بشأن اعتماد النظام الأساسي المرفق للجنة الأولمبية المصرية.
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي المر ...
المادة (1) : اللجنة الأولمبية هي هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ...
المادة (2) : تباشر اللجنة الأولمبية الاختصاصات الآتية:
1- رعاية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية والمحاف ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بـ:
الوزير المختص ...
المادة (3) : يلغى القرار رقم 266 ...
المادة (3) : تباشر اللجنة الأولمبية الاختصاصات المبينة في المادة السابقة بما يتفق وأحكام ا ...
المادة (14) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك ر ...
المادة (27) : يدير شئون اللجنة الأولمبية مجلس إدارة يتكون من:
1- رئيس / نائب رئيس / سكرتير عام / أمين صندوق / سب ...
المادة (28) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1- نشر الحركة الأولمبية وتطويرها وحمايتها.
2- اتخاذ الإجراء ...
المادة (29) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة:
يتقدم المرشح بطلب باسم سكرتير عام اللجنة الأولمبية مرفقا به استمارة بي ...
المادة (32) : تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية، على أن يجري انتخاب أعضاء المجلس في أول جمعية عمومية ...
المادة (38) : يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية.
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
2- ت ...
المادة (39) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتما ...
المادة (40) : يباشر السكرتير العام الاختصاصات الآتية:
1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ا ...
المادة (42) : يتكون المكتب التنفيذي للجنة من:
نائب رئيس ........................................................ ...
المادة (45) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- إذا تخلف العضو ...
المادة (48) : تتكون موارد اللجنة الأولمبية من:
1- اشتراكات الأعضاء ويسددها مجلس إدارة اللجنة.
2- حصيلة إيرادا ...
المادة (49) : يراجع حسابات اللجنة مراقب حسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وتح ...
التوقيع : دكتور/ علي الدين هلال ـ وزير الشباب