تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر تحت رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى القرار الجمهوري رقم ...
المادة (1) : اعتماد اللائحة المالية ل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قا ...
المادة (2) : تشمل ممتلكات الاتحاد كل ما يملكه من أموال وأراض ومبان ومنشآت ومهمات وأجهزة وأدوات وملابس وأثاث وأية ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية، ويعمل بهما من ...
المادة (3) : يجب إثبات ممتلكات الاتحاد في سجلات خاصة تكون في عهدة موظف مسئول، أو أكثر، ويتم جردها سنويا وكلما دع ...
المادة (4) : لا يجوز للاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها وله أن يستثمر فائض أمواله الثابتة ...
المادة (5) : تعد أموال الاتحادات المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 أموالا عامة في تطبيق أحكام ...
المادة (6) : دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يضع مجلس إدارة الاتحاد ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفن ...
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يول ...
المادة (8) : يقوم الاتحاد بإعداد موازنة تقديرية لإيراداته ومصروفاته عن السنة المالية التالية، ويراعى عند إعداد م ...
المادة (9) : تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لا ...
المادة (10) : يكون للاتحاد مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراج ...
المادة (11) : يلتزم الاتحاد فور انتهاء السنة المالية بإعداد القوائم المالية السنوية، على أن تتم أعمال المراجعة وا ...
المادة (12) : يجب أن تتضمن القوائم المالية السنوية للاتحاد الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح على وفق معايي ...
المادة (13) : لا يجوز تعيين مراقب حسابات الاتحاد في وظيفة بالاتحاد إلا بعد انقضاء أ ...
المادة (14) : يقوم مراقب الحسابات بمراجعة حسابات الاتحاد وفحص المستندات ومطابقتها للائحة المالية واللوائح الداخلي ...
المادة (15) : إذا امتنع، أو تقاعس مراقب الحسابات عن أداء مهامه الموضحة بالمادة السابقة، يتعين ...
المادة (16) : على مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الوظيفي به تقديم جميع السجلات والمستندات والدفاتر التي يراها ...
المادة (17) : يباشر مراقب الحسابات الذي تعينه الجمعية العمومية مهامه من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انتهاء مدة مجلس ال ...
المادة (18) : يلتزم مجلس إدارة الاتحاد بإخطار مراقب الحسابات بميعاد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أع ...
المادة (19) : يجوز دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق ...
المادة (20) : تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر الآتية: 1- اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم الالتحاق الم ...
المادة (21) : فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الاتحاد، لا يجوز للاتحاد أن يتلقى أم ...
المادة (22) : لا يجوز للاتحاد المراهنة بأمواله سو ...
المادة (23) : يجوز للاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ال ...
المادة (24) : يلتزم مجلس إدارة الاتحاد بأن يعرض على الجمعية العمومية العادية تقريرا مفصلا بنتيجة استثماراته في ال ...
المادة (25) : جميع إيرادات الاتحاد يستخرج بها إيصال توريد رسمي من أصل وصورتين مسلسل ومعتمد ومختوم بخاتم الاتحاد و ...
المادة (26) : تودع الإيرادات بحساب الاتحاد بالمصرف، أو المصارف الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري الذي يتم اختيا ...
المادة (27) : تلتزم الإدارة المالية للاتحاد بإعداد موقف مالي بالإيرادات والمصروفات نهاية كل شهر وعرضه على مجلس ال ...
المادة (28) : جميع أموال الاتحاد مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه، على أن تحدد اللائحة المالية الداخلية ...
المادة (29) : يتم الصرف بموجب شيكات - على المصرف المودع به أموال الاتحاد - موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعا أول، ...
المادة (30) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة، ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر ...
المادة (31) : يجب أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالاتحاد بمستندات الصرف الأصلية والمستوفاة للتوقيعات المطلوبة طبق ...
المادة (32) : ويجوز عند الضرورة وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على مستندات صرف بمبلغ لا يجاوز ثلاثمائة جنيه ف ...
المادة (33) : يلتزم الاتحاد باستقطاع وسداد جميع المبالغ المستحقة لأجهزة الدولة، وهيئاتها ومصالحها أولا بأول وذلك ...
المادة (34) : السلفة المستديمة: يصدر مجلس الإدارة قرارا بتحديد مقدار السلفة المستديمة، ويتعين مراعاة الدقة عند ت ...
المادة (35) : يتحمل الاتحاد تكاليف سفر المأموريات الخارجية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على وفق الق ...
المادة (36) : لا يجوز إرسال أية بعثات رياضية للخارج، أو إقامة مباريات مع فرق أجنبية داخل جمهورية م ...
المادة (37) : يقصد بالشراء جميع المشتريات والخدمات والأعمال والمقاولات التي تتطلبها حاجة العمل بالاتحاد. ويفضل ع ...
المادة (38) : تلتزم الاتحادات بإتباع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري ...
المادة (39) : يتعين أن يكون للاتحاد الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية والإدارية وعلى الأخص ما يلي: ...
المادة (40) : يتم ترقيم هذه الدفاتر والسجلات وحصرها وختمها بخاتم الاتحاد والجهة الإدارية ا ...
المادة (41) : تكون هذه السجلات والدفاتر عهدة الموظف المختص حسب نوعية العمل، ويكون كل منهم مسئولا عن استيفائها، وت ...
المادة (42) : تعد المجموعة الدفترية جزءا متمما لهذه اللائحة، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إضافة ما يراه لازما لحسن س ...
المادة (43) : تمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية بطريقة منظمة، ولا يجوز المحو، ...
المادة (44) : يقوم النظام المحاسبي للاتحاد على أساس الالتزام بالمجموعة الدفترية الموضحة بهذه اللائحة على أن تسمح ...
المادة (45) : يجب أن يتضمن النظام المحاسبي بالاتحاد كل ما تنص القوانين والأنظمة على وجوب إثباته بها، ويتم القيد ب ...
المادة (46) : يقوم أمين الصندوق بالاشتراك مع الإدارة المالية بتطوير النظام المحاسبي للاتحاد كلما احتاج الأمر بما ...
المادة (47) : تعد الشئون المالية في نهاية كل شهر: ميدان مراجعة - كشوف بحركة أرصدة الحسابات والدفاتر. ويعد في نها ...
المادة (48) : لا يجوز لمجلس إدارة الاتحاد وفروعه تقاضي أي راتب، أو مكافأة، أو بدل من أي نوع كان عن الأعمال المسند ...
المادة (49) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بالرقابة والتفتيش سنويا أو دوريا على الأعمال المالية بالاتحاد وفي حالة ...
المادة (50) : يلتزم الاتحاد بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة، واتخاذ اللازم بشأن ما يرد بها من ملاحظات خل ...
المادة (51) : للوزير المختص اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الاتحاد في الحالات الآتية: 1- مخالفة ...
المادة (52) : في حالة تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون الاتحاد والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عم ...
المادة (53) : يجوز بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وموافقة جهة العمل المختصة إعارة بعض العاملي ...
المادة (54) : في حالة الاستعانة بخبراء أجانب للتدريب يشترط إجراء العقد اللازم متضمنا الشروط الجزائية مع خصم الضرا ...
المادة (55) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة التصديق بصرف هدايا للفرق الأجنبية وكذا الخبراء الأجانب والشخصيات المهمة ...
المادة (56) : يجوز بقرار مجلس الإدارة صرف مبلغ لا يتجاوز (500 دولار) للمصروفات الطارئة تعفى من تقديم المستندات لر ...
المادة (57) : تحفظ جميع المستندات المالية بواسطة أحد الموظفين المعينين لهذا الغرض، ويتبع مباشرة المدير التنفيذي ل ...
المادة (58) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالاتحاد، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذا ...
المادة (59) : ومع عدم الإخلال بما ورد بنص المادة (50) من هذه اللائحة، يكون للوزير المختص إيقاف التعامل على حساب ا ...
المادة (60) : لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا ومديرا ماليا شريطة تفرغهم للاتحاد يتولون الاختصاصات الموض ...
المادة (61) : يتم العمل بالقواعد العامة الواردة بالقوانين ...
المادة (62) : تخضع الاتحادات وفروعها بالمحافظات للرقابة والإشراف من الأجه ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن