تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد: - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وص ...
المادة () : اتفقت الأطراف المذكورة أعلاه على تأسيس شركة مساهمة خاصة بالتراضي فيما بينهم في إمارة دبي، وفقا لأحك ...
المادة (1) : تؤسس شركة مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة – شركة مساهمة خاصة – برأسمال قدره (8.000.000) ثمانية ملاي ...
المادة (1) : المقدمة: تعتبر المقدمة أعلاه جزء ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة: "مجموعة محمد ...
المادة (2) : تعريفات: 2 – 1 الشركة: تعني الشركة التي تأسست بموجب هذا العقد. 2 – 2 السجل التجاري/ يعني السجل ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : اسم الشركة: يكون اسم الشركة الخاص بها والمتعارف عليه قانونا هو: (مجموعة محمد عمر على بن حيدر ال ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: (1) الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي خدمات إدارة منشآت، التطوير العقاري، خ ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في إمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ...
المادة (4) : أغراض الشركة: الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي خدمات إدارة منشآت، التطوير العقاري، خدمات تأج ...
المادة (5) : مدة الشركة: مدة هذه الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيد ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 50 (خمسون) سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وت ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 8000000 درهم (ثمانية ملايين درهم اماراتي) (يجوز تعديله طبقا للظروف الاقتصا ...
المادة (6) : رأسمال الشركة: 6-1) حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثمانية ملايين درهم (8.000.000) درهم (يجوز تعديله طبقا ...
المادة (7) : حصص رأس المال: 1) أسهم رأس المال متساوية في الحقوق والالتزامات. 2) السهم غير قابل للتجزئة فإذا ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي: الإسم ...
المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار القرار الوزاري بإعلان ...
المادة (8) : سجل الشركة: تلتزم الشركة بإعداد سجل للشركة يتضمن أسماء المساهمين المؤسسين وألقابهم وموطنهم وجنسيا ...
المادة (9) : التنازل عن الحصص: 1) يجوز لأي مساهم مؤسس أن يتنازل عن أسهمه في الشركة إلى باقي المساهمين المؤسسين ...
المادة (9) : لا يجوز التصرف في الأسهم بالبيع أو التنازل أو الهبة أو أي تصرف قانوني من شأنه نقل ملكية الأسهم إلى ...
المادة (10) : تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أ ...
المادة (10) : السنة المالية: تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في 31 من ديسم ...
المادة (11) : الجمعية العمومية: تكون للشركة جمعية عمومية تتكون من جميع المؤسسين وتنعقد بدعوة من مجلس الإدارة مر ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم إلى أحد الأعضاء المؤسسين فقط أو نسلهم أو الأجيال اللاحقة لهم على أن تؤول لهم ملك ...
المادة (12) : تخضع جميع الأسهم لالتزامات متساوية ولا يلزم الم ...
المادة (12) : إدارة الشركة مجلس الإدارة: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عن خمس ...
المادة (13) : حسابات الشركة: يكون للشركة مراجع للحسابات أو أكثر تختارهم الجمعية العمومية لل ...
المادة (13) : تترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشر ...
المادة (14) : كل سهم غير قابل للتجزئة أو للبيع أو التنازل أو الهبة أو أي تصرف قانوني آخر غير الذي أشار إليه سابقا ...
المادة (14) : الأرباح والخسائر: بعد اقتطاع مصروفات الاستهلاك والتشغيل والمصروفات العامة والرواتب وكذلك بدلات ال ...
المادة (15) : يتعهد المؤسسين الموقعين على هذا العقد بالقيام بكافة وجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة وال ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (16) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على ...
المادة (16) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشر ...
المادة (17) : حل الشركة: 17-1: تحل الشركة بموافقة مكتوبة من جميع المساهمين المؤسسين لأحد الأسباب الآتية: 1- ا ...
المادة (17) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم لأخر مالك لها مقيدا اسمه في سجل ال ...
المادة (18) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيض ...
المادة (18) : النزاعات: كل نزاع بين المساهمين المؤسسين أو بين أحدهما أو ورثته أو ممث ...
المادة (19) : المسئولية: يكون للشركة شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المساهمين فيها وتنحصر مسئولية ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل شركات الأموال، فإنه يجوز للجمعية الع ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 11 عضو و2 عضو على الأكثر تعينهم الجمعية العمومية ويراعى في تع ...
المادة (20) : التبليغات: تكون التبليغات الموجهة من الشركة إلى المساهمين على هيئة خطابات مسجلة بعلم الوصول على ا ...
المادة (21) : أحكام متفرقة: 1- لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل ال ...
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا ولا تخل أحكام هذه المادة بحق المؤسس العضو في ...
المادة (22) : يكون لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك، على ألا يزيد عدد الأعضاء الجدد ...
المادة (22) : اللغة: اللغة الرسمية هي اللغة العربية ولا يعتد بأي عقد أو ملحق يكتب بأي لغة أخرى ويجب أن ...
المادة (23) : التفسير: إذا وجد اختلاف أو تفسير لأحد البنود يكون النظام الأساسي هو المرجع الوحيد للتفسير وإذا ل ...
المادة (23) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا من المؤسسين فقط وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأ ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين عضو منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافأته كما يكون لمجلس الإد ...
المادة (24) : الأحكام: النظام الأساسي يشمل جميع الأحكام الخاصة بمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة ويجب أن يتبع ول ...
المادة (25) : حرر هذا العقد سبعة نسخ. لتقديمها إلى الجهات المعنية ونسخه للشركة للعمل بمقتضاها واتف ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بنا ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا ...
المادة (27) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية 3/2 ثلثي الأعضاء والذين يمثلون 75% من رأس المال ويشترط موافقة ثلثي ...
المادة (28) : لرئيس مجلس الإدارة السيد/ محمد عمر علي بن حيدر – بصفة حصرية – أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما ا ...
المادة (29) : يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء والغير وله الحق في توكيل المحامين لمتابعة المطالبات القضائي ...
المادة (30) : يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة (السيد/ محمد عمر بن حيدر) على انفراد أو أعضاء مجلس الإد ...
المادة (31) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي اطلاقا فيما يتع ...
المادة (32) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (52) من النظام ومن بدل الحضور ا ...
المادة (33) : يشكل مجلس إدارة الشركة ((لجنة إدارية)) معاونة من العام ...
المادة (34) : تتولى اللجنة المذكورة دراسة كافة الموضوعات الخاصة برفع الإنتاج وتطويره وحسن استخدام الموارد المتاحة ...
المادة (35) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا – وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرياسة مؤقتا ويحضر ا ...
المادة (36) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجدي ...
المادة (37) : تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحي ...
المادة (38) : الجمعية العمومية المنعقدة انعقادا صحيحا تمثل جميع المساهمين ول ...
المادة (39) : لأي من المساهمين الحق في حضور الجمعية العمومية بطريقة الأصالة أو إنابة مساهم آخر ويشترط لصحة النياب ...
المادة (40) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة ...
المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه ...
المادة (42) : تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الأربع شهور (أربعة شهور على الأكثر) التالية لنهاية السنة ...
المادة (43) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب ...
المادة (44) : للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعما ...
المادة (45) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذ كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلا فيها فإذا لم يتوافر هذ ...
المادة (46) : فيما عدا تعديل غرض الشركة الأصلي أو زيادة التزامات المساهمين يجوز للجمعية العمومية في اجتماع غير عا ...
المادة (47) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (48) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة لجميع الم ...
المادة (49) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه، ويسأل ال ...
المادة (50) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة ...
المادة (51) : على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال 4 أشهر على ا ...
المادة (52) : توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى طبقا لأوضاع السوق ...
المادة (53) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار م ...
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأحكام ومواد قانون الشركات التجارية، والنظم النافذة تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين ف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن