تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها. اللوائح الإدارية: القرارات واللوائح التنفيذية واللوائح التنظيمية ولوائح الضبط التي يصدرها المجلس. المخالفة الإدارية: القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه أن يشكل مخالفة للوائح الإدارية المعمول بها في الإمارة. الجزاءات الإدارية: أي من الجزاءات والتدابير الإدارية المقررة وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون. المنشأة: أي شركة أو مؤسسة فردية تمارس نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي يرخص لها من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الإدارية، على أن تستثنى من أحكامه المخالفات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة.
المادة (3) : للمجلس أن يفرض ضمن اللوائح الإدارية جزاءً أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية على مرتكبي المخالفات الإدارية من الأشخاص أو المنشآت:- 1- الإنذار الكتابي. 2- الغرامة الإدارية على ألا تقل عن (100) مئة درهم، ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم. 3- مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة الإدارية خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة، على ألا تزيد على (2.000.000) مليونين درهم. 4- إيقاع الحجز الإداري على المنشآت والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمرتكب المخالفة الإدارية، والتي تكون محلا في ارتكاب المخالفة الإدارية على ألا تزيد مدة الحجز على ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. 5- الإغلاق الإداري للمنشآت المخالفة إداريا لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتجديد. 6- إلغاء أو تعديل التراخيص وفئات التصنيف والقيد والموافقات الصادرة من قبل الجهات الحكومية للأشخاص أو المنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المشتركين أو المتسببين أو المسؤولين عنها. 7- الإيقاف الدائم أو المؤقت لكل أو بعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات القائمة أو الجديدة لمرتكب المخالفة الإدارية أو المشترك أو المتسبب أو المسؤول عنها. 8- الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية بعد استيفاء أية جزاءات إدارية أخرى مفروضة عليه.
المادة (4) : مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (3) من هذا القانون، تغلق المنشآت التي تمارس أنشطتها بدون ترخيص إغلاقا دائما.
المادة (5) : تقترح الجهات الحكومية الجزاءات الإدارية على المجلس الذي يتولى إقرارها وفقا للضوابط الآتية:- 1- أن تتضمن اللوائح الإدارية نصا بالجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أيا من أحكامها بشكل صريح. 2- أن تحدد اللوائح الإدارية الجهات الحكومية المكلفة بتطبيق الجزاءات الإدارية وإجراءات تنفيذها. 3- أن تتناسب الجزاءات الإدارية مع جسامة المخالفات الإدارية. 4- أن تحدد اللوائح الإدارية مواعيد وإجراءات وشروط التظلم من الجزاءات الإدارية. 5- أن لا تتضمن اللوائح الإدارية جزاء إداري على ذات المخالفة الإدارية في لائحة إدارية أخرى. 6- أن يتم نشر اللوائح الإدارية التي تتضمن المخالفات والجزاءات الإدارية في الجريدة الرسمية للحكومة.
المادة (6) : دون الإخلال بما نصت عليه المادة رقم (3) من هذا القانون:- 1- يلتزم مرتكب المخالفة الإدارية أو المشترك أو المتسبب أو المسؤول عنها بإزالتها ومعالجة الأضرار الناتجة عنها. 2- وفي حال عدم التزام المخالف بإزالة المخالفات الإدارية ومعالجة الضرر الناتج عنها، فعلى الجهة الحكومية المختصة إزالة المخالفة على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف الإزالة والمعالجة مضافا إليها غرامة نسبتها (10%) من قيمة نفقات وتكاليف الإزالة.
المادة (7) : لا يخل تطبيق الجزاءات الإدارية بأي جزاء إداري أشد ورد النص عليه في أي تشريع آخر، أو بالمسؤولية الجزائية أو المدنية أو التأديبية للأشخاص والمنشآت المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المشتركين أو المتسببين أو المسؤولين عنها.
المادة (8) : يناط بالمجلس إنشاء لجنة جديدة أو تكليف إحدى اللجان الحكومية الدائمة في الإمارة للنظر والبت في التظلمات الناتجة عن المخالفات والجزاءات الإدارية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : إذا لم تحدد اللوائح الإدارية السابقة أو اللاحقة على صدور هذا القانون آلية ومواعيد وإجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية، فيطبق بشأنها الضوابط الآتية: 1- فيما عدا جزاء الإنذار وجزاء الغرامة المالية التي لا تتجاوز (3000) درهم، يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون خلال مدة 15 يوما من تاريخ الإخطار بالمخالفة والجزاء المترتب على ارتكابها، وذلك بعد سداد مبلغ ضمان طلب التظلم الذي تستوفيه اللجنة المختصة بالنظر والبت في التظلمات بموجب أحكام هذا القانون وفقا للآتي: أ- (10%) من قيمة المخالفة بحد أقصى (10.000) درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه غرامة مالية. ب- (5000) درهم إذا كان الجزاء المتظلم منه تدبير إداري. ج- يسترد مبلغ ضمان طلب التظلم إذا بتت فيه اللجنة المختصة لصالح المتظلم. 2- يقدم التظلم مستوفيا وكافة البيانات التي تطلبها اللجنة المختصة. 3- على اللجنة المختصة البت في التظلم شكلا وموضوعا خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام التظلم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من رئيسها ويعتبر قرارها بشأن التظلم نهائيا.
المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن