بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975م، في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976م، في شأن الجمعيات التعاونية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م، في شأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م، بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (326) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار إليه النص الآتي:
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات.
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة على نشر المحررات الرسمية للشركات التجارية في السجل أو النشرات التي تعدها الوزارة وما يطرأ من تعديل عليها وكذلك رسوم الترخيص بإنشاء فروع مكاتب للشركات الأجنبية أو قيدها في سجل الشركات الأجنبية وما يطرأ من تعديل على بياناتها وذلك في الحالات التي يتوجب فيها هذا القيد أو الترخيص أو التجديد وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا يجاوز الرسم عشرة آلاف درهم (10.000) درهم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الثامن من يناير عام 1989م، تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة