تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية، يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويجوز للهيئة أن تنشئ فروعا لها داخل الجمهورية.
المادة (2) : يهدف المركز إلي تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات، وله في سبيل تحقيق هذا الغرض أن يباشر الاختصاصات التالية: 1- إقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصري في الداخل والخارج. 2- إعداد البحوث والدراسات السلعية والسوقية ودراسة الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية. والخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية للسلع والخدمات التي تحقق مصر فيها ميزات نسبية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. 3- تعريف قطاع التصدير المصري بالفرص التصديرية والامتيازات والتفضيلات الجمركية وغير الجمركية والخدمية في الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. 4- إقامة نظام تدريبي متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوي الكفاءات الفنية والإدارية العاملة في مجال التسويق الداخلي والخارجي. 5- المساهمة في تعريف المستثمرين المصريين والأجانب بمجالات الاستثمار في المشروعات الموجهة للتصدير والمساهمة في إعداد الدراسات التسويقية المبدئية لهذه المشروعات وتقديم المعاونة في مجال التمويل الاستثماري بغرض التصدير. 6- المساهمة في إعداد وإدارة نظام متكامل لحوافز التصدير في ضوء تجارب الدول الأخرى، بما يسمح بتخفيف أعباء النشاط التصديري. 7- متابعة دراسة معوقات التصدير الداخلية والخارجية بصورة دورية واقتراح سبل تفاديها. 8- القيام بأنشطة الدعاية والترويج في الأسواق الخارجية للإنتاج التصديري المصري سواء في مجال الصادرات السلعية أو الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: (أ) تنظيم البعثات الترويجية للأسواق الخارجية. (ب) تنظيم المعارض المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية، وكذا تنظيم الأسابيع التجارية والترويجية. (جـ) تنظيم دعوات بعثات المشترين من كبار المستوردين ومسئولي محلات السلاسل الكبرى لزيارة مواقع الإنتاج والتسويق المصرية. (د) تنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية في الداخل والخارج. 9- تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والثنائية والمحلية في مجال تنشيط الصادرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. 10- المساهمة في إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مجالس سلعية يمثل فيها كل من القطاعين العام والخاص الإنتاجي لأهم المنتجات التصديرية المصرية سواء التقليدية أو غير التقليدية. 11- المساهمة في إعداد الخطة التصديرية العامة للدولة، وكذا الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات التصديرية بناء علي طلبها أو بمبادرة من المركز.
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذي للمركز أمينا له، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء.
المادة (4) : يتم تمثيل المركز في الجهات التي تتصل أعمالها بنشاط المركز، ويتولى مجلس إدارة المركز تحديد تلك الجهات.
المادة (5) : يكون للمركز جهاز تنفيذي، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى الجهاز التنفيذي للمركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها المركز.
المادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله علي الأخص ما يأتي: 1- وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك في إطار الخطة العامة للدولة. 2- الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز بناء علي اقتراح رئيس مجلس الإدارة. 3- إقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول الزمني اللازم لتنفيذه. 4- إقرار التوصيات الفنية اللازمة لتنشيط الصادرات وتنميتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة. 5- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية والفنية للمركز دون التقيد باللوائح الحكومية. 6- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير. 7- تحديد مقابل للخدمات التي يقدمها المركز للغير. ويجوز لمجلس الإدارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والقرارات المنفذة له في حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس الجهاز التنفيذي للمركز مرة كل شهرين أو كلما رؤي ضرورة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (8) : تبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر علي تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت إلي مجلس الإدارة لإعادة النظر فيها، فإذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية ثلثي الأعضاء أصبحت نافذة.
المادة (9) : تتكون موارد المركز مما يأتي: 1- الاعتمادات المخصصة للمركز في الموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والمنح الدولية التي يقبلها مجلس إدارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والثنائية. 3- المساهمات التي تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص. 4- حصيلة مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.
المادة (10) : تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة. وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
المادة (11) : للمركز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري.
المادة (12) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بإنشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن