تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبو ظبي, - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي, - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الواردة قرين كل منها, ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبو ظبي. البلدية: بلدية المنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي. المجلس: المجلس البلدي للمنطقة الغربية. المدير العام: مدير عام البلدية. المنطقة: المنطقة الغربية.
المادة (2) : تنشأ بالمنطقة الغربية بإمارة أبو ظبي بلدية خاصة بها, تسمى "بلدية المنطقة الغربية" ذات شخصية اعتبارية مستقلة, وأهلية قانونية كاملة في حدود أغراضها, وتتبع دائرة البلديات والزراعة.
المادة (3) : مقر البلدية الرئيسي "مدينة زايد" بالمنطقة الغربية بالإمارة وتمارس نشاطها في ذات المنطقة.
المادة (4) : تنقل كافة أصول وأملاك وموجودات دائرة البلديات والزراعة المخصصة للمنطقة إلى البلدية, وفقاً لخطة يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلديات والزراعة, ويتعين إنجاز الخطة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون, وتنقل الأصول موضوع الخطة إلى البلدية خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ إنجاز الخطة.
المادة (4) : تهدف البلدية إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لسكان المنطقة في إمارة أبوظبي وتعلى بالقيام بالمهام الآتية: 1- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمخططات التطوير العمراني في المنطقة. 2- تطبيق قوانين ونظم ولوائح مواصفات البناء الصادرة عن الجهات المختصة والمطبقة في الإمارة على جميع المشاريع المنفذة في المنطقة وإصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع وفقا لتلك القوانين واللوائح. 3- وضع اللوائح والتنظيمات المتعلقة بمظهر المنطقة والحفاظ على نظافتها وجمالها. 4- تصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق مساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن 5- الحفاظ على النظافة العامة في المنطقة. 6- تقديم خدمات التسجيل العقاري وفقا لمتطلبات دائرة الشؤون البلدية والنقل بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- تصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية في المنطقة. 8- إعداد التصميم التنفيذي وفقا للمخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
المادة (5) : تتكون موارد البلدية مما يأتي: 1- الاعتمادات السنوية التي تقررها حكومة أبو ظبي. 2- العقارات والمنقولات التي تؤول إلى البلدية بأي عن طرق كسب الملكية. 3- رسوم الخدمات والتراخيص المعتمدة, وما قد يعود عليها من عوائد التصرفات, أو ما تبرمه من عقود ذات مرود مالي. 4- عوائد بيع أموالها العقارية أو المنقولة, أو التصرف فيها بأي من أوجه التصرف القانونية بعد موافقة المجلس التنفيذي بالنسبة للأموال العقارية. 5- عوائد إدارة أصولها وموجوداتها بشكل مباشر أو عن طريق الغير. 6- التبرعات والهبات والوصايا بكافة أنواعها والتي يوافق عليها المجلس.
المادة (6) : يدير البلدية جهاز إداري يشكل من عدد من الإدارات والأقسام المتخصصة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس برئاسة مدير عام البلدية. ويكون الجهاز مسؤولاً عن تقديم خدمات البلدية لأهالي المنطقة, وتنفيذ قرارات المجلس البلدي وكافة اللوائح الداخلية الصادرة عنه.
المادة (7) : يصدر بتعيين المدير العام قرار من المجلس, ويحدد القرار اختصاصاته ومخصصاته, وذلك وفق اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (8) : يقدم المدير العام إلى المجلس الحساب الختامي للبلدية والتقرير السنوي عن أعمالها, وذلك خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية للبلدية, كما يقدم كافة التقارير والبيانات المالية إلى المجلس كلما طلب منه ذلك.
المادة (9) : يمارس المدير العام صلاحياته لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة, وذلك بموافقة المجلس.
المادة (10) : يكون للمنطقة مجلس بلدي يشكل من ستة عشر عضواً من بينهم الرئيس, يتم اختيارهم من مواطني المنطقة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وحسن السمعة, ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي, ولا يجوز إعادة تعيينهم لأكثر من ثلاث دورات متتالية. ويراعى في تعيين أعضاء المجلس, أن يكون من بينهم ستة على الأقل من المقيمين في كل من مدن المناطق التالية, مدينة زايد, المرفأ, ليوا, السلع, غياثي, ودلما.
المادة (11) : مدة عضوية المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ تعيينه, ويقوم رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للاجتماع التأسيسي الأول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهم.
المادة (12) : يؤدي رئيس وأعضاء المجلس, وقبل مباشرتهم لعملهم أمام رئيس المجلس التنفيذي, اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون, وأن أرعى المصلحة العامة, وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق."
المادة (13) : تحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اجتماعاته وطريقة التصويت على قراراته.
المادة (14) : يتلقى رئيس دائرة البلديات والزراعة التقارير السنوية عن أعمال المجلس, وذلك لرفعها إلى المجلس التنفيذي مشفوعة بتقييمه لرئيس وأعضاء المجلس, وإنجازاته. كما يتولى عرض كافة أموره ومتطلباته على المجلس التنفيذي.
المادة (15) : تسقط عضوية المجلس لأحد الأسباب الآتية:- أ- الوفاة. ب- الاستقالة من تاريخ قبولها. ج- التغيب عن حضور الجلسات مدداً متصلة أو منفصلة تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. د- إدانته بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, أو بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. هـ- إعفائه من مهامه بقرار من المجلس التنفيذي. وفي جميع الأحوال إذا شغرت العضوية لأي سبب, يعين المجلس التنفيذي من يكمل العضوية لحين انتهاء دورة المجلس.
المادة (16) : يختص المجلس بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة, وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها, ودعمها في ذلك, كما يعمل على تفعيل دور أعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي بالنهوض بالبنية التحتية والخدمية للمنطقة, وله على وجه الخصوص ما يلي:- 1- اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة باختصاصاته. 2- اعتماد الخطط والمشروعات والموازنات المقدمة من اللجان الدائمة. 3- تعيين أعضاء اللجان الدائمة وتحديد صلاحياتها ومراقبة أعمالها. 4- تحديد اختصاصات ومهام الموظفين الإداريين. 5- تحديد مقاييس تقييم أداء البلدية لمهامها, ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط وإنجاز المشروعات. 6- تمثيل مواطني المنطقة, وتفعيل دورهم في إعداد السياسات العامة للمنطقة واتخاذ القرارات المتعلقة بهم. 7- أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (17) : 1- للمجلس في سبيل تنفيذ وتحقيق مهامه وأهدافه, تشكيل اللجان الدائمة المتخصصة التالية: - اللجنة التنفيذية. - لجنة التدقيق. - لجنة خدمات المدن وضواحيها. - لجنة الأشغال العامة والبنية التحتية. - لجنة التراخيص وتخطيط المدن. 2- تشكل كل لجنة من أربعة أو خمسة من أعضاء المجلس, وفقاً للأنظمة الداخلية للبلدية. ويتعين أن يشترك جميع أعضاء المجلس في اللجان وبحد أقصى لجنتان. 3- تحدد اللوائح الداخلية للمجلس صلاحيات ومهام وآلية تنظيم أعمال اللجان الدائمة, وعقد اجتماعاتها وتعيين أعضائها.
المادة (18) : يختص رئيس المجلس بما يلي: 1- رئاسة اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراته إلا في حالة تساوي الأصوات يؤخذ برأيه. 2- رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية والمشاركة في أعمالها والتصويت على قراراتها طبقاً لأحكام اللوائح الداخلية للمجلس. 3- تمثيل المجلس لدى مختلف الفعاليات الرسمية والخاصة.
المادة (19) : للبلدية ميزانية مستقلة يرفعها المجلس مشفوعة بأسانيدها إلى رئيس دائرة البلديات والزراعة، لعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المادة (20) : تبدأ السنة المالية للبلدية في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي أخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (21) : يحدد المجلس مصرفاً أو أكثر من المصارف الوطنية العاملة في الإمارة لإيداع مخصصات وأموال البلدية فيه، وتحدد اللوائح المالية والإدارية للبلدية قواعد الإيداع والصرف ونظام السلف وأنواعها ومقدارها.
المادة (22) : يعين المجلس مدققاً حسابياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات البلدية ويحدد مكافآتهم.
المادة (23) : يخضع موظفو البلدية ومستخدموها لقانون الخدمة المدنية، ويطبق على الموظفين من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي.
المادة (24) : تعفى البلدية والمنشآت التابعة أو المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (25) : تستثنى البلدية من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في الإمارة.
المادة (26) : 1- يصدر المجلس اللوائح والأنظمة الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- يقترح المجلس نظاماً خاصاً للمناقصات والمزايدات والمشتريات الخاصة بالبلدية، ويعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن