تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته, وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، وتعديلاته, وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها, وبناء على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بكلمة "المهنة" عبارة "مهنة الطب البيطري" أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه.
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد أرقام: (1) و(2) و(5) و(7) و(10) و(19) و(21) و(22) و(23) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة. الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بالوزارة. الجهة المعنية: السلطة المحلية المعنية في كل إمارة بتطبيق القانون. مهنة الطب البيطري: أي من أعمال الممارسات الطبية البيطرية والتي يقوم بها الطبيب البيطري. الممارسات الطبية البيطرية: تقديم المشورة الطبية أو ممارسة الأنشطة العلمية أو البحثية أو الإرشادية أو الفحوصات أو التعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو العلاج أو الوقاية أو بعمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي أو وصف أو التعامل مع المستحضرات البيطرية أو فحص المنتجات أو المخلفات أو الأعلاف الحيوانية وإصدار الشهادات الصحية البيطرية. المهن الطبية البيطرية المساعدة: المهن المختصة بتقديم الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري. الطبيب البيطري: الحاصل على شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها وعلى ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري من الوزارة. المستشفى البيطري: المكان المخصص والمرخص له من الوزارة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أية ممارسات علاجية أو وقائية أو تشخيصية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي ويحتوي على مكان مجهز لإقامة الحيوانات لفترة محددة تحت الإشراف البيطري. العيادة البيطرية: المكان المخصص والمرخص له من الوزارة سواء كان ثابتا أو متنقلا للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أية ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي. المختبر البيطري: المكان المخصص والمرخص له من الوزارة لإجراء التحاليل البيطرية والفحوصات التشخيصية لجميع الفصائل الحيوانية والمنتجات والمخلفات الحيوانية والأعلاف. المزارع الإنتاجية التجارية: المنشآت المخصصة للاحتفاظ بالحيوانات الإنتاجية المستأنسة لأغراض تجارية، وتشمل مزارع الأبقار والضأن والماعز والجمال والدواجن. المكتب العلمي الاستشاري البيطري: المنشأة المرخص لها من الوزارة التي تقوم بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية. المنشأة البيطرية: كل منشأة غير حكومية تخصص كمستشفى بيطري أو عيادة بيطرية أو مختبر بيطري أو مستودع دوائي بيطري أو صيدلية بيطرية أو مكتب علمي استشاري بيطري أو مزارع إنتاج حيواني تجارية أو مركز تلقيح صناعي. الترخيص بتأسيس منشأة: الرخصة التي تصدرها الوزارة لفتح منشأة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة لمواطن أو لمواطن خليجي. الحيوان: جميع أنواع الحيوانات بما فيها الثديات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والقشريات. عينات حيوانية: العينات المأخوذة من الحيوانات لأغراض التشخيص والفحص المخبري. المادة (2) 1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أية منشأة بيطرية إلا إذا كان مرخصا له بمزاولتها من الوزارة ومسجلا لديها وفقا لأحكام هذا القانون. 2- يجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (5) تختص الوزارة بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة. وعلى الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا. المادة (7) ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية: 1. سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية. 2. سجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية. 3. سجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية. 4. سجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني. 5.سجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية. 6. سجل الأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية. 7. سجل للفننين والمساعدين البيطريين. ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير. المادة (10) 1. تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقا لنظمها ولوائحها. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية. المادة (19) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. زوال مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص. 2. قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهني الطبية البيطرية المساعدة. 3. استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية المساعدة خلافا للحقيقة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة مهنة الطب البيطري. ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهيا كما يشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة وذلك كله اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. المادة (21) 1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة، إلا بطلب كتابي من الوزارة أو الجهة المعنية. 2. يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها في البند السابق من هذه المادة، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة. 3. يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. 4. للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية: أ. لفت النظر. ب. الإنذار. ج. الوقف عن ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة مدة لا تجاوز سنة واحدة. د. سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين أو سجل المهن الطبية البيطرية المساعدة. 5. للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية علي المنشأة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية: أ. الإنذار. ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ج. إغلاق المنشأة نهائيا. د. إلغاء الترخيص. المادة (22) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. المادة (23) يصدر مجلس الوزراء قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: (13) مكررا، (14) مكررا (1)، (14) مكررا (2)، (15) مكررا، (17) مكررا (1)، (17) مكررا (2)، (19) مكررا (1)، (19) مكررا (2)، (19) مكررا (3)، (19) مكررا (4)، (19) مكررا (5)، (19) مكررا (6)، (19) مكررا (7) يكون نصها الآتي: المادة (13) مكررا تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصنيف وشروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة. المادة (14) مكررا (1) لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (14) مكررا (2) لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. المادة (15) مكررا على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو رفضه، ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي يفيد موافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية. المادة (17) مكررا (1) يجب أن يحتفظ في المنشأة البيطرية التي يعالج فيها الحيوان بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة باسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان والرقم التعريفي للحيوان - إن وجد - وحالته المرضية، وكافة الممارسات الطبية البيطرية وتاريخها والنتيجة النهائية لكل حالة. المادة (17) مكررا (2) لا يجوز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. المادة (19) مكررا (1) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل طبيب بيطري يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون. المادة (19) مكررا (2) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل طبيب بيطري قام بفحص حيوان وتبين له وجود أعراض لمرض من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها ولم يقم بإبلاغ أي من الوزارة أو الجهة المعنية. المادة (19) مكررا (3) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب بيطري يقوم بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات دون الحصول على موافقة الوزارة. المادة (19) مكررا (4) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. المادة (19) مكررا (5) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص. المادة (19) مكررا (6) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم في الحالات الآتية: 1. قام بتشغيل طبيب بيطري أو أي من مزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة غير مرخص من الوزارة. 2. علم صاحب المنشأة بأن الترخيص الممنوح للطبيب البيطري أو العامل في المهن الطبية المساعدة قد تم بناء على غش أو تدليس من المرخص له. المادة (19) مكررا (7) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف درهم كل من يقوم بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إذا لم تكن مجهزة ومرخص لها بذلك.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن