلقة بحفر الآبار واستخراج المياه الجوفية. 9. إصدار ترخيص تركيب وحدات تحلية لغير أغراض الشرب على الآبار وترخيص نقل المياه الجوفية. 10. تسجيل وتصنيف مقاولي حفر الآبار وإصدار تراخيص مزاولة مهنة الحفر في الإمارة. 11. تحديد كميات المياه الجوفية التي يسمح باستخراجها من البئر وأغراض استخدامها سواء بشكل يومي أو سنوي وذلك اعتماداً على المعايير والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 12. أية اختصاصات أخرى تكلف بها الهيئة من المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - يجب على المالك الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأي فعل من الأفعال التالية: 1. حفر آبار المياه الجوفية. 2. استخراج المياه الجوفية. 3. نقل المياه الجوفية. 4. تركيب وحدات تحلية على الآبار لغير أغراض الشرب. - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة ومدتها.
المادة (5) : يجب على المالك الالتزام بالشروط المحددة في الرخصة الصادرة له بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليه الالتزام بالآتي: 1. إبلاغ الهيئة عن أية معوقات أو صعوبات تواجه عمليات حفر البئر أو استخراج المياه منها، وتنفيذ التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن. 2. تركيب عداد مياه على البئر – إن كان ضمن الآبار المحددة من قبل الهيئة - بالمواصفات والشروط التي تحددها الهيئة وذلك لقياس كميات المياه المستخرجة من البئر. 3. تسجيل جميع الآبار وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وإبلاغ الهيئة عن الآبار المملوكة له وغير المسجلة لدى الهيئة. 4. عدم تجاوز الحد الأقصى لكمية المياه المصرح باستخراجها من البئر. 5. إجراء الصيانة الدورية اللازمة للآبار والمضخات والعدادات والأجهزة المقامة على البئر والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، والتقيد بالإرشادات الصادرة من الهيئة بهذا الشأن. 6. عدم بيع المياه الجوفية. 7. عدم نقل المياه الجوفية دون الحصول على الترخيص اللازم وفقاً للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 8. عدم استخدام المياه الجوفية لغير الأغراض المحددة في رخصة الاستخراج. 9. ردم الآبار المهجورة حسب المواصفات التي تحددها الهيئة. 10. عدم تركيب أو تشغيل أو استبدال وحدات تحلية المياه الجوفية على الآبار لغير أغراض الشرب إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. 11. الاحتفاظ بكافة الرخص والوثائق الخاصة بالآبار وإبرازها عند طلبها من الموظفين المختصين. 12. الحصول على موافقة الهيئة عند تعهيد الأعمال المرخصة لمقاول حفر غير مذكور اسمه في الرخصة. 13. التخلص من نواتج وحدات التحلية وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
المادة (6) : 1. لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حفر الآبار في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة. 2. يحظر استخدام أية معدات أو آلات بغرض حفر آبار مياه جوفية ما لم تكن مسجلة لدى الهيئة.
المادة (7) : يجب على مقاول الحفر الالتزام بالآتي: 1. عدم المباشرة بحفر أية بئر مياه جوفية إلا بعد التأكد من حصول المالك على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة. 2. شروط رخصة مزاولة مهنة الحفر الصادرة له بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3. حفر بئر المياه الجوفية وفقاً للشروط الواردة في رخصة الحفر والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 4. إخطار الهيئة عند الانتهاء من أي عملية حفر بئر مياه جوفية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ اكتمال تلك العمليات. 5. موافاة الهيئة بتقرير الحفر وفقاً للضوابط والشروط المفصلة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6. تسجيل المعدات المملوكة له وفق الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة.
المادة (8) : 1. يخطر طالب الترخيص سواء أكان المالك أم مقاول الحفر بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسبباً، فإذا انقضت مدة خمسة وأربعين يوماً على تقديم الطلب دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضاً. 2. يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أن يتظلم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار رفض الطلب، أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في البند السابق دون رد.
المادة (9) : يحظر على أي شخص القيام بكل ما من شأنه تلويث المياه الجوفية.
المادة (10) : يلتزم كل من اكتشف عرضاً مياهاً جوفية أن يخطر الهيئة بذلك خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ اكتشافها.
المادة (11) : - تحدد المناطق المحظورة بقرار من رئيس مجلس الإدارة. - يصدر رئيس مجلس الإدارة التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع استنزاف أو تدهور نوعية المياه الجوفية في المناطق المحظورة وترشيد استغلالها.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام أي من البنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، ويلزم المالك بردم البئر حسب المواصفات التي تحددها الهيئة في حالة قيامه بحفر بئر قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وإلا ردم على نفقته، وتضاعف العقوبة إذا وقع الفعل في المناطق المحظورة.
المادة (13) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 50 ألف درهم كل من خالف أحكام البند 4 من الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا الفانون.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام ببيع المياه الجوفية.
المادة (15) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 2000 درهم ولا تجاوز 5000 درهم كل من خالف أحكام أي من البنود 1 و2 و3 و4 و5 و8 و9 و11 و12 و13 من المادة (5) من هذا القانون.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وللمحكمة الحكم بمصادرة المعدة أو الآلة المستخدمة في ارتكاب الفعل.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تسبب في تلويث المياه الجوفية، ويكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما يلتزم بأية تعويضات قد تترتب عليها.
المادة (18) : - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام البند (1) من المادة (7) من هذا القانون، وللمحكمة الحكم بمصادرة المعدة أو الآلة المستخدمة في ارتكاب الفعل. - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 2000 درهم ولا تجاوز 10000 درهم كل من خالف أي من أحكام البنود 3 و4 و5 من المادة (7) من هذا القانون.
المادة (19) : يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم كل من خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة (20) : تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
المادة (21) : يصدر رئيس دائرة القضاء – أبوظبي بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد موظفي الهيئة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات المنفذة له، وضبط الأفعال المخالفة التي ترتكب في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (22) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي – بناء على اقتراح الهيئة – قراراً برسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئة.
المادة (23) : يصدر رئيس مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (24) : يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (25) : يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (26) : - يلغى القانون رقم (6) لسنة 2006 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية. - يلغى كل حكم أو نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن