تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1981 في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبو ظبي. الهيئة: هيئة البيئة ـ أبو ظبي. الإدارة المختصة: إدارة الموارد المائية بهيئة البيئة ـ أبو ظبي. الاستخراج: رفع المياه الجوفية من الآبار إلى سطح الأرض، واستخراجها بأية وسيلة من الوسائل المؤدية لذلك. المياه الجوفية: المياه الموجودة تحت سطح الأرض في الخزانات الجوفية، ويمكن استخراجها بواسطة الآبار. البئر: أية حفرة أو خندق أو ثقب يتم إحداثه في الأرض بآلة أو جهاز للوصول إلى المياه الجوفية واستخراجها. مقدم الطلب: كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بطلب تسجيل أو حفر أو صيانة أو تعميق أو تطوير أو زيادة السحب من بئر جوفي أو أكثر. رخصة مزاولة مهنة الحفر: الرخصة الصادرة من الهيئة لمقاول الحفر بمزاولة مهنته وفقا للشروط التي تضعها الهيئة لذلك. رخصة الحفر: الرخصة الصادرة من الهيئة لصاحب البئر بحفر بئر للمياه أو تعميقه أو تنظيفه أو تغيير مواصفاته. مقاول الحفر: كل شخص طبيعي أو معنوي، يزاول مهنة حفر الآبار بقصد استخراج المياه الجوفية، سواء بمفرده أو مع آخرين يستخدمهم أو يشاركهم لتحقيق الغرض المذكور. معدات الحفر: الأجهزة أو الآلات المستخدمة في حفر أو ثقب أو تفتيت أو نسف جزء من الأرض بغرض الوصول إلى المياه الجوفية. الطبقة المنتجة: الطبقة المصرح لحامل رخصة الحفر الوصول إليها لاستخراج المياه حسب العمق المنصوص عليه في رخصة الحفر. المواصفات: المواصفات التي تضعها الإدارة المختصة لحفر أو تعميق أو تنظيف البئر، ولموقعها وقطرها، ولنوع المضخة وقوتها وكمية التدفق القصوى المسموح بها أو أية معايير أخرى تراها الإدارة المختصة ضرورية. الخزان الجوفي: هو الطبقة الجوفية الحاملة للمياه والتي يمكن استخراج المياه منها عن طريق حفر الآبار الجوفية. الشخص: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي. صاحب البئر: هو مالك الأرض أو المزرعة أو حائزهما أو المنتفع بهما أو من في حكمه.
المادة (2) : تعتبر المياه الجوفية الموجودة في الطبقات المنتجة على اختلاف أنواعها والتي تستخرج باستخدام الآبار في الإمارة ............. وكل بئر تقام على أراضي الإمارة بدون ترخيص تعتبر من المنشآت المائية العامة بالإمارة, وتقوم بتخصيصها للمنفعة ............... أداء أي تعويض عنها, فضلاً عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل أو أكثر من الأعمال التالية: ـ إنشاء بئر جوفي جديد. ـ تعميق بئر جوفي قائم أو زيادة قطره. - زيادة إنتاجية البئر باستبدال مضخة ذات سعة أكبر. - استبدال بئر جديدة بأخرى قديمة. - نقل وبيع المياه من البئر. إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وعلى أن يقوم بذلك مقاول متخصص ومرخص له بتلك الأعمال.
المادة (4) : تحدد شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة مهنة الحفر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه، يتضمن تحديد نموذج كل رخصة، ونموذج طلب الحصول عليها، وطلب تجديدها والبيانات المطلوبة لذلك، وإجراءات البت في تلك الطلبات.
المادة (5) : يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من صاحب البئر إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات المطلوبة، ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة، وفقا للإجراءات المعمول بها.
المادة (6) : يخطر طالب الترخيص بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا، فإذا انقضت مدة خمسة وأربعين يوما على تقديم الطلب دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضا.
المادة (7) : يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أن يتظلم إلى الأمين العام للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله برفض الطلب، أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في المادة السابقة دون رد، ويكون قرار الأمين العام في التظلم نهائيا.
المادة (8) : يلتزم المرخص له بحفر البئر بتنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة المختصة وبوجه خاص ما يتعلق بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخة وقوتها، كما يلتزم بتركيب عدادات مياه بالمواصفات التي تحددها هذه الإدارة لقياس مقدار المنصرف من البئر، ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح له بها، كما لا يجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه.
المادة (9) : يلتزم المرخص له بالاحتفاظ برخصة الحفر في موقع العمل وتسليم نسخة منها مصدقا عليها لمقاول الحفر، ولمندوب الهيئة الإطلاع على الرخصة أو نسختها للتأكد من صلاحيتها، سواء خلال مدة الحفر أو بعدها.
المادة (10) : تقدم طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة الحفر وفقا للشروط التي يتطلبها القرار الصادر من الهيئة إلى الإدارة المختصة على النموذج الخاص الصادر مرفقا به جميع المستندات والبيانات المطلوبة، وتقوم الهيئة بتصنيف هؤلاء المقاولين إلى درجات وفقا لإمكانياتهم المادية والفنية، ويجوز للمقاول طلب رفع درجته إلى درجة أعلى حال زيادة قدرته المالية والفنية.
المادة (11) : تمنح تراخيص مزاولة مهنة الحفر لمن يستوفي الشروط الموضحة بالقرار المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، ويكون ترخيص مزاولة مهنة الحفر لمدة سنتين قابلة للتجديد، وللهيئة رفض تسجيل أو إعادة تسجيل ترخيص مزاولة مهنة الحفر، على أن يكون الرفض مسببا، ويجوز لمن صدر بحقه رفض التسجيل أو إعادة التسجيل التقدم بطلب جديد بعد استيفاء مبررات الرفض.
المادة (12) : على مقاول الحفر، قبل البدء في العمل، أن يبرم مع صاحب البئر عقدا مطابقا للنموذج المعد من الهيئة، ويجب أن يتضمن العقد بيانا برخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر ورقمها، وأن يوقع عليه من المتعاقدين أو من يمثلهما قانونا، وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق يتم بين مقاول الحفر وصاحب البئر وإن لم يرد لها ذكر فيه، ويلتزم مقاول الحفر بتنفيذ التخطيط والتصميمات التي تحددها الإدارة المختصة والتي ترد برخصة حفر البئر.
المادة (13) : على مقاول الحفر الاحتفاظ في موقع الحفر بنسخة مصدقا عليها من رخصة مزاولة مهنة الحفر الصادرة له، وعليه كذلك كتابة اسمه ورقم رخصته بخط واضح باللغة العربية في مكان بارز بموقع الحفر، ولمندوب الهيئة طلب الإطلاع على نسخة من الرخصة المشار إليها في أي وقت والتأكد من صلاحيتها.
المادة (14) : على مقاول الحفر إبلاغ الهيئة خلال خمسة عشر يوما من إكمال الحفر بتقرير حسب النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات المطلوبة وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه، وعليه إبلاغ الهيئة بمواقع تحركات حفارته.
المادة (15) : يحق للهيئة إيقاف المقاول عن الحفر متى وجدت أن إجراءات الحفر تخالف شروط رخصة الحفر الممنوحة لصاحب البئر أو مواصفات الحفر المتبعة عادة، ويصدر قرار الإيقاف من الأمين العام للهيئة، ولا تجوز معاودة الحفر إلا بقرار منه، بعد التحقق من زوال أسباب الإيقاف.
المادة (16) : تقوم الإدارة المختصة بتحديد المساحة المسموح بريها في كل مزرعة والتأكد من أنواع المحاصيل المسموح بزراعتها وعدد الآبار اللازمة لريها ومواصفاتها، كما تتولى الإشراف على عمليات حفر الآبار وتعميقها وتنظيفها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لها.
المادة (17) : يلتزم صاحب البئر بصيانة جميع آبار مزرعته والمضخات والعدادات وأنابيب التوصيل والتوزيع والقنوات والبرك وموزعات الري، ويكون مسؤولا عن سلامتها، وتنفيذ الإرشادات الخاصة بترشيد استخدامات المياه التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة (18) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه الحق في إيقاف سحب المياه الجوفية في أي وقت في منطقة ما، وإصدار التعليمات والإرشادات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية في هذه المنطقة، وترشيد استغلالها بناء على نتائج الدراسات والتقارير التي ترفع له من الإدارة المختصة.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقاول يزاول الحفر قبل الحصول على رخصة مزاولة حفر أو بعد انتهاء مدة الرخصة الممنوحة له. وفي حالة تكرار المخالفة يجوز مضاعفة العقوبة، وللهيئة وقف الحفر إلى حين الحصول على رخصة مزاولة مهنة الحفر أو تجديدها.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر أو البدء في حفرها بدون الحصول على رخصة حفر أو بعد انتهاء مدة رخصة الحفر الممنوحة له، ويحق للهيئة وقف الحفر بالطريق الإداري إلى حين الحصول على رخصة الحفر أو إلى حين تجديدها، وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى إذا عاد المقاول أو صاحب البئر إلى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر أو تجديدها كما يجوز للمحكمة الحكم بوقف رخصة مزاولة الحفر الصادرة للمقاول لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (21) : بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (19) و(20) من هذا القانون يجوز للمحكمة الحكم بإزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف.
المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل مقاول حفر خالف أي حكم من أحكام المادتين (12) و(14) من هذا القانون، أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بشأنها.
المادة (23) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من يخالف قرار الإيقاف الصادر وفقا للمادتين (15) و(18) من هذا القانون.
المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ألاف درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد (8) و(9) و(13) و(17) و(25) من هذا القانون.
المادة (25) : على جميع أصحاب آبار المياه الجوفية الموجودة عند العمل بأحكام هذا القانون والتي تم حفرها قبل ذلك، إبلاغ الإدارة المختصة عن هذه الآبار على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، ووفقا للأحكام التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : يحق لموظفي الهيئة دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يخطر المالك مسبقا بالموعد المقرر لزيارة موظفي الهيئة.
المادة (27) : يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، ويكون لهم الحق في دخول أية أرض أو مزرعة أو منشأة لضبط المخالفات والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (28) : في حالة ضبط مخالفة لأحكام هذا القانون، يقوم موظف الهيئة المختص الذي ضبط المخالفة بتحرير محضر بها، وتتبع في شأن تحقيق المخالفة وإحالتها إلى المحكمة الجزائية الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ويجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، المملوكة للدولة، من كل أو بعض أحكام هذا القانون، ويصدر بالاستثناء قرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه.
المادة (29) : تقترح الهيئة الرسوم المستحقة عن الأنشطة الآتية:- 1- منح رخصة مزاولة مهنة الحفر أو تجديدها. 2- منح رخصة الحفر أو تجديدها. 3- منح رخصة إجراء أي تغيير في البئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل أي جهاز مرتبط بها بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة أو تجديدها. وترفع الهيئة تلك الرسوم للمجلس التنفيذي لإقرارها.
المادة (30) : تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه.
المادة (31) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (32) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن