بشأن إنشاء مجلس متخصص باسم "مجلس اللوجستيات والشحن".
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 19 ...
المادة (1) : ينشأ مجلس متخصص باسم (( ...
المادة (2) : يختص المجلس بما يلي:
دراسة المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن والعم ...
المادة (3) : يصدر بتشكيل المجلس قرار منا، وللمجلس أن يشكل في مجال عمله لجانا أو مجموعات عمل فنية متخصصة، وتكون م ...
المادة (4) : يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين، وينتخب المجلس هيئة المكتب ...
المادة (5) : يشكل للمجلس أمانة فنية من الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية ويصدر بشأنها قرار من الرئيس ال ...
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من الوكيلين في حالة غياب الرئيس كل ثلاثة أشهر، أو في حالة طلب ربع أع ...
المادة (7) : تصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من الأ ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اع ...
التوقيع : م/ طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة