بشأن فرض رسم درهم الابتكار.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2015 بإنشاء متحف المستقبل،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رسم درهم المعرفة،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون فرض رسم درهم الابتكار رقم (20) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
المؤسسة: مؤسسة دبي لمتحف المستقبل.
المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الجهات الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية، التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المعاملة: وتشمل أية خدمة أو معاملة أو نشاط تتم لدى الجهة الحكومية أو من قبلها ويستوفى عنها رسم تحدده التشريعات السارية في الإمارة، ويعتبر في حكم المعاملة لغايات هذا القانون كل مخالفة تفرض على مرتكبها في الإمارة غرامة من قبل الجهة الحكومية تحددها التشريعات السارية في الإمارة.
درهم الابتكار: الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه عن كل معاملة.
درهم المعرفة: الرسم المفروض بموجب القانون رقم (4) لسنة 2005 المشار إليه.
المادة (3) : أ- تطبق أحكام هذا القانون على أي معاملة تتم لدى الجهات الحكومية.
ب- لا يستوفى درهم الابتكار عن أي معاملة يقل رسمها الأصلي أو الغرامة المترتبة عليها عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) : تستوفي الجهات الحكومية عن كل معاملة، بالإضافة إلى درهم المعرفة، رسمًا يسمى "درهم الابتكار" يتحدد مقداره ب (10) عشرة دراهم.
المادة (5) : يودع درهم الابتكار الذي يتم تحصيله بموجب هذا القانون في حساب خاص لدى أحد البنوك المحلية بأسم المؤسسة، ويتم تخصيص حصيلته لدعم المؤسسة والمشاريع التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المادة (6) : تشكل في المؤسسة بقرار من الرئيس لجنة تسمى "لجنة استثمار درهم الابتكار" تتولى تحديد أوجه استثمار وتنمية درهم الابتكار، واقتراح تخصيص درهم الابتكار لدعم المشاريع المتعلقة بالابتكار، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
المادة (7) : يضع المجلس اللوائح والسياسات والمعايير الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالابتكار ويتم اعتمادها من الرئيس تمهيدًا لتعميمها على الجهات الحكومية في الإمارة.
المادة (8) : يكون للرئيس أو من يفوضه القيام بعمليات السحب والصرف والتحويل من الحساب المصرفي الخاص بدرهم الابتكار، وفقًا للائحة الصلاحيات المالية المعتمدة في المؤسسة.
المادة (9) : يصدر الرئيس أو من يفوضه اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي