تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية والموقع في مدينة المنامة بتاريخ 27 يناير 2016، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944. ورغبة منهما في تطوير النقل الجوي المنتظم بين وفي ما وراء إقليميهما ومواصلة التعاون الدولي في هذا الميدان بأوسع قدر ممكن وتطبيق مبادئ وأحكام المعاهدة بالنسبة لهذا النقل. فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) : صودق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية والموقع في مدينة المنامة بتاريخ 27 يناير 2016، والمرافق لهذا القانون.
المادة (1) : تعاريف لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك: 1) "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في السابع من ديسمبر 1944، بما في ذلك كل الملاحق المعتمدة طبقا لأحكام المادة (90) من المعاهدة وأي تعديلات على المعاهدة أو ملاحقها بموجب المادتين (90) و(94) منها، ما دامت هذه الملاحق والتعديلات قد أصبحت سارية بالنسبة للطرفين المتعاقدين، 2) "سلطات الطيران" تعني بالنسبة لمملكة البحرين، وزارة المواصلات، ممثلة في شئون الطيران المدني، وأي هيئة أو شخص مفوض للقيام بالمهام المنوطة حاليا بهذه السلطة، أو بمهام مماثلة. وبالنسبة للجمهورية التونسية، وزارة النقل (الإدارة العامة للطيران المدني) وأي هيئة أو شخص مفوض للقيام بالمهام المنوطة حاليا بهذه السلطة أو بمهام مماثلة. 3) "مؤسسة النقل الجوي المعينة" تعني مؤسسة نقل جوي يكون أحد الطرفين المتعاقدين قد عينها خطيا للطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة الثامنة (8) "التعيين ورخص الاستثمار" والمرخص لها لاستغلال الخدمات المتفق عليها طبقا للمادة الرابعة عشر (14) "حقوق النقل الجوي" من هذا الاتفاق. 4) "خدمة جوية"، "خدمة جوية دولية"، "مؤسسة نقل جوي"، و"هبوط لأغراض غير تجارية" لها المعاني المحددة على التوالي بالمادة (96) من المعاهدة. 5) "الطرق الجوية" تعني الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق. 6) "الإقليم" يكون له نفس المعنى المسند بالمادة (2) من المعاهدة. 7) "رخصة تشغيل" تعني الرخصة الممنوحة من قبل سلطة الطيران التابعة لطرف متعاقد لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك وفقا للمادة الثامنة (8) "التعيين ورخص الاستثمار" من هذا الاتفاق. 8) "الخدمات المتفق عليها" تعني الخدمات الجوية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والأمتعة والبريد، المبينة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق. 9) تكون لعبارات "معدات الطائرة"، "مؤن الطائرة"، و"قطع الغيار" المعاني المحددة لها بالملحق التاسع للمعاهدة. 10) "تعرفة" تعني الثمن الذي يجب أن يدفع لمؤسسة نقل جوي لقاء نقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيقها، بما في ذلك العمولات والمصاريف الإضافية الأخرى أو بيع تذاكر السفر وقسائم الشحن الجوي باستثناء أجرة وشروط نقل البريد. 11) "الحمولة" تعني فيما يتعلق بـ: . الطائرة: الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على الطريق الجوي أو جزء منه, . خدمة متفق عليها: حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة لمدة معينة على الطريق الجوي أو جزء منه.
المادة (1) : الجزء الأول الطرق التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل مملكة البحرين. أي نقاط في مملكة البحرين – أي نقاط وسطية – أي نقاط في الجمهورية التونسية – أي نقاط فيما وراء.
المادة (2) : الجزء الثاني الطرق التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية التونسية. أي نقاط في الجمهورية التونسية – أي نقاط وسطية – أي نقاط في مملكة البحرين – أي نقاط فيما وراء. يحق لأي من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين حذف أي نقطة وسطية أو أي نقطة واقعة فيما وراء إقليميهما عند استغلال الطرق الجوية المذكورة أعلاه.
المادة (2) : الأنشطة التجارية 1) يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تنشئ مكاتب ممثلة لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر كما يحق لها أن تعين موظفين تجاريين وفنيين وإداريين لازمين لأنشطتها مع مراعاة الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص لدى البلد المتواجدة فيه هذه المكاتب. 2) تقدم السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد المساعدة اللازمة إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لإدارة مكاتب هذه المؤسسة. 3) يحق لمؤسسة/ مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر البيع المباشر و/ أو بواسطة وكلاء معتمدين بالتعرفة المنصوص عليها بالمادة (17) "التعرفة" من هذا الاتفاق، تذاكر السفر وقسائم الشحن الجوي في إقليمه. ويحق لكل مؤسسة نقل جوي أن تبيع هذه التذاكر والقسائم الجوية، ويحق لكل شخص شراءها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بأنظمة الصرف السارية المفعول في هذا الإقليم. 4) إذا لم تقم مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين باستعمال الحقوق المبينة أعلاه، فعليها إسناد تلك الأعمال إلى أية مؤسسة نقل جوي أخرى معينة أو مصرح لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقوانين المعمول بها لديه.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : أنظمة الحز الآلي يطبق الطرفان المتعاقدان أنظمة الحجز الآلي في إقليم كل منهما وفق التالي: 1- حماية مصالح الزبائن المستفيدين من خدمات النقل الجوي ضد ممارسات سوء استخدام أنظمة الحجز الآلي، بما في ذلك تضليل الزبائن بالمعلومات المتوفرة في نطاق هذه الأنظمة. 2- تطبيق قواعد للسلوك المهني الموضوعة بموجب أنظمة الحجز الآلي، وذلك فيما يتعلق بتوزيع المعلومات الخاصة بخدمات المسافرين، والبضائع حسب القواعد والأنظمة التي أقرتها منظمة الطيران المدني الدولي أو أية قرارات أخرى يتم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين.
المادة (4) : تطبيق القوانين والأنظمة أ- تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد العائدة لدخول الطائرات المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو خروجها منه أو العائدة لاستثمار وملاحة الطائرات المذكورة أثناء وجودها ضمن حدود إقليمه على طائرات مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر. ب- على المسافرين والملاحين وشاحني البضائع أن يتقيدوا إما شخصيا أو بواسطة طرف آخر يعمل نيابة عنهم ولحسابهم بالقوانين والأنظمة التي ترعى دخول المسافرين والملاحين والبضائع إلى إقليم كل طرف متعاقد وإقامتهم فيه وخروجهم منه كتلك المنطقة بالدخول والهجرة والجمارك والحجر الصحي. ج- لا يحق لأي طرف متعاقد أن يمنح امتيازات لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تطبيق القوانين والأنظمة المذكورة في هذه المادة.
المادة (5) : الإلغاء والوقف وفرض الشروط يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في أن يرفض لإحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ترخيص الاستثمار أو أن يحد أو يوقف أو يلغي هذا الترخيص عندما يعتبر، لأسباب وجيهة بأنه لا تتوفر لديه الإثباتات بأن جزء هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية هما بأيدي الطرف المتعاقد الآخر أو بأيدي رعاياه، أو عندما لا تتقيد هذه المؤسسة بالقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة الرابعة (4) "تطبيق القوانين والأنظمة" من هذا الاتفاق أو عندما لا تفي بالاشتراطات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق. ولا يمارس أحد الطرفين المتعاقدين هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر بالمعنى المنصوص عليه في المادة السادسة (6) "المشاورات" من هذا الاتفاق، وذلك ما لم يكن الوقف الفوري للاستثمار أو التطبيق الفوري للشروط ضروريا لمنع ارتكاب مخالفات أخرى للقوانين والأنظمة. لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر في حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة (6) : المشاورات 1) يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين لأجل تفسير أو تطبيق أو تعديل هذا الاتفاق, 2) تبدأ هذه المشاورات خلال مهلة ستين (60) يوما على أقصى تقدير من تاريخ استلام الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
المادة (7) : التعديلات 1) إذا تم إجراء تعديل على أي حكم من أحكام هذا الاتفاق من قبل الطرفين المتعاقدين, فإنه يدخل حيز التنفيذ متى تم تبادل الطرفين المتعاقدين المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية, التي تؤكد استكمالها للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما إزاء ذات التعديل. 2) يمكن أن تتفق سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مباشرة على التعديلات العائدة لملحق هذا الاتفاق. 3) إذا أبرمت معاهدة متعددة الأطراف خاصة بالنقل الجوي وانضم إليها كل من الطرفين المتعاقدين, يعدل هذا الاتفاق بما يتفق وأحكام هذه المعاهدة.
المادة (8) : التعيين ورخص الاستثمار أ- يمكن البدء في استثمار الخدمات المتفق عليها فورا أو في تاريخ لاحق حسبما يرتأيه الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق شريطة أن: 1- يكون الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق قد عين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لاستثمار الطريق الجوي أو الطرق الجوية المحددة بالملحق, 2- يكون الطرف المتعاقد الذي منح الحقوق قد أعطى مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة وفقا للشروط المبينة في الفقرة (ب) أدناه, ترخيص الاستثمار اللازم الذي يجب أن يمنح بأسرع وقت ممكن, وذلك مع مراعاة أحكام المادة الخامسة (5) "الإلغاء والوقف وفرض الشروط" من هذا الاتفاق. 3- توضع تعرفة وفقا لأحكام المادة (17) التعرفة من هذا الاتفاق وأن تكون هذه التعرفة نافذة المفعول. ب- يمكن أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة أن تقدم الإثبات لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي منح الحقوق بأنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة في القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات على مؤسسات النقل الجوي.
المادة (9) : الإعفاء من الضرائب والرسوم 1) إن الطائرات المستخدمة في خدمة جوية دولية من قبل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل طرف متعاقد، وكذلك معداتها العادية ومخزون الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وقطع الغيار والمعدات المخصصة فقط لاستعمال الطائرات، تكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تبقى على متن الطائرات إلى أن يعاد تصديرها. 2) تكون أيضا معفاة من هذه الضرائب والرسوم باستثناء الأجور المدفوعة مقابل الخدمات: أ- مؤن الطائرات المأخوذة من إقليم طرف متعاقد في حدود مضبوطة من قبل سلطات هذا الطرف المتعاقد، والمخصصة للاستهلاك على متن الطائرات المستعملة في خدمة جوية دولية من قبل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ب- قطع الغيار والمعدات العادية المستوردة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر لصيانة وإصلاح طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والمستعملة في خدمة جوية دولية، ج- الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات المستعملة في خدمة جوية دولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد، حتى وإن كان استعمال هذه المؤن على جزء من الطريق الجوي الموجود فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي شحنت منه هذه المؤن. د- مخزون التذاكر وقوائم الشحن الجوي والمطبوعات الحاملة لعلامة مؤسسة النقل الجوي والمعدات الدعائية والترويجية العادية الموزعة مجانا من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة. لا يمكن إنزال المعدات العادية، وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات المستعملة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد إلا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الإقليم. وفي هذه الحالة توضع هذه المواد تحت مراقبة هذه السلطات إلى أن يعاد تصديرها أو تأخذ وجهة أخرى وفقا للقوانين الجمركية. تطبق أيضا الإعفاءات المذكورة في هذه المادة عندما تبرم مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد اتفاقات مع مؤسسة أو مؤسسات أخرى للاستئجار أو التحويل إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر المواد المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة شريطة أن تتمتع ذات المؤسسة أو المؤسسات سويا بهذه الإعفاءات من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (10) : العبور المباشر تطبق مراقبة مبسطة على المسافرين والأمتعة والبضائع في حالة العبور المباشر لإقليم طرف متعاقد، والذين لا يغادرون ساحة المطار المخصصة لهم. كما تعفى الأمتعة والبضائع في حالة العبور المباشر من الرسوم والضرائب بما في ذلك الرسوم الجمركية.
المادة (11) : رسوم استعمال المطار والتجهيزات والخدمات في سبيل تأمين مساواة تامة في المعاملة وتلافي أي إجراء تمييزي يوافق الطرفان المتعاقدان على أن لا تزيد الضرائب وغيرها من الرسوم والعائدات التي يستوفيها كل من الطرفين المتعاقدين لاستعمال المطارات وغيرها من التسهيلات الجوية الأخرى الموجودة في إقليمه من قبل طائرات الطرف المتعاقد الآخر عن تلك التي تدفعها الطائرات الوطنية من النوع ذاته والمستعملة في خدمات دولية مماثلة.
المادة (12) : أمن الطيران 1- يؤكد الطرفان المتعاقدان مجددا، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزء من هذا الاتفاق. 2- بدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا خاصة وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971، وأي اتفاقية أخرى أو بروتوكول قد ينضم إليها أو إليه الطرفان المتعاقدان. 3- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب إلى الطرف المتعاقد الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني. 4- يجب أن يتصرف الطرفان المتعاقدان وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة، 5- يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها بالفقرة (4) أعلاه، والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرات وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والأمتعة الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء الصعود. 6- يوافق كل طرف متعاقد على دراسة أي مطلب بروح إيجابية يقدم من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض الحصول على اتخاذ إجراءات خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد خاص، 7- حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها، والمطارات أو التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتعاونا لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذه الواقعة أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان.
المادة (13) : السلامة الجوية وتسجيل، وتشغيل واستئجار الطائرات 1- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات حول معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها أو عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر. ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب أعلاه. 2- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ولا ينفذ بفاعلية المعايير الدنيا للسلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق المعاهدة، فعلى الطرف المتعاقد الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها، والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها لتتماثل مع تلك المعايير الدنيا، وعلى الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. ويعتبر فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة خمسة عشر (15) يوما أو أي فترة أطول يتفق عليها سببا لتطبيق المادة (5) "الإلغاء والوقف وفرض الشروط" من هذا الاتفاق. 3- بالرغم من الشروط الواردة في المادة (33) من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أن أي طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يمكن أن تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صلاحية الشهادات، والتراخيص الخاصة بها، وبملاحيها، وكذلك للتأكد من حالة الطائرة العامة ومعداتها (والتي يشار إليها من خلال هذه المادة "بالفحص الميداني") شريطة أن لا يتسبب ذلك في حدوث تأخير غير مبرر للطائرة. 4- إذا أدت أي من الفحوصات الميدانية إلى الاستنتاجات التالية: أ- أن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان بشكل يدعو للقلق مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة، أو ب- عند افتقار التنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق المعاهدة، فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري الفحص الميداني وفقا للأغراض التي نصت عليها المادة (33) من المعاهدة، الاستنتاج بأن المتطلبات التي بموجبها أصدرت الشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو بملاحيها أو تلك التي بموجبها اعتبرت أنها سارية، أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتطابق أو لا تفوق المعايير الدنيا المعمول بها وفق المعاهدة. 5- في حالة رفض ممثل مؤسسة النقل الجوي المعنية إجراء الفحص الميداني لطائرة تشغل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة (3) من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج أن القلق المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة قد تحقق وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة. 6- يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في إيقاف أو تعديل ترخيص التشغيل لمؤسسة، أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الأول بأن اتخاذ إجراءات عاجلة ضروري لسلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي، سواء كان ذلك نتيجة الفحص الميداني أو جراء رفض إجراء الفحص الميداني أو بسبب رفض عقد المشاورات أو غير ذلك. 7- يجب إيقاف أي إجراء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين (2) أو (6) أعلاه، في حالة انتهاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذه. 8- يقتضي على كل من الطرفين المتعاقدين حث مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي منهما على اشتراط التبليغ المسبق للحصول على موافقة سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، عند اعتزام أي مؤسسة نقل جوي معينة، تأجير طائرة غير مملوكة لها سواء كانت مسجلة في دولة المستثمر أو دولة أخرى، وذلك بغرض استثمارها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين على النقاط المتفق عليها بهذا الاتفاق. 9- طبقا للمادة (83 مكرر) من المعاهدة، فإنه يجوز نقل المسئوليات والمهام بشكل كلي أو جزئي بالنسبة لجوانب السلامة لاستخدام الطائرات المؤجرة، المناطة لها من قبل الدولة التي تتبع لها مؤسسة النقل الجوي المستأجرة للطائرة، والتي ستشغل الطائرة المؤجرة تحت إشرافها.
المادة (14) : حقوق النقل الجوي 1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر حق استثمار الخدمات المتفق عليها المذكورة في الفقرة الثانية (2) من هذه المادة، وذلك من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يعينها كل منهما. 2- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة/ مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند استثمار الخدمات الدولية بالحقوق التالية: أ- عبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر بدون هبوط شريطة أن لا يمتد الحق للأماكن التي يمنع التحليق فوقها وأن يتم هذا العبور وفقا للقوانين السارية المفعول في إقليم البلد الذي وقع عليه العبور، ب- الهبوط لأغراض غير تجارية في ذلك الإقليم، ج- أخذ وإنزال في ذلك الإقليم أثناء استثمار الخدمات المتفق عليها وفي النقاط المعينة في ملحق هذا الاتفاق ركاب وأمتعة وبضائع وبريد سواء بصورة منفردة أو مجتمعة من أو إلى نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو أي بلد ثالث. 3- ليس في أحكام هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد حق أخذ ركاب وأمتعة وبضائع وبريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في الإقليم ذاته مقابل أجر. 4- إذا لم تتمكن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد من استثمار خدمة على الطرق الجوية العادية إثر نزاع مسلح أو اضطرابات سياسية أو حالات خاصة وغير عادية، فعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يجتهد لتسهيل مواصلة استثمار هذه الخدمة بإعادة وضع طرقه الجوية بطريقة ملائمة لتسهيل استثمار ذات الحقوق الواردة في هذا الاتفاق.
المادة (15) : المبادئ التي تحكم استثمار الخدمات المتفق عليها 1- يجب أن تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بمعاملة عادلة ومعقولة كي تتاح لها إمكانيات متساوية لاستثمار الخدمات المتفق عليها. 2- يكون الهدف الأساسي للخدمات المتفق عليها توفير سعة نقل متناسبة مع متطلبات الحركة بين إقليم الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي والنقاط المستثمرة على الطرق الجوية المحددة. يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد أن تطلب من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ترخيص للرحلات الإضافية التي ترغب في القيام بها على الطرق الجوية المحددة، وذلك خارج الأوقات الموافق عليها. ويقدم هذا الطلب بصفة عامة قبل ثلاثة (3) أيام عمل على الأقل من بداية الرحلة. 3- عند استثمار الخدمات المتفق عليها، تأخذ مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تسئ بدون وجه حق إلى الخدمات التي تستثمرها الأخيرة على كامل أو جزء من الطريق الجوي ذاته. 4- يشكل استثمار الخدمات بين إقليمي الطرفين المتعاقدين والمبينة على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذا الاتفاق حقا أساسيا وأوليا بالنسبة إليهما من أجل استثمار هذه الخدمات شريطة أن: أ- تكون السعة المعروضة موزعة بالتساوي بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين. ب- تكون السعة الكاملة الموضوعة قيد الاستعمال على كل من الطرق الجوية متناسقة مع الاحتياجات التي يمكن ترقبها بصورة معقولة. ج- تأمينا لحاجات نقل غير منتظرة أو مؤقتة على هذه الطرق الجوية، على مؤسسات النقل الجوي المعينة أن تقرر فيما بينها الإجراءات المناسبة لتأمين هذه الزيادة المؤقتة في النقل، وعليها أن تخطر فورا سلطات الطيران في بلد كل منهما، ولهذه السلطات التشاور إذا وجدت ذلك مفيدا. 5- يراعى عند استثمار الخدمات المتفق عليها أن تكون السعة المقدمة من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر متناسبة مع حاجة الجمهور للنقل فيما يخص الخدمات المحددة. 6- تحدد القواعد التي تحكم حركة نقل الركاب والبضائع والبريد في حالتي الأخذ والإنزال في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في أقاليم بلدان أخرى غير التي عينت مؤسسة النقل الجوي وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة ضمن حدود المعقول مع: أ- متطلبات النقل بين البلد الذي تنشأ منه الحركة والبلد الذي ينتهي إليه النقل. ب- حاجات النقل في المنطقة التي تعبرها طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة مع مراعاة الطرق الجوية الأخرى التي تقوم بالتشغيل عليها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة. ج- احتياجات مؤسسات النقل الجوي العابرة. 7- قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها، يجب أن تكون السعة المقدمة من قبل كل مؤسسة نقل جوي معينة موضع اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل البدء بالتشغيل على هذه الطرق الجوية. 8- كل تغيير في السعة المقدمة يجب أن يكون أيضا موضع اتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وتخضع هذه الاتفاقات إلى موافقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة (16) : تبادل المعلومات 1- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله بأن تمد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من البدء في استثمار الخدمات المتفق عليها بنسخ عن التعرفة وجداول المواعيد وما يطرأ عليها من تعديلات، بما في ذلك معلومات عن السعة المقدمة على الطرق المحددة وأية بيانات أخرى تطلبها سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صحة تطبيق أحكام هذا الاتفاق. 2- على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر, بناء على طلبها بجميع المعلومات الإحصائية عن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، والتي يمكن طلبها بصورة معقولة لمراقبة السعة التي تعرضها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الخدمات المتفق عليها. ويجب أن تتضمن هذه الإحصائيات، قدر الإمكان، المعلومات الضرورية لتحديد مقدار ومصدر ومقصد النقل.
المادة (17) : التعرفة 1- توضع التعرفة التي يجب أن تطبقها كل مؤسسة نقل جوي معينة والمتعلقة بالنقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أسس معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تتأثر بها، والتي من بينها تكاليف الاستثمار والربح المعقول ومميزات كل خدمة والتعرفة المعمول بها من قبل مؤسسات النقل الجوي الأخرى. 2- توضع التعرفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما أمكن ذلك باتفاق مشترك بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وذلك بعد التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى تعمل على كامل الطريق ذاته أو جزء منه. يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة ما أمكن ذلك تطبيق قرارات تنظيم التعرفة الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي إذا كانت هذه المؤسسات أعضاء فيه. 3- تعرض التعرفة المحددة على هذا النحو لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين قبل ستين (60) يوما على الأقل من التاريخ المرتقب لدخولها حيز التطبيق. وفي حالات خاصة يمكن تخفيض هذه المدة شريطة موافقة هذه السلطات. إذا لم تخطر سلطات أحد الطرفين المتعاقدين بعدم موافقتها على هذه التعرفة خلال مدة ثلاثين (30) يوما بعد عرضها للموافقة، تعتبر هذه التعرفة قد تمت الموافقة عليها. 4- إذا لم يتم الاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة أو إذا لم تتم الموافقة على هذه التعرفة من قبل أي من سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها. تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال مدة ثلاثين (30) يوما بعد التأكد من أن مؤسسات النقل الجوي المعينة لم تتمكن من الوصول إلي اتفاق أو بعد أن تكون سلطات طيران طرف متعاقد قد أشعرت كتابيا سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها على التعرفة. وفي حالة عدم الاتفاق، يعرض الخلاف حسب الترتيبات المنصوص عليها بالمادة الحادية والعشرون (21) "تسوية الخلافات" من هذا الاتفاق. 5- تبقى التعرفة المعمول بها سارية المفعول إلى حين تحديد تعرفة جديدة وفقا لأحكام هذه المادة، أو أحكام المادة الحادية والعشرون (21) "تسوية الخلافات" من هذا الاتفاق على أن لا تتجاوز مدة العمل بها اثني عشرة (12) شهر ابتداء من اليوم الذي رفضت فيه سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الموافقة. 6- على سلطات الطيران لكل طرف متعاقد أن تتأكد من أن مؤسسات النقل الجوي المعينة تطبق التعرفة المحددة، والمعروضة لدى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، وأن لا تقوم أية مؤسسة نقل جوي بطريقة غير قانونية بأي تخفيض على هذه التعرفة بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (18) : تحويل فائض الإيرادات 1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل لفائض الإيرادات على المصروفات التي تحققها في إقليمه، وتتم هذه التحويلات بدون أي تأخير لا مبرر له وفقا لسعر الصرف الرسمي المطبق على عمليات التحويل الجارية وعلى نظم الصرف المعمول بها في كل من إقليمي الطرفين المتعاقدين، وفي حالة وجود اتفاق دفع ساري المفعول بين الطرفين المتعاقدين تكون أحكامه واجبة التطبيق. 2- إذا فرض أي طرف متعاقد قيودا على تحويل فائض الإيرادات على المصاريف التي تحققها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيحق لذات الطرف فرض قيود على أساس المعاملة بالمثل على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
المادة (19) : الاعتراف بالشهادات والإجازات 1- يعترف الطرف المتعاقد الآخر بصحة شهادات صلاحية الطائرات، وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة، أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، والتي لا تزال صالحة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق إذا كانت الشروط المطلوبة للشهادات والإجازات الممنوحة أو المعتمدة معادلة أو تفوق شرط الحد الأدنى المقرر حسب المعاهدة. 2- يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم الاعتراف بصحة الشهادات والإجازات الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلى مواطنيه.
المادة (20) : تقديم الخدمات الأرضية للطائرات تقديم الخدمات الأرضية لطائرات المؤسسات المعينة من طرف متعاقد يسند إلى المؤسسة أو المؤسسات المخولة من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (21) : تسوية الخلافات أ- إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، ولم يمكن تسويته وفقا لأحكام المادة السادسة (6) "المشاورات" من هذا الاتفاق، إما بين سلطات الطيران، أو بالطرق الدبلوماسية، فيجوز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم أو شخص للفصل فيه. فإذا لم يتفقا على ذلك يعرض الخلاف بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم للفصل فيه. ب- تتألف هذه الهيئة التحكيمية من ثلاثة أعضاء، يعين واحدا منهم كل من الطرفين المتعاقدين، ويتفق الحكمان المعينان على تعيين رئيس للهيئة من رعايا دولة ثالثة. وإذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين اعتبارا من التاريخ الذي اقترح فيه أحد الطرفين المتعاقدين التسوية التحكيمية، أو لم يستطع الحكمان الاتفاق على تعيين رئيس للهيئة خلال المدة المشار إليها أعلاه، فيمكن عندئذ لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يقوم بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس المجلس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو كان لديه مانع يحول دون قيامه بهذا العمل لسبب آخر، فيمكن لنائبه أن يقوم بالتعيينات اللازمة. ج- وإذا لم تتمكن الهيئة التحكيمية من تسوية النزاع بالتراضي، فيجب أن تتخذ قرارها بأكثرية الأصوات، وتضع هذه الهيئة أصول التحكيم وتختار مركزها ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. د- يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتقيد بأي قرار مؤقت قد يتخذ خلال إجراءات التحكيم وكذلك بالقرار التحكيمي الذي يعتبر نهائيا في مطلق الأحوال. هـ- إذا لم يتقيد أحد الطرفين المتعاقدين بقرارات المحكمين، يمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يحد أو يعلق أو يوقف الحقوق أو الامتيازات التي منحها بموجب هذا الاتفاق إلى الطرف المتعاقد المخالف طالما استمر في مخالفته لذلك. و- يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين مصاريف أتعاب حكمه، بالإضافة إلى نصف المصاريف الأخرى المتعلقة بذلك.
المادة (22) : التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي يسجل هذا الاتفاق وملحقه والتعديلات التي تطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (23) : الملحق يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل إشارة إلى الاتفاق تشمل الإشارة إلى الملحق أيضا إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (24) : إنهاء الاتفاق يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق ويبلغ هذا الإشعار في آن واحد إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وينتهي مفعول الاتفاق بعد انقضاء اثني عشرة (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإشعار، إلا إذا تم الاتفاق على سحب الإشعار قبل انقضاء هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإشعار، فيعتبر عندئذ الإشعار مسلما بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلمه من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (25) : سريان المفعول يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ حين يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام إجراءاتهما الدستورية للتصديق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وإثباتا لذلك, وقع المندوبان المفوضان من قبل حكومتيهما بما لهما من سلطة منوطة لهذا الغرض على هذا الاتفاق المحرر من نسختين أصليتين. حرر في المنامة بتاريخ 27 يناير 2016م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن