تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983، في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، - وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، بشأن الرفق بالحيوان، - وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : جدول بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها والملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها 1- مرض طاعون الخيل الإفريقي (African Horse Sickness). 2- مرض الدورين (Dourine). 3- مرض الرعام (Glanders). 4- مرض التهاب المخ الشوكي في الخيول (Equine Encephalomyelitis). 5- مرض التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول (Equine Viral Arteritis). 6- مرض أنيميا الخيول المعدية (Equine Infectious Anaemia). 7- مرض التهاب الرحم المعدي في الخيول (Contagious Equine Metritis). 8- مرض أنفلونزا الخيول (Equine Influenza). 9- مرض التهاب الأنف والرئة في الخيول (Equine rhinopneumonitis). 10- مرض التهاب المخ الياباني (Japanese encephalitis). 11- مرض السرا (Surra (Trypanosoma evansi. 12- مرض حمى غرب النيل. (West Nile Fever). 13- مرض التهاب الفم التقرحي (Vesicular Stomatitis). 14- اللبتوسبيروزس (Leptospirosis). 15- مرض جونز (نظير السل) (paratuberculosis). 16- مرض داء الكلب (Rabies). 17- مرض الحمى الفحمية (Anthrax). 18- مرض الحمى القلاعية (Foot and Mouth Disease). 19- مرض الجلد العقدي (Iumpy skin disease). 20- مرض اللسان الأزرق (Blue tongue). 21- مرض جنون البقر (Bovine Spongiform Encephalopathy). 22- الالتهاب الرئوي البلوري المعدي للأبقار والأغنام (Contagious Pleuropneumonia). 23- مرض الطاعون البقري (Rinderpest). 24- طاعون المجترات الصغيرة (Peste des Petits Ruminants). 25- مرض حمى الوادي المتصدع (Rift Valley Fever). 26- مرض البروسيلا بأنواعها (Brucellosis). 27- جدري الأغنام والماعز (Sheep & Goat Pox). 28- السل بأنواعه (Tuberculosis). 29- مرض سكريبي (Scrapie). 30- الدودة الحلزونية (Screwworm). 31- مرض نيوكاسيل (Newcastle Disease). 32- التهاب الحنجرة والقصبة في الطيور (Avian Influenza). 33- التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية الساري في الدواجن (Infectious Laryngotracheitis). 34- كوليرا الطيور (Fowl cholera). 35- تيفوئيد الدجاج (Fowl Typhoid). 36- مرض الليشمانيا في الكلاب (Ieishmaniasis in canine). 37- حمى الماعز (Q fever). 38- جدري الجمال (Camel pox).
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه. الوزير: وزير البيئة والمياه. السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بشئون الصحة الحيوانية في كل إمارة. السلطة الصحية: وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية بالدولة. المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج أو تنقل فيه الحيوانات، وتشمل مؤسسات البحث العلمي والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى. الطبيب البيطري الحكومي: الطبيب البيطري الذي يعمل لدى الوزارة أو السلطة المختصة. الطبيب البيطري: الشخص الحاصل على درجة بكالوريوس معتمد في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها والحاصل على ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة. الحيوان: كل أنواع الحيوانات بما فيها الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والنحل. المرض: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغير في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الحيوان. العينات المرضية: جميع العينات المأخوذة من الحيوان من الأنسجة والخلايا والبراز والبول أو غيره لأغراض الفحص المخبري. المرض المعدي: المرض الناتج عن مسبب مرضي والقابل للانتقال من كائن إلى آخر عن طريق الانتقال المباشر أو غير المباشر. المرض الوبائي: الأمراض المعدية التي تتطور وتنتشر بسرعة. المرض المشترك: مرض أو انتشار لمسبب مرض ينتقل طبيعياً من الحيوان إلى الإنسان. منطقة خالية من المرض: منطقة جغرافية يتم التأكد من خلوها من مرض حيواني محدد ومسببه. منطقة موبوءة: منطقة جغرافية تم التثبت من وجود مرض حيواني محدد أو مسببه. الرصد الوبائي: التجميع المستمر للعينات والمعلومات ومقارنتها وتحليلها من أجل معرفة وضع الصحة الحيوانية. العزل: تقييد نقل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتركة الموجودة بمنطقة ما وعدم السماح لها بالاختلاط بالحيوانات السليمة. صاحب الحيوان: مالك الحيوان أو حائزه أو حارسه أو المتولي ملاحظته ورعايته. المنتجات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان القابلة للأكل ومن ذلك: اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق الأسماك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية. المخلفات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان غير القابلة للأكل ومن ذلك الدم والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والروث والعظام والأمعاء والمعدة والكروش والأجنة المجهضة وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.
المادة (3) : على صاحب الحيوان متى لاحظ أو أشتبه أو أخطر بإصابة الحيوان بالمرض الإبلاغ عن ذلك لأي من الوزارة أو السلطة المختصة أو مركز الشرطة وسرعة فحصه بمعرفة طبيب بيطري، وعلى كليهما الإبلاغ فوراً عن أي مرض من الأمراض الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون إلى أي من الجهات المشار إليها.
المادة (4) : على السلطة المختصة ومراكز الشرطة التي تلقت البلاغ المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون، إبلاغ الوزارة بذلك خلال 24 ساعة مع تحديد مكان وعنوان صاحب الحيوان. وعلى الوزارة التثبت فوراً من صحة البلاغ.
المادة (5) : يصدر الوزير قرارًا بالإعلان عن أية منطقة موبوءة، ولا تعتبر منطقة خالية من المرض إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك.
المادة (6) : يحظر الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (7) : على الوزارة أو السلطة المختصة فور علم أي منهما، إبلاغ السلطة الصحية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال ظهور مرض من الأمراض المشتركة.
المادة (8) : تقوم الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة بما يأتي: 1- إجراء برنامج الرصد الوبائي والفحوصات اللازمة لتشخيص الأمراض وتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة. 2- التوعية بالأمراض الحيوانية وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. 3- وضع برنامج يشتمل على قائمة بالأمراض الواجب التحصين ضدها والإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة. 4- إنشاء قاعدة بالثروة الحيوانية وترقيمها. 5- تحصين الحيوانات ضد الأمراض والإذن للغير بالقيام بذلك، بشرط توفر الإشراف الطبي عليه.
المادة (9) : على الوزارة أو السلطة المختصة أو مراكز الشرطة - بحسب الأحوال - عند اكتشاف منطقة موبوءة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : 1- يجب عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وبائي أو مشترك أو معدي في الأماكن التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، ولا يحق لمالكها التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة والسلطة المختصة معاً. ويتحمل مالك الحيوان ما يترتب من تكاليف التغذية خلال فترة العزل. 2- إذا تبين سلامة الحيوانات المشار إليها بالبند السابق بعد انتهاء المدة التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز بيعها وخصم التكاليف اللازمة من الثمن.
المادة (11) : يحظر إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب علمية على الحيوانات دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
المادة (12) : على الوزارة أو السلطة المختصة الأمر بالتخلص الآمن من الحيوان الذي يثبت إصابته بالمرض الوبائي أو المشترك أو المعدي دون أن يكون لمالك الحيوان أي حق فيه إلا إذا كانت لحومه صالحة للاستهلاك الآدمي فيكتفي بتسليمها إليه.
المادة (13) : يحظر الاتجار أو التصرف بالحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها كما يحظر نقلها من جهة إلى أخرى إلا بعد موافقة الوزارة والسلطة المختصة.
المادة (14) : يحظر التخلص من الحيوانات النافقة أو المذبوحة أو أية أجزاء منها في الطرق أو العراء أو موارد المياه أو بالقرب منها أو الصرف الصحي أو البرك أو السدود أو الوديان أو المياه الإقليمية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية التخلص من الحيوانات النافقة.
المادة (15) : إذا نفق الحيوان إثر إصابته بالمرض وجب على الطبيب البيطري الحكومي أو الطبيب البيطري، أن يصدر فوراً التعليمات اللازمة للتخلص الآمن من الحيوان النافق أو مخلفاته أو أية أدوات أو مواد كانت متصلة بذلك الحيوان، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) : على الطبيب البيطري الحكومي اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- التحفظ على الحيوان المريض أو المشتبه بإصابته بالمرض ومخلفاته والأدوات والمواد المخصصة لخدمته. 2- منع بيع أو نقل أو تداول أية منتجات للحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. 3- فحص أي حيوان أو تحصينه أو أخذ عينة منه لإجراء الاختبار الذي يراه مناسباً وله دخول أي منشأة من أجل ذلك. 4- تطبيق الإجراءات الصحية على المنشأة الموجود فيها الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. 5- التأكد من صحة عمليات التطهير. 6- أية إجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (6)، (10)، (11)، (13) من هذا القانون. 2- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (3) من هذا القانون. 3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1.000) ألف درهم ولا تزيد على (5.000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم المادة (14) من هذا القانون.
المادة (18) : يكون للأطباء البيطريين الحكوميين وموظفي الوزارة والسلطة المختصة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (19) : للوزير تعديل الجدول الملحق بهذا القانون بإضافة أو حذف أية أمراض.
المادة (20) : تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بالجزاءات الإدارية التي توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (22) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن