تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 1992م بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة، والقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة. الجهات المعنية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية وما في حكمها. النباتات الرعوية: كافة النباتات الزراعية الصالحة لرعي وتغذية الحيوانات كالأعشاب والحشائش والشجيرات والأشجار. المراعي: الأراضي التي تنمو وتكثر فيها النباتات الرعوية النابتة طبيعيا أو بالزراعة أو بالاستصلاح وتخصص لرعي وتغذية الحيوانات. الثروة الحيوانية: تشمل كافة الحيوانات التي يمكن للإنسان الانتفاع بها كالمواشي والطيور الداجنة.
المادة (2) : يسري هذا القانون على المراعي التي تنشأ في الإمارة بموجب مراسيم أميرية، تحدد مسمياتها وحدودها الإدارية والجغرافية، وتخصص لرعي الثروة الحيوانية المملوكة لسكان المناطق القاطنين حولها.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي: 1- الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع الخضري وإيجاد مراعي طبيعية في الإمارة. 2- تنمية الموارد الرعوية وتنويعها لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية. 3- تشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية وتحسين المستوى المعيشي للمربين. 4- حماية النباتات الرعوية والنبت الطبيعي ووقف الاستغلال الجائر لها، ووضع الأطر والتدابير اللازمة للمحافظة عليها. 5- توفير الخدمات اللازمة للمراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تنظيم الرعي وفق أسس علمية وتقنية والقيام بالدراسات والأبحاث لتطوير المراعي.
المادة (4) : في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون تختص الدائرة بممارسة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:- 1- الإشراف على المراعي وإدارتها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتحسينها بالوسائل الملائمة التي تكفل تنميتها والمحافظة عليها. 2- وضع الضوابط والنظم الخاصة بالرعي وتحديد مدده وفتراته وأسلوب الانتفاع بالمراعي. 3- تحديد الثروة الحيوانية التي يصرح لها بالرعي والمملوكة للقاطنين حول المراعي وفقا للطاقة الرعوية لها. 4- وضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث العلمية والميدانية لتنمية وتحسين وزيادة إنتاجية المراعي. 5- ضمان استدامة المراعي وحماية كافة أصناف النباتات الرعوية المتواجدة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6- تقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمنتفعين بالمراعي ومربين الثروة الحيوانية. 7- اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط المخالفات القانونية والإدارية التي تقع في حدود المراعي. 8- أية اختصاصات أخرى تتعلق بتنظيم المراعي تكلف بها من حاكم الإمارة أو المجلس.
المادة (5) : يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية في نطاق الحدود الإدارية والجغرافية للمراعي:- 1- الإضرار بالمراعي أو إدخال المواد الضارة بالنباتات الرعوية، أو استعمال أي وسيلة تتسبب في موتها أو اتلافها أو إضعافها أو حرقها أو قلعها أو نقلها أو احتطابها أو تجريدها من قشورها أو أوراقها، أو إزالتها أو جمع منتجاتها أو استغلالها أو نقلها دون تصريح من الدائرة. 2- إتلاف أو تدمير التنوع الحيوي والأصول الوراثية النباتية ومناطق الإنبات والتكاثر. 3- المناورات العسكرية وتدريبات الرماية. 4- قيادة أو تسيير المركبات أو وسائل النقل في المراعي. 5- تلويث تربة أو مياه المراعي. 6- إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو خدمات البنية الأساسية أو القيام بأنشطة صناعية أو تجارية أو حفر الآبار في المراعي إلا بتصريح من الدائرة.
المادة (6) : لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بالمراعي إذا كان من شأنه التأثير عليها، إلا بتصريح من الدائرة، على أن تحدد الدائرة الحدود الآمنة للمراعي والتي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة (7) : للدائرة الاستعانة بالجهات المعنية المختصة لتنظيم وحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية والفنية وتأمين الخدمات الضرورية في المراعي.
المادة (8) : يصدر بقرارات من المجلس بناءً على عرض رئيس الدائرة ما يأتي: 1- الرسوم والغرامات الإدارية التي تُحصلها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
المادة (9) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن