تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولم ...
المادة () : بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية الصادر في عام 2014؛ وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛ ...
المادة () : تأسس الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء ...
المادة (1) : اعتماد لائحة النظام الأساسي ا ...
المادة (1) : (أ) الاتحاد المصري للشراع هو هيئة رياضية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتكون من الأندية والهيئات الريا ...
المادة (2) : يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة والتخطيط الذي تضعه اللجنة الأوليمبية المصرية ومن خلال ال ...
المادة (2) : ينشر القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المص ...
المادة (3) : اللغة الرسمية: اللغة الرسمية هي اللغة العربية، أما الإنجليزية فهي اللغة الثانية وتستعمل في المراسل ...
المادة (4) : الحياد وعدم التمييز: الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء لا يقوم بالتمييز بأي نوع من أنواع ا ...
المادة (5) : اللاعبون: 1- شئون اللاعبين وانتقالاتهم وتعاقداتهم تنظم في لوائح الاتحاد أعمالاً للقواعد والتعليمات ...
المادة (6) : قواعد اللعبة: الاتحاد وكل أعضائه الممارسين للعبة الشراع و لعبة الانزلاق على الماء عليهم الالتزام ف ...
المادة (7) : عمل الأجهزة والمسئولين: الأجهزة ومسئولو الاتحاد يجب أن يأخذوا في الاعتبار اللوائح والتعليمات والتو ...
المادة (8) : (أ) يتكون الاتحاد من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية المنضمة إلى عضوية الاتحاد، والتي قامت بسدا ...
المادة (9) : ترسل الهيئة الرياضية الرغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد طلبها إلى الاتحاد بخطاب مسجل مصحوباً بعلم ال ...
المادة (10) : مع مراعاة ما ورد بأحكام المادة (4) من هذا النظام يقدم فرع الاتحاد المختص بناءً على طلب مجلس إدارة ا ...
المادة (11) : يجب على المدير التنفيذي للاتحاد عرض الطلب على مجلس إدارة الاتحاد في أول جلسة له بعد تقديم الطلب وال ...
المادة (12) : العضوية: يتكون الاتحاد من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية والمنضمة إلى عضوية الاتحاد وتكون عضو ...
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من: 1- مجلس إدارة الاتحاد ولا يكون لأعضائه حق التصويت. 2- مندوب وا ...
المادة (14) : يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية أن يكون رئيساً أو أحد أعضاء مجلس ...
المادة (15) : يعقد مجلس إدارة كل من الهيئات التي لها حق الحضور اجتماعاً لتحديد اسم مندوبها في الجمعية العمومية وي ...
المادة (16) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاً عادياً مرة كل عام في اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة ويتم توج ...
المادة (17) : تختص الجمعية العمومية العادية بنظر المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر ...
المادة (18) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل العدد ...
المادة (19) : يقوم المدير التنفيذي باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعي ...
المادة (20) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية حضورياً وعلنياً فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها سرياً ومبا ...
المادة (21) : صحة قرارات الجمعية العمومية: تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ...
المادة (22) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في ...
المادة (23) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (24) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمراً و ...
المادة (25) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية نقص ...
المادة (26) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (27) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير العادية بناءً على طلب مسبب من مجلس الإدارة أو ربع عدد الأع ...
المادة (28) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (29) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة للجمعية العمومية غي ...
المادة (30) : يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه أو توافر مانع لديه أو يرأسها نائبه وفي حا ...
المادة (31) : يجب إبلاغ اللجنة الأولمبية المصرية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تار ...
المادة (32) : يتعين على الهيئات الأعضاء عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للاتحا ...
المادة (33) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من: 1- رئيس - نائب رئيس – (7) أعضاء ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعي ...
المادة (34) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: 1- إدارة شئون الاتحاد من النواحي الفنية والمالية والإدارية و ...
المادة (35) : شروط الترشيح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم المدير التنفيذي للاتحاد مرفقاً به استمارة بيانا ...
المادة (36) : لا يجوز الجمع بين مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أي اتحاد رياضي أو اتحاد نوعي أو نادي رياضي أو هيئة ...
المادة (37) : يحظر التعاقد بالذات أو الوساطة بين الاتحاد وأعضاء مج ...
المادة (38) : مدة مجلس الإدارة 1- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، أو حتى نهاية الدورة الأولمبية الصيفية أيهما ...
المادة (39) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من المدير التن ...
المادة (40) : إذا خلا مركز رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة مباشرة اختصاصات الرئيس حتى أول اجتماع ل ...
المادة (41) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والمكتب ال ...
المادة (42) : يباشر نائب الرئيس اختصا ...
المادة (43) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعية ...
المادة (44) : يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات الاتحاد ويعتبر المسئول عن جميع الإجرا ...
المادة (45) : يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من: رئيس الاتحاد: يكون رئيس المكتب التنفيذي أربعة أعضاء ينتخبهم مجلس ...
المادة (46) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: 1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة. 2- ا ...
المادة (47) : يكون للاتحاد جهاز وظيفي يصدر بتنظ ...
المادة (48) : لجان الاتحاد المختلفة: 1- اللجنة الفنية. 2- لجان الفرق القومية. 3- اللجنة الرئيسية للمسابقات. 4 ...
المادة (49) : لجان المهام الخاصة: لمجلس إدارة الاتحاد أن ينشئ في حالة الضرورة لجاناً خاصة لواجبات خاصة ولفترة مح ...
المادة (50) : تتكون جميع اللجان من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل فيما عدا كل من اللجنة الفنية ولجنة فض المنازعات ال ...
المادة (51) : كل لجنة تنظم أعمالها بواسطة لائحة خاصة، و ...
المادة (52) : للاتحاد أن ينشأ فروعاً له في محافظات الجمهورية حسب نشاط اللعبة ويشترط لإنشاء الفرع و ...
المادة (53) : يصدر مجلس إدارة الاتحاد قراراً بإنشاء الفرع ويشترط في الهيئات المكونة للفرع أن تكو ...
المادة (54) : يدير شئون الفرع لجنة تتكون من (رئيس - سكرتير عام - أمين صندوق - 2 عضو) ويصدر بتعينهم لمدة أربع سنوا ...
المادة (55) : تتكون الجمعية العمومية للفرع من الهيئات أعضاء الاتحاد الواقعة في دائرة اختصاص الفرع وطبقاً للأوضاع ...
المادة (56) : تباشر فروع الاتحاد اختصاصاتها في حدود السياسة الفنية والإدارية ...
المادة (57) : تختار الهيئات أعضاء الفرع التي لها حق حضور الجمعية العمومية مندو ...
المادة (58) : يتبع في الجمعيات العمومية للفروع واجتماعات لجان الفروع وقراراتهما ذات الإجراءات والقواعد الخا ...
المادة (59) : يقوم الاتحاد بالإشراف على الجمعيات العمومية للفروع و ...
المادة (60) : يجوز للاتحاد إلغاء الفرع بعد تكوينه أو إدماجه في فرع آخر إذا فقد شرطاً من شروط تكوينه أو ...
المادة (61) : تخضع فروع الاتحاد لإشراف مجلس إدارة الاتحاد من جميع النواحي الفني ...
المادة (62) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إسقاط العضوية عن أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في الأحوال الآتية: ...
المادة (63) : يتعين أن يصدر قرار الإسقاط بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس ولا يعتبر هذا الق ...
المادة (64) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة 2- الاستقالة وتعتبر مقبولة تلقائ ...
المادة (65) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة دو ...
المادة (66) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا أرتكب العضو أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل سير المبا ...
المادة (67) : تختص اللجنة الأولمبية المصرية بوقف نشاط العضو مؤقتاً في الحالات الآتية: 1- ثبوت مخالفته للقانون أو ...
المادة (68) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من: 1- اشتراكات الأعضاء السنوية. 2- حصيلة إيرادات المباريات والحفلا ...
المادة (69) : يجب أن يكون للاتحاد ميزانية سنوية تتضمن إيراداته ومصروفاته فإذا جاوزت الإيرادات والمصروفات خمسمائة ...
المادة (70) : يجب على مجلس إدارة الاتحاد الالتزام بالضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع اللجنة ...
المادة (71) : يباشر مراقب الحسابات الاختصاصات الآتية: 1- مراجعة حسابات الاتحاد أولاً بأول وفحص مستنداته والتأكد ...
المادة (72) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته يختار مج ...
المادة (73) : على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه وله أن يستغل فائض إيراداته واستثمار جزء من أمواله الثاب ...
المادة (74) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب أو مكافأة فيما عدا شهادات التكريم والدروع والميداليات الت ...
المادة (75) : وكالة التسويق بالاتحاد المصري للشراع: يقوم مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء با ...
المادة (76) : المسابقات المحلية: 1- الاتحاد ينظم وينسق المسابقات الرسمية التالية التي تقع ضمن نطاق الجمهورية: ا ...
المادة (77) : المباريات والمسابقات الدولية: 1- يحق للاتحاد الدولي للشراع (WORLD SAILING) فقط تنظيم المباريات وال ...
المادة (78) : الاتصالات: الاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء لن يلعب المباريات أو يقوم بأي اتصالات رياضية ...
المادة (79) : الأحكام النهائية: (الظروف الطارئة والقهرية والأمور الغير منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي): يكو ...
المادة (80) : على مجلس إدارة الاتحاد أو الفرع أن ينشئ السجلات اللازمة لإدارة شئون الاتحاد أو الفرع وعلى الأخص الس ...
المادة (81) : تعتبر موافقة الجمعية العمومية على هذه اللائحة بمثابة قبول أليه فض المنازعات أمام مركز التسوية والتح ...
المادة (82) : الرجوع للوائح الاتحاد الدولي: في أي حالة أو موضوع لم يدرج في هذه اللائحة يتم الا ...
المادة (83) : فض المنازعات: يتم إنشاء لجنة لفض المنازعات بالاتحاد المصري للشراع ويتم اختي ...
المادة (84) : آليات وتشكيل لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري للشراع. 1- مقر لجنة فض المنازعات هو داخل الاتحاد ال ...
المادة (85) : إذا امتنع مجلس إدارة الاتحاد عن تنفيذ أي قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في أي ...
المادة (86) : تفسير مواد لوائح الاتحاد. يختص مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع دون غيره بتفسير أي من مواد هذه الل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن