تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة () : المديرية المركز (1) مديرية البحيرة جميع مراكز المديرية. (2) مديرية الفؤادية جميع مراكز المديرية. (3) مديرية الغربية بلقاس شربين طلخا سمنود المحلة الكبرى قطور. (4) مديرية الدقهلية أجا دكرنس السنبلاوين فارسكور المنزلة المنصورة. (5) مديرية الشرقية أبو كبير الحسينية فاقوس كفر صقر.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على زراعة القطن في 1954 - 1955 الزراعية.
المادة (2) : لا يجوز أن تزرع في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أصناف القطن الأشموني والزاجوراه ودندرة وجيزة 47. ولا يجوز أن تزرع من أصناف القطن في باقي أراضي الوجه البحري غير صنفي جيزة 30 والمنوفي ويسري هذا الحكم أيضا على مركز امبابة بمديرية الجيزة. كما لا يجوز أن يزرع من أصناف القطن بالوجه القبلي - عدا مركز إمبابة بمديرية الجيزة - غير أصناف الأشموني ودندرة وجيزة 47 - على أن تقصر زراعة قطن دندرة على مديرية قنا وأسوان, وقطن جيزة 47 على مديرية الفيوم والجهات التي يحددها وزير الزراعة. ولا يسري حكم هذه المادة على مزارع وزارة الزراعة.
المادة (3) : يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه فإن امتنع عن الحضور أو عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ويوقع عليه العمدة أو أحد مشايخ البلد الذي وقعت فيه المخالفة بشرط أن يكون قد عاين موضوع الجريمة بنفسه، ويجب إعلان المحضر بالطريق الإداري إلى المخالف إن كان غائبا. ولصاحب الشأن الذي ينازع في موضوع المخالفة أن يطلب إثبات ذلك في المحضر أو أن يقدم إلى مفتش وزارة الزراعة بالمديرية طلبا كتابيا لعرض النزاع على مصلحة المساحة أو على الخبراء حسب الأحوال خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو عشرة أيام من تاريخ إعلانه للمخالف وإلا سقط الحق في المنازعة.
المادة (4) : إذا كان النزاع متعلقا بموقع الأرض من المناطق المصرح فيها بزراعة أصناف معينة من القطن تفصل فيه مصلحة المساحة بعد إعلان صاحب الشأن بكتاب موصى عليه قبل إجراء المعاينة بخمسة أيام كاملة وذلك بحضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه أو في غيبته.
المادة (5) : يؤدي المخالف مصاريف المعاينة البالغ قدرها 100 قرش وقت تقديم الطلب ولا يكون له حق استردادها ما لم تثبت أحقيته في شكواه.
المادة (6) : إذا كان النزاع بشأن صنف القطن يفصل فيه الخبراء بالكيفية المبينة فيما بعد.
المادة (7) : يضع وزير الزراعة لكل محافظة أو مديرية كشفا بأسماء عدد من ذوي الخبرة في المسائل القطنية يتناسب مع احتياجات كل محافظة أو مديرية وينتخب صاحب الشأن واحدا من الخبراء المدونة أسماؤهم في الكشف وتعين الوزارة أحد الموظفين الفنيين مندوبا عنها فإذا لم يتفق الاثنان على صنف القطن عين خبير ثالث من الكشف بطريق القرعة.
المادة (8) : يجب أن يكون طلب عرض النزاع على الخبراء مبينا به اسم الخبير الذي يختاره صاحب الشأن ومرفقا به الإيصال الدال على دفع رسوم الخبرة وكل طلب لا يستوفي الشرطين المذكورين يعتبر كأن لم يكن. ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره رسم الخبراء وأتعابهم وتنظيم أعمالهم.
المادة (9) : إذا كانت لوزات القطن مفتحة وقت تقديم طلب عرض النزاع على الخبراء وتمكن الخبيران من معاينة القطن والتحقق من صنفه فعليهما أن يصدرا قرارهما في مدة عشرة أيام كاملة على الأكثر من يوم تقديم الطلب وفي حالة عدم اتفاقهما وضرورة اجتماع الخبراء الثلاثة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 7 تمتد المدة إلى خمسة عشر يوما كاملة. أما إذا كانت لوزات القطن غير مفتحة وقت تقديم الطلب فيبدأ هذا الميعاد من التاريخ الذي يحدده الخبراء للمعاينة.
المادة (10) : إذا لم يصدر قرار الخبراء في المواعيد المتقدمة اعتبر الزارع غير مخالف ويصبح له الحق في جني القطن موضوع الجريمة.
المادة (11) : ترد رسوم الخبرة إلى الطالب إذا صدر قرار الخبراء لصالحه وعندئذ تتحمل الحكومة أتعابهم.
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها عن كل فدان أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتزيد الغرامة أو تنقص بنسبة المساحة المزروعة. ويحكم في هذه الجريمة على وجه الاستعجال.
المادة (13) : يجنى القطن موضوع الجريمة بمعرفة أصحابه تحت إشراف الإدارة ثم يوزن ويسلم للحارس الذي تعينه جهة الإدارة ولها اتخاذ الوسائل التي تراها للمحافظة على المحصول قبل وبعد الجني بناء على طلب وزارة الزراعة. ويعتبر هذا القطن محجوزا عليه لصالح الحكومة بحكم القانون وتكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون حق امتياز على هذا القطن وتأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم.
المادة (14) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : يجوز لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم ومهندسي الزراعة ومهندسي الزراعة المساعدين دخول أي حقل أو مخزن عمومي أو خصوصي أو محلج وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (16) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن