تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2007م بشأن إنشاء دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات المعنية: الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية في الإمارة وما في حكمها. الدائرة: دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة. الرئيس: رئيس الدائرة. الزراعة: عملية إنبات وإنتاج النباتات والمحاصيل الزراعية باستخدام طرق ووسائل مؤدية لإكثارها والتي تلبي احتياجات الإنسان والحيوان وبما يحقق الأمن الغذائي. الثروة الحيوانية: تشمل كافة الحيوانات التي يمكن للإنسان الانتفاع بها كالمواشي والطيور الداجنة.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى:- "دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة" يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن تنشئ فروعا أو مكاتبا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : تهدف الدائرة إلى تحقيق ما يأتي: 1- الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره من خلال تفعيل وتحسين الأداء. 2- العمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها. 3- الاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية والارتقاء بها وتطويرها بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4- تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية وتوسيع دائرة نشاطه والعمل على إزالة العقبات التي تواجهه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (5) : بمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:- أولا: الاختصاصات المتعلقة بالمجلس البلدية والبلديات:- 1- اقتراح التشريعات واللوائح والنظم الخاصة بالمجالس البلدية والبلديات في الإمارة ومراقبة حسن تنفيذها. 2- إعداد البحوث والدراسات لغايات التطوير المالي والإداري والتقني والنهوض بأداء العمل والخدمات في المجالس البلدية والبلديات واستحداث الأساليب والنظم اللازمة لتحقيق الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- تنسيق الأعمال وتوحيد الأنظمة والبرامج وقواعد البيانات بين المجالس البلدية والبلديات والجهات المعنية. 4- التنسيق مع الجهات المعنية في إعداد أو تعديل أو تنظيم الهياكل التنظيمية أو الوحدات الإدارية للبلديات بما يتناسب مع مهامها وأنشطتها ورفعها للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 5- عقد اجتماعات كلما دعت الحاجة للمجالس البلدية والبلديات للاطلاع على كافة المستجدات والموضوعات المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرض ما يلزم من اقتراحات الدائرة على المجلس. 6- اقتراح استحداث أو تعديل أو إلغاء رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات بالتنسيق مع المجالس البلدية في الإمارة ورفعها للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنها. 7- حسم تنازع أو تداخل الاختصاصات بين البلديات. 8- مناقشة الموضوعات المشتركة بين المجالس البلدية والبلديات المعنية في الإمارة والتنسيق فيما بينهم بشأن الخدمات والمسائل المالية والإدارية وعرض ما يلزم منها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه. 9- تمثيل المجالس البلدية والبلديات أمام الحاكم والمجلس وحصر متطلباتها وتلقي التقارير عن أدائها وإنجازاتها ورفعها للحاكم أو المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها. 10- رفع احتياجات المجالس البلدية والبلديات من المعدات والمستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنها. 11- أية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس. ثانيا: الاختصاصات المتعلقة بالزراعة:- 1- اقتراح السياسات والتشريعات في مجال الثروة الزراعية ووضع الخطط الهادفة إلى استثمار واستصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية وتطوير الثروة الزراعية وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب المتعلقة بها. 3- العمل على إدخال وتشجيع استخدام الوسائل العلمية والتقنيات والمعدات الزراعية الحديثة ووضع البرامج التدريبية والتثقيفية بهدف زيادة الإنتاج وخفض التكاليف. 4- التنسيق مع الجهات المعنية في أعمال المختبرات والمعامل لتطوير البحوث الزراعية وتحسين وتنمية الإنتاج الزراعي كما ونوعا. 5- التنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية بأعمال الحجر الزراعي والحماية من الآفات والأمراض والأوبئة المضرة بالزراعة والحد من انتشارها. 6- تقديم الدعم للمزارعين وتوفير الخدمات الزراعية والمشورة الفنية لأصحاب المزارع والإشراف على تدريبهم ونشر الوعي لديهم. 7- تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية الزراعية وتقديم التسهيلات لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح أفضل الممارسات في تطوير وتحسين وسائل استخدام مياه الري وترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- إصدار الموافقات على المشروعات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراقبة تطبيق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. 10- التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة في حصر وتصنيف الأراضي الزراعية والمساهمة معها في إجراء المسوحات الطبوغرافية وإعداد الخرائط المختلفة لها بهدف الاستغلال الأمثل والتعاون مع الجهات المعنية للحد من عومل التعرية والتصحر. 11- التنسيق مع الجهات المعنية في تحقيق برامج وأهداف الأمن الغذائي. 12- أية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس. ثالثا: الاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية:- 1- اقتراح الخطط العامة ووضع البرامج والمشروعات اللازمة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية باستخدام الوسائل العلمية وتطبيق الأساليب المتطورة والتقنيات الحديثة والإشراف على تنفيذها. 2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالثروة الحيوانية ووضع البرامج الإرشادية والتثقيفية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- الإشراف والمتابعة لأعمال المراكز الطبية البيطرية والمساهمة في إنشاء العيادات والصيدليات الدائمة والمتنقلة لتقديم الرعاية الصحية والبيطرية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4- المساهمة في إنشاء المحاجر البيطرية للفحص وحماية البلاد من خطر الأوبئة والأمراض الحيوانية، وتطبيق قوانين وقرارات الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- إصدار الموافقات على إنشاء مزارع تربية الثروة الحيوانية والإشراف الرقابي عليها، والتوعية بأفضل أساليب التربية والعناية والتغذية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- مراقبة تطبيق القوانين والقرارات بشأن استغلال وتداول وحماية الثروة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7- الإشراف على أنشطة تربية الماشية في الإمارة، والعمل على حمايتها والتشجيع على ممارستها واقتراح الأنظمة المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لبحث المعوقات التي تواجه مهن الزراعة وتربية الماشية والاستعانة ببيوت الخبرة إذا لزم ذلك. 9- تشجيع وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال البيطرة والزراعة من خلال وضع برامج تثقيفية وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية. 10- أية مهام أو اختصاصات تكلف بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح السياسات العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2- الإشراف على سير العمل في الدائرة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها. 3- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي تشرف عليها الدائرة أو التي تقوم بها المجالس البلدية والبلديات. 4- تمثيل المجالس البلدية والبلديات في المجلس ورفع التوصيات والمقترحات والمتطلبات للمجلس لاتخاذ اللازم حيالها. 5- فحص ودراسة الموضوعات والمقترحات التي ستعرض على المجلس لإقرارها. 6- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة وعرضهما على المجلس للاعتماد. 7- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 8- المشاركة في اللجنة المخصصة لإعادة هيكله موازنات المجالس البلدية والبلديات ودراسة الميزانيات ومناقشتها وإقرارها ومراقبة تنفيذ بنودها. 9- تفويض غيره من كبار موظفي الدائرة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا للتشريعات السارية في الإمارة. 10- رفع تقارير دورية عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس. 11- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (7) : بناء على اقتراح الرئيس واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للدائرة من:- 1- المخصصات الحكومية. 2- الإيرادات الذاتية للدائرة نتيجة ممارسة اختصاصاتها. 3- أية موارد أخرى يوافق عليها الحاكم أو المجلس.
المادة (9) : يكون للدائرة موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر في نفس العام.
المادة (10) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبة وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (11) : للدائرة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض وغايات تطويرها، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة والجهات الأخرى للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونتها في أداء مهامها.
المادة (12) : يصدر المجلس بناء على عرض الرئيس اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : تعفى الدائرة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
المادة (14) : يلغى المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2007م بشأن إنشاء دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن