تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 5995 بإنشاء دائرة المالية، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2015 بإنشاء متحف المستقبل وتعديلاته، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن فرض رسم درهم الابتكار ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون ((قانون رسم درهم الابتكار رقم (2) لسنة 2018))
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. الدائرة: دائرة المالية. المؤسسة: مؤسسة دبي للمستقبل. المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الجهة الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات الحكومية، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة حكومية أخرى تابعة للحكومة. الإيراد: العائد المالي الناتج عن تقديم الجهة الحكومية لخدماتها وممارستها لأنشطتها المختلفة، ويشمل الرسوم، والغرامات، وعوائد البيع، وبدلات الإيجار، وبدلات الامتياز، وتسييل الضمانات. درهم الابتكار: الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- توفير الدعم اللازم للمشاريع المتعلقة بالابتكار. 2- تحقيق مشاركة أفراد المجتمع وفئاته المختلفة في تحمل جزء من التكاليف والأعباء التي تتحملها الحكومة في مجال الابتكار. 3. استيفاء درهم الابتكار وفقا لأسس واضحة وميسرة.
المادة (4) : تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاتحادية لصالح الخزانة العامة للحكومة.
المادة (5) : يضاف إلى الإيراد الذي تستوفيه الجهة الحكومية نظير الخدمات التي تقدمها والأنشطة التي تزاولها رسم يسمى ((درهم الابتكار))، يكون مقداره (10) عشرة دراهم، تؤول حصيلته بالكامل لحساب المؤسسة.
المادة (6) : لا يستوفى درهم الابتكار عن الإيرادات التي يتم استيفاؤها عما يلي: 1- الخدمات والأنشطة التي يقل الإيراد المقرر عليها عن (50) خمسين درهما. 2- التعرفات والأثمان التي تستوفيها الجهات الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها. 3- الرسوم ذات الطابع الضريبي التي تحددها الدائرة. 4- تكاليف العلاج والخدمات الصحية التي تقدمها الجهات الصحية التابعة للحكومة. 5- المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة، التي يتم تحصيل الغرامات المقررة عليها من الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6- المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارات الأخرى ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي يتم تحصيل الغرامات المقررة عليها من الجهات المعنية في الإمارة. 7- الخدمات المقدمة للجهات الحكومية التي تندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة. 8- الخدمات المعفاة من سداد الرسوم المقررة على تقديمها. 9- أي خدمات أو أنشطة أخرى تحددها الدائرة بناء على توصية المؤسسة.
المادة (7) : أ- يتم استيفاء درهم الابتكار وفقا للضوابط التالية: 1- يستوفى درهم الابتكار عن كل إيراد مقرر على تقديم خدمة أو نشاط، بما في ذلك الغرامات المفروضة على الأفعال التي تشكل مخالفة وفقا لأحكام التشريعات السارية في الإمارة. 2- إذا تضمنت المطالبة المالية عدة إيرادات نظير خدمات أو أنشطة مختلفة، سواء تم تقديمها عبر خطوة واحدة أو عدة خطوات، فيتم استيفاء درهم الابتكار عن كل إيراد على حدة. 3. إذا تضمنت المطالبة المالية أكثر من إيراد يتعلق بخدمات أو أنشطة تعود لأكثر من جهة حكومية، فيتم استيفاء درهم الابتكار عن كل إيراد يخص أي خدمة أو نشاط على حدة، سواء تم تقديمها من خلال نافذة واحدة أو من خلال كل جهة من تلك الجهات. ب - يستوفى درهم الابتكار عند تحصيل الإيراد سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية أو الذكية.
المادة (8) : أ- يجوز طلب استرداد المبلغ الذي تم سداده كدرهم ابتكار في حال حصول خطأ في استيفائه أو طريقة احتسابه. ب - لا يتم رد المبلغ الذي استوفي كدرهم للابتكار في حال قيام المتعامل بإلغاء الخدمة التي ارتبط استيفاء درهم الابتكار بالإيراد المقرر عليها.
المادة (9) : أ- على كافة الجهات الحكومية التي تستوفي درهم الابتكار سواء من تلقاء نفسها أو من خلال الجهات الخاصة المتعاقدة معها تحويل حصيلة هذا الرسم إلى الدائرة في نهاية كل شهر، وإرفاق تقرير مالي يتضمن كافة التفاصيل التي تحددها الدائرة. ب - على الدائرة إيداع درهم الابتكار الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون في حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية باسم المؤسسة.
المادة (10) : تشكل في المؤسسة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ((لجنة استثمار درهم الابتكار))، تتولى تحديد أوجه استثمار وتنمية درهم الابتكار، واقتراح تخصيص عوائده لدعم المشاريع المتعلقة بالابتكار، وعرضها على المجلس لاعتمادها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفها بها من الرئيس أو المجلس.
المادة (11) : لغايات هذا القانون، يضع المجلس اللوائح والسياسات والمعايير الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالابتكار ويتم اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه تمهيدا لتعميمها على الجهات الحكومية.
المادة (12) : يكون للرئيس أو من يفوضه القيام بعمليات السحب والصرف والتحويل من الحساب المصرفي الخاص بدرهم الابتكار، وفقا للائحة الصلاحيات المالية المعتمدة في المؤسسة.
المادة (13) : لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة القيام بما يلي: 1- البت في أي خلاف ينشأ حول درهم الابتكار، سواء تعلق هذا الخلاف بنوع الإيراد الذي يخضع لدرهم الابتكار أو بكيفية وضوابط استيفائه. 2- اقتراح إخضاع أي إيراد لدرهم الابتكار، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لاعتمادها.
المادة (14) : يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يلغى القانون رقم (20) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن