بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أيو ظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى المادة رقم (1) من القانون رقم (10) لسنة 2006 المشار إليه, التعريفان التاليان:
المخطط العام: المستندات والخرائط لمواقع الأراضي بجميع استخداماتها ومعاييرها التطويرية وحرم الطريق مستندة على الأدلة والمعايير التخطيطية المعتمدة ويحتوي على جميع مستويات التخطيط التفصيلي.
التصميم التنفيذي: المستندات والخرائط التي تحدد الأعمال الهندسية التي من خلالها يتم تنفيذ المخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (10) لسنة 2006 المشار إليه, مادة جديدة برقم (4 مكررا) نصها الآتي:
تهدف البلدية إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لسكان المنطقة في إمارة أبوظبي وتعلى بالقيام بالمهام الآتية:
1- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمخططات التطوير العمراني في المنطقة.
2- تطبيق قوانين ونظم ولوائح مواصفات البناء الصادرة عن الجهات المختصة والمطبقة في الإمارة على جميع المشاريع المنفذة في المنطقة وإصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع وفقا لتلك القوانين واللوائح.
3- وضع اللوائح والتنظيمات المتعلقة بمظهر المنطقة والحفاظ على نظافتها وجمالها.
4- تصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق مساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن
5- الحفاظ على النظافة العامة في المنطقة.
6- تقديم خدمات التسجيل العقاري وفقا لمتطلبات دائرة الشؤون البلدية والنقل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- تصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية في المنطقة.
8- إعداد التصميم التنفيذي وفقا للمخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
المادة (3) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى