بشأن حماية منشآت النفط والغاز الطبيعي في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : 1. تحدد منطقة الحماية حول المنشآت بمسافة (30) متر كحد أدنى، والتي تحتوي على الآتي:
أ. آبار جافة.
...
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القرار:
1- يحظر على الأشخاص دخول المنشآت ومنطقة الحماية بغير تصر ...
المادة (4) : تتولى الجهات المعنية إصدار التصاريح والموافقات المنصوص عليها ...
المادة (5) : دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي تشريع سار:-
1- يعاقب الأشخاص الذين يخالفون أحكام البند (3) من ا ...
المادة (6) : 1- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة المواد والأدوات والوسائل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الأفعال المع ...
المادة (7) : يكون للموظفين الذين يعتمدهم المجلس ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة (34) من قانون الإجر ...
المادة (8) : يصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس المجلس ال ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات الم ...
التوقيع : سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي - ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة