تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولم ...
المادة (1) : إصدار اللائحة الاسترشادية لأندية الشركات والم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- القانون ...
المادة (2) : النادي عضو الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة. ويهدف إلى تكوين ...
المادة (2) : ينشر القرار واللائحة المرفقة في الوقائع ال ...
المادة (3) : تسري أحكام هذه اللائحة الاسترشادية حال فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن تجتمع الج ...
المادة (4) : يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالات ...
المادة (5) : العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي من العاملين بالجهة التي أنشأت النادي أو من المحالين ...
المادة (6) : تقوم الجهة التي أنشأت النادي بإخطار إدارة النادي بأي تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية للعامل لديها, و ...
المادة (7) : يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ, وتدرج أسماء ...
المادة (8) : إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساساً بسمعة النادي, أو أعضائه, أو إخلال بنظامه, أو مخالفة الق ...
المادة (9) : انتهاء العضوية: تنتهي العضوية عن عضو النادي في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- نقل العضو العامل من ...
المادة (10) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم ...
المادة (11) : ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي صحيحاً بحضور: عشرة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضور ...
المادة (12) : يقوم المدير التنفيذي للنادي, أو من يقوم بعمله با ...
المادة (13) : يتعين على مجلس الإدارة أو اللجنة تشكيل لجنة بإشراف قضائي وعدد كاف من المعاونين للإشراف على انعقاد ا ...
المادة (14) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة, لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية الع ...
المادة (15) : وبمراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة, تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (16) : يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب مسبب من أي من: 1- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدار ...
المادة (17) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي صحيحاً بحضور: أثنى عشر ألفاً وخمسمائة عضو على الأق ...
المادة (18) : تختص الجمعيات العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل, أو بعض أعضاء مجلس الإدارة. وف ...
المادة (19) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها ذات ا ...
المادة (20) : يرأس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأسها أي من نائب الرئيس, أو أمين الص ...
المادة (21) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (22) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا, وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عد الاجتماع مستمراً وتؤج ...
المادة (23) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب. يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من رئيس, ونائب رئ ...
المادة (24) : يتقدم المرشح, أو وكيل عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذي للنادي مرافقاً به استمارة بيانات مست ...
المادة (25) : يجب أن يتوفر في المرشح الشروط الآتية: 1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة ...
المادة (26) : يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس, أو نائب الرئيس, أو أمين الصندوق بشرط تقديم استق ...
المادة (27) : لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ناد, ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي ونا ...
المادة (28) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية, وعضوية مجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية المنشأ ...
المادة (29) : يحظر التعاقد أو التعامل بالذات, أو بالواسطة بيعاً, أو شراءً, أو إيجاراً بين النادي ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً تنفيذياً متفرغاً للنادي يتولى الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة. ولا يج ...
المادة (31) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون النادي من جميع النواحي وتصريف أموره وتوفير الف ...
المادة (32) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة, ويكون له ر ...
المادة (33) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية: 1- جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال ...
المادة (34) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: 1- التوقيع مع الرئيس, أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوق ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل, وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المد ...
المادة (36) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (1) الوفاة. (2) الاستقالة وتعد الاستقالة م ...
المادة (37) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (1) إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث ج ...
المادة (38) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة: إذا ارتكب العضو أفعالاً من شأنها الإخلال بالأمن, أو تعطيل سير ...
المادة (39) : إذا امتنع مجلس إدارة النادي عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أية ...
المادة (40) : يصدر مجلس إدارة النادي قراراً بتأليف لجنة للتظلمات تتكون من رئيس (قانوني) وعضوين ...
المادة (41) : يقدم التظلم كتابياً من ذوي الشأن للجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الوقعة, أو القرار ...
المادة (42) : يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن