تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى قانون العقوبات، وعل ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 كثرت أخيرا الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحلت مشكلة إزعاجهم في بيوتهم ليلا ونهارا وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتمى المعتدون بسرية المحادثات التليفونية واطمأنوا إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر طبقا للنصوص الحالية الأمر الذي يستلزم تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين. وقد رؤى إضافة مادتين إلى قانون العقوبات برقمي 166 مكررا و308 مكررا تعاقب الأولى منهما كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وتعاقب المادة الثانية منهما على القذف بطريق التليفون بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 كما تعاقب على السب بالطريق المذكور بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 فإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بطريق التليفون طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 ومن البديهي أنه لا تشترط العلانية لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 308 مكررا. ولما كان من الواضح أهمية حماية وسائل المواصلات مما قد تتعرض له من تعطيلات ناشئة عن ركوب الباعة المتجولين في القطارات أو غيرها من طرق المواصلات وركوب بعض الناس في درجات أعلى من درجات التذاكر التي يحملونها وامتناعهم عن دفع الأجر أو الغرامة أو نتيجة لما يقع على موظفي وعمال تلك المواصلات من الإهانة أو الاعتداء أو المقاومة أو الضرب أو السب أو القذف فقد رؤى إضافة مادة جديدة برقم 170 مكررا لوضع عقوبة مشددة توقع على كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق مخالفا بذلك اللوائح. وقد رؤى إضافة مادة جديدة أخرى برقم 137 مكررا لتقرير حد أدنى للعقوبات التي يحكم بها لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 إذا كان المجني عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات وإضافة مادة جديدة أخرى برقم 243 مكررا لتقرير حد أدنى للعقوبات التي يحكم بها لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 241 و242 و243 إذا كان المجني عليه عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وكان من غير الأشخاص الذين تحميهم نصوص المواد 133 و136 و137 وبشرط أن يقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات. وقد رؤى أيضا إضافة مادة جديدة أخرى برقم 306 مكررا (ب) لوضع حد أدنى لعقوبات الحبس التي يحكم بها لمخالفة أحكام المواد 302 و303 و306 ووضع حد أدنى لعقوبة الغرامة التي يحكم بها لمخالفة أحكام المادة 306 بشرط توافر الأركان المبينة بتلك المواد وأن يقع الاعتداء وقت أداء العمل أثناء سير وسائل النقل العام أو عند توقفها بالمحطات. وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 137 مكرراً و166 مكرراً و170 مكرراً و243 مكرراً و306 مكرراً "ب" و308 مكرراً, نصها الآتي: "مادة 137 مكرراً - يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات". "مادة 166 مكرراً - كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". "مادة 170 مكرراً - كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وأمتنع عن دفع الفرق مخالفاً بذلك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً أو بغرامة لا تزيد على ألف قرش". "مادة 243 مكرراً - يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات". "مادة 306 مكرراً (ب) - يكون الحد الأدنى لعقوبات الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و303 و306 خمسة عشر يوماً والحد الأدنى للغرامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عشرة جنيهات إذا كان المجني عليه في الجرائم المذكورة موظفاً أو عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات". "مادة 308 مكرراً - كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303. وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306. وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن