بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي الخاصة بالاتحاد المصري للرياضة المدرسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لس ...
المادة (1) : اعتماد لائحة النظام الأساسي الخاص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى بذلك منها:
1- القانون: القانون ر ...
المادة (2) : يتولى الاتحاد الرياضي المدرسي الأنشطة الرياضية (المركزية/القومية) ويتكون الاتحاد من المديريات التعل ...
المادة (2) : يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدور القرار، وعل ...
المادة (3) : مع عدم المساس بأي حقوق أو واجبات أخرى يقررها القانون أو هذا النظام ويباشر الاتحاد الاختصاصات التالي ...
المادة (4) : عضو الاتحاد هو الهيئة التي تكتسب عضوية الاتحاد من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويتها وسدادها الم ...
المادة (5) : تعمل إدارة الاتحاد على إنشاء قاعدة معلومات تكنولوجية تشتمل على بيانات الاتحاد وتلتزم بتوفير سجل خاص ...
المادة (6) : يقدم طلب الحصول على العضوية من رئيس الهيئة إلى إدارة الاتحاد على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤ ...
المادة (7) : على مجلس إدارة الاتحاد البت في طلبات الانضمام خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب والمستندات مستوفا ...
المادة (8) : لمجلس الإدارة إسقاط العضوية عن الهيئة عضو الاتحاد بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية ...
المادة (9) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم وا ...
المادة (10) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
1- إدارة شئون الاتحاد من جميع النواحي وتصريف أموره، ووضع ال ...
المادة (11) : يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ويكون له ...
المادة (12) : يباشر نائب رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:
1- رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي.
2- جميع اختصاصات ر ...
المادة (13) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:
1- التوقيع مع الرئيس أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتوقي ...
المادة (14) : يباشر السكرتير العام الاختصاصات الآتية، فضلا عما يسند إليه:
1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة ...
المادة (15) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من السكرت ...
المادة (16) : يحظر التعاقد أو التعامل بالذات، أو بالواسطة بيعا، أو شراء، أو إيجارا بين الاتحاد ...
المادة (17) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بتأليف المكتب التنفيذي برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضويته أمين الصندوق و ...
المادة (18) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
1- بحث وتحضير الموضوعات قبل عرضها على مجلس الإدارة.
2- ا ...
المادة (19) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة وتعد الاستقالة مقب ...
المادة (20) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول ...
المادة (21) : تتكون موارد الاتحاد من:
1- رسوم الالتحاق.
2- حصة الاتحاد من وزارة التربية والتعليم.
3- اشتراكات ...
المادة (22) : على الاتحاد أن يودع أمواله باسمه لدى أحد المصارف أو جهة رسمية أخرى وإخطار الجهة الإدارية ...
المادة (23) : لا يجوز للاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها وله أن يستغل فائض إيراداته لضمان م ...
المادة (24) : فيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات، وثمن الكتب، والمجلات العلمية، والفنية، والرياضية، التي تتصل بن ...
المادة (25) : يراجع حسابات الاتحاد مراقب حسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة، تختاره الج ...
التوقيع : أستاذ دكتور/ أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة