تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لعام 2014م؛ وعلى القرار بقانون رقم 85 لسنة 1968م في شأن إنشاء ...
المادة (1) : تسري أحكام اللائحة الأساسية المشترك ...
المادة (1) : تشكل الغرفة السياحية من: 1- جمعية عمومية تضم جميع المنشآت السياحية أو الشركات المنتمية للنشاط الذي ...
المادة (2) : 1- يكون لكل فرع أو شعبة تابعة للغرفة لجنة لإدارتها تشكل وتحدد ميزانيتها واختصاصاتها بقرار من مجلس إ ...
المادة (2) : تلغى كافة الأحكام المخالفة ل ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعم ...
المادة (3) : 1- تعنى الغرف السياحية بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثل أعضاءها لدى السلطات العامة ومنها وزارة السي ...
المادة (4) : تكون عضوية الغرفة السياحية وجوباً للمنشآت السياحية التي لا يقل رأس مالها عن عشرة آلاف جنيه وجوازية ...
المادة (5) : يتعين على مجلس إدارة الغرفة تحصيل الاشتراكات من الأعضاء بطريق الحجز الإداري في حال امتناع أي من الم ...
المادة (6) : يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس ...
المادة (7) : تكتسب عضوية مجلس إدارة الغرف السياحية بأحد طريقين: الأول- الانتخاب لثلثي عدد الأعضاء بواقع ثمانية ...
المادة (8) : 1- تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالتشكيل ا ...
المادة (9) : (1) تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (أ) إذا تخلف العضو عن حض ...
المادة (10) : 1- إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنتخبين لأي سبب من الأسباب حل محله التالي في عدد الأص ...
المادة (11) : تتكون أموال الغرفة من:- 1- الاشتراكات والمبالغ التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر ع ...
المادة (12) : 1- تحدد كل غرفة بواسطة مجلس إدارتها قيمة الاشتراك لعضوية الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد م ...
المادة (13) : 1- يكون لكل غرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية ي ...
المادة (14) : توزع إيرادات الغرف السياحية على النحو التالي:- 1- 10% لتكوين الاحتياطي العام. 2- 30% من الاشتراكا ...
المادة (15) : 1- يصدر وزير السياحة قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل قرار الدعوة لانتخابات مجلس إدارة الغرف وم ...
المادة (16) : يشترط للترشح لعضوية مجلس إدارة أي من الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد الآتي:- 1- أن ...
المادة (17) : تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الدورية تباعاً أو في ذات الوقت ابتداءً من النصف الثاني من ...
المادة (18) : 1- حق التصويت والترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف ومندوبين الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية ...
المادة (19) : 1- تجرى انتخابات مندوبي الغرف السياحية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية مع انتخابات مجالس إدارات ك ...
المادة (20) : 1- يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالاجتماع الأول للغرفة بعد صدور القرار الوزاري بتشكيلها من ا ...
المادة (21) : تشكل هيئة مكتب للغرفة السياحية من رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدارة الغرفة من بين أ ...
المادة (22) : أولاً- يختص مجلس الإدارة بالآتي: 1- وضع السياسة العامة للغرفة. 2- تحديد الخطة اللازمة لتنمية الأن ...
المادة (23) : 1- يجب أن يجتمع مجلس إدارة الغرفة عشر مرات على الأقل كل سنة بشرط أن لا تجاوز الفترة بين كل اجتماعين ...
المادة (24) : 1- ترسل خطابات الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الغرفة مرفقاً بها جدول الأعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للا ...
المادة (25) : 1- تصدر قرارات مجالس إدارات الغرف أو الجمعية العمومية لها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح ا ...
المادة (26) : 1- يجوز لمجلس إدارة الغرفة اختيار عضو آخر من غير الرئيس والنائب أميناً للصندوق. 2- في حالة اختيار ...
المادة (27) : 1- يعين مجلس إدارة الغرفة أميناً عاماً متفرغاً للغرفة ويعزله ويحدد اختصاصاته الأخرى غير المنصوص علي ...
المادة (28) : أولاً: يختص أمين عام الغرفة بما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- الإشراف على أعمال العاملين ...
المادة (29) : تتكون الجمعية العمومية لكل غرفة من جميع أعضائها وهي المنشآت أو الشركات المنضمة للغرفة ولم يتم شطبها ...
المادة (30) : 1- ترسل خطابات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة مرفقاً بها جدول الأعمال وذلك قبل التاريخ المح ...
المادة (31) : 1- للجان إدارة الشعبة أو الفروع بقرار مسبب يصدر بأغلبية أعضائها أن يطلب مجلس إدارة الغرفة فصل عضو م ...
المادة (32) : 1- يجوز بقرار من مجلس إدارة الغرفة تجميد نشاط لجنة إدارة الشعبة أو حلها أو الفرع التابع لها إذا وقع ...
المادة (33) : 1- يجوز بقرار من وزير السياحة وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية حل مجلس إدارة الغرفة إذا و ...
المادة (34) : 1- تحل الغرفة السياحية وتصفى أعمالها بقرار يصدر بموافقة أربعة أخماس أعضائها (الجمعية العمومية) على ...
المادة (35) : الاتحاد المصري للغرف السياحية هو شخص اعتباري يمثله رئيس مجلس الإدارة ومقره مدينة القاهرة أو الجيزة ...
المادة (36) : تشكل الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية من (مائة وتسعة وعشرون) عضواً على النحو التالي:- ...
المادة (37) : 1- يشكل مجلس الإدارة من الآتي:- (أ) رؤساء الغرف السياحية الخمسة وهي العضوية (المسماة). (ب) ستة أع ...
المادة (38) : 1- تجرى انتخابات عدد (ستة أعضاء) من بين المرشحين من مندوبي الغرف السياحية الفائزين بانتخابات الغرف ...
المادة (39) : تبدأ وتنتهي انتخابات ستة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بعد انتهاء جميع انتخابات ا ...
المادة (40) : 1- ينتخب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فور تمام تشكيله وفي أول اجتماع له رئيساً للاتحاد بطريق الاقتراع ا ...
المادة (41) : 1- تشكل هيئة مكتب الاتحاد المصري للغرف السياحية من رئيس مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس إدار ...
المادة (42) : 1- يكون الاتحاد مدير يعين بقرار من مجلس الإدارة والذي يحدد فيه مدة عمله ومكافآته واختصاصاته الأخرى ...
المادة (43) : 1- يجوز لمجلس إدارة الإتحاد اختيار أحد أعضاء هيئة المكتب من غير الرئيس أميناً للصندوق. 2- في حالة ...
المادة (44) : تكتسب عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالطرق الآتية: الأول- الانتخاب ستة أعضاء يجرى ...
المادة (45) : تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير ا ...
المادة (46) : أولاً: تسقط عضوية مجلس إدارة الاتحاد في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف العضو عن حضور اجتماع مجلس الإد ...
المادة (47) : 1- إذا خلا مكان بمجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية من الأعضاء المنتخبين يتولى مجلس إدارة الا ...
المادة (48) : تتحدد الموارد المالية للاتحاد المصري للغرف السياحية من الآتي: 1- الاشتراكات والمبالغ التي حددتها ه ...
المادة (49) : 1- يجرى تصريف النواحي المالية للاتحاد المصري للغرف السياحية بحسب اللائحة المالية التي يضعها مجلس ال ...
المادة (50) : 1- يختص مكتب الاتحاد المصري للغرف السياحية بالآتي: (أ) دراسة المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة. ...
المادة (51) : يختص مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية بالآتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- الإشراف على العا ...
المادة (52) : أولاً- يتولى مجلس إدارة الاتحاد دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد في مقره أو مكان آخر يحدده خلال ...
المادة (53) : ترسل الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد مرفقاً بها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل الموعد المحد ...
المادة (54) : 1- تتم الدعوة لحضور مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد العادي وفق أحكام اللائحة الداخلية للاتحاد وكذلك بنا ...
المادة (55) : يشترط لصحة انعقاد مجلس إدارة الاتحاد حضور ثمانية أعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل العدد القانوني يعاد ...
المادة (56) : 1- يؤخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية في مشروعات القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بتنظيم م ...
المادة (57) : 1- في حالة حل مجلس الإدارة بقرار من وزير السياحة أو من الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياح ...
المادة (58) : 1- تتولى الإشراف على انتخابات الغرف والاتحاد المصري للغرف السياحية لجنة عامة يرأسها المستشار القانو ...
المادة (59) : 1- يكون لوزارة السياحة مندوب أو أكثر لدى كل غرفة ويجب لصحة اجتماعات مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العم ...
المادة (60) : 1- على مندوب وزارة السياحة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية والمتمتع بعضوية الجمعية العمومية ومجلس ...
المادة (61) : 1- تلتزم جميع المنشآت السياحية بالقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة الاتحاد كل فيما ...
المادة (62) : 1- للمنشأة التي تمت مجازاتها سواء بالإنذار أو بالوقف أو سحب الترخيص أو شطب العضوية نتيجة مخالفتها ق ...
المادة (63) : 1- يمثل الغرفة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير من الهيئات والأشخاص الأخرى رئيس مجلس إدارتها ويحل النا ...
المادة (64) : 1- يتعين على مجالس إدارات الغرف السياحية وجمعياتها العمومية وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية درا ...
المادة (65) : استثناءً من المواعيد الواردة بهذه اللائحة تجرى أول انتخاب ...
المادة (66) : تنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية ويت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن