بشأن لائحة تسويق المنتجات التأمينية.
المادة () : استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/ ...
المادة (1) : يعمل في شأن تسويق المنتجات ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئ ...
المادة (2) : لا يجوز لأي شركة تسويق أي منتج تأميني إلا ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف اللائحة ا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : يشترط للحصول على الموافقة على تسويق المنتج التأميني تقديم طلب مكتوب للهيئة على النموذج المعد لذلك، ...
المادة (4) : تتولى الهيئة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء كافة المتطلبات والضوابط المقررة، ويجوز لها استيفاء أي م ...
المادة (5) : تصدر الهيئة موافقتها على تسويق المنتج التأميني خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء ...
المادة (6) : يجوز للهيئة إلغاء موافقتها على تسويق المنتج التأميني، شريطة أن يكون قرارها مسببا، وأن تخطر ...
المادة (7) : تحدد رسوم دراسة طلب تسويق المنتج التأميني والموافقة عليه وفقا للجدول الآتي:
م الخدمة ...
التوقيع : عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال