تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولم ...
المادة (1) : يلغى تطبيق لائحة النظام الأساسي الاسترشادي الصادر بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 54 لسنة 2017 بتار ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1- القانون: ...
المادة (2) : يعمل بأحكام هذه اللائحة، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم 2/ 2/ 2018، ويتم العم ...
المادة (2) : اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزهور الرياضي، ...
المادة (3) : ينشر القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المص ...
المادة (3) : تتوافق هذه اللائحة للنظام الأساسي مع أحكام قانون الرياضة وقواعد الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ...
المادة (4) : نادي الزهور الرياضي هيئة رياضية لها الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي شارع يوسف عباس بجوار إستاد ال ...
المادة (5) : يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة لأعضائه من الناحية الرياضية والقومية والوطنية والثقافية وال ...
المادة (6) : مع عدم المساس بأية حقوق أو واجبات أخرى يقررها القانون أو اللائحة يحق للنادي ما يلي: 1- الاشتراك في ...
المادة (7) : تحدد لائحة النظام الأساسي للنادي حقوق وواجبات الأعضاء، وشروط ممارستهم للأنشطة المختلفة بالنادي وفق ...
المادة (8) : يجوز للنادي تأسيس شركات مساهمة في المجالات والخدمات الرياضية؛ لتحقيق الاستثمار المالي للنادي، وذلك ...
المادة (9) : يجوز للشركة المنشأة بمعرفة النادي تأسيس الأكاديميات الرياضية، والقيام بكافة الأنشطة الواردة بلائحة ...
المادة (10) : يلتزم النادي بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والترويحية، كما عليه تيسير ارتياد جميع ال ...
المادة (11) : يحق للنادي التعاقد مع شركات التأمين المتخصصة لإصدار وثائق تأمينية على اللاعبين والأجهزة الرياضية، و ...
المادة (12) : يباشر النادي جميع أعماله وأنشطته المختلفة طبقا لأحكام قانون الرياضة، واللائحة المالية ...
المادة (13) : للنادي وحده دون غيره الحق في استغلال جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي أو الاجتماع ...
المادة (14) : يكون للنادي ميزانية مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي آخر يونيه من كل عام شريطة أن يعرض مجلس إدارة الن ...
المادة (15) : ممتلكات النادي تشمل كل ما يملكه النادي وكافة فروعه من مبانٍ، ومنشآت، وأثاث، ومهمات، وأجهزة، وأدوات، ...
المادة (16) : يجب على النادي ألا يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات، والاتحادات الرياضية ال ...
المادة (17) : يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المنشأ باللجنة الأولمبية المصرية بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام ...
المادة (18) : تقتصر عضوية النادي على الأشخاص الطبيعيين، وتكون العضوية شخصية غير قابلة للتنازل عنها للغير، وتشمل ا ...
المادة (19) : تنشأ قاعدة معلومات تشتمل على أنواع العضوية، وتلتزم بتوفير سجل خاص لقيد كل أنواع العضوية، وقيمة الاش ...
المادة (20) : لا يجوز تقرير أية استثناءات تتعلق بالإعفاء أو بتخفيض الاشتراكات أو الرسوم أو التبرعات أو الإعانات ا ...
المادة (21) : "يتعين على كل عضو سداد الاشتراكات، والالتزامات المالية المختلفة ...
المادة (22) : يلتزم العضو بسداد 50% غرامة تأخير من قيمة الاشتراك السنوي في حال تأخره عن سداد الاشتراك لمدة سنة، و ...
المادة (23) : دون الإخلال بأحكام المادة (20) من هذه اللائحة تعفى أسر شهداء العمليات العسكرية من الأعضاء العاملين ...
المادة (24) : تستمر العضوية التابعة للعضو المتوفي والداه، مع عرض أمر كل حالة على حدة على مجلس ال ...
المادة (25) : في حال الزواج بين عضوة عاملة وعضو عامل يحق لهما الانضمام لعضوية أحدهما، مع عدم الإخلال بحقوق الأعضا ...
المادة (26) : يصدر مجلس الإدارة لائحة داخلية لأنظمة العضوية وحالاتها، والضوابط المالية المنظمة لسداد الاشتراكات و ...
المادة (27) : يقدم طلب الحصول على عضوية النادي أو أحد فروعه على الاستمارة المخصصة لذلك والمعتمدة من النادي والتي ...
المادة (28) : يتمتع الأعضاء بالحقوق التالية: 1- دخول النادي في المواعيد المقررة. 2- استعمال مرافق النادي وملاعب ...
المادة (29) : يلتزم الأعضاء بالواجبات التالية: 1- احترام نظام النادي ولوائحه وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات الص ...
المادة (30) : يحظر على الأعضاء التالي: 1- دخول المربيات بدون ارتداء الزي المخصص لهن والذي يحدده مجلس الإدارة، وي ...
المادة (31) : يحق لأمن النادي إثبات وضبط كل مخالفة تقع من الأعضاء للنظم واللوائح المعمو ...
المادة (32) : تتخذ الإجراءات التالية قبل العضو في حال ارتكابه أية وقائع يكون من شأنها المساس بسمعة النادي أو مجلس ...
المادة (33) : انتهاء العضوية: تنتهي العضوية بوفاة العضو، ...
المادة (34) : إسقاط العضوية: تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات التالية بقرار من مجلس الإدارة: 1- إذا فقد ...
المادة (35) : تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراك السنوي حتى آخر سنة مالية، وما ...
المادة (36) : يجتمع مجلس إدارة النادي خلال أربعة أيام من غلق باب الترشح؛ للتحقق من توفر الشروط اللازمة في المترشح ...
المادة (37) : يتقدم أعضاء الجمعية العمومية بمقترحاتهم المطلوب عرضها على الجمعية العمومية إلى المدير التنفيذي للنا ...
المادة (38) : تعلن جميع بنود جدول الأعمال بمرفقاته، وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من ...
المادة (39) : تختص الجمعية العمومية العادية بالتالي: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- النظر في تقرير مجل ...
المادة (40) : يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور: ألفي عضو على الأقل ممن لهم الحق في حضورها، وتكون ...
المادة (41) : يتخذ المدير التنفيذي للنادي، أو من يقوم بعمله با ...
المادة (42) : يؤلف مجلس الإدارة لجنة قضائية وعددا كافيا من المعاونين للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بما فيها ...
المادة (43) : يتعين على كل عضو أن يثبت في بطاقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المترشحين لمجلس ...
المادة (44) : يعلن رئيس لجنة الإشراف على الجمعية في تمام الساعة السابعة مساء اكتمال نصاب الحضور، أو عدم اكتماله. ...
المادة (45) : يفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان، أو أكثر في عدد الأصوات، أُجريت قرعة بمعرفة ر ...
المادة (46) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية الع ...
المادة (47) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين على وفق القواعد المحددة بهذه اللائحة، ومر ...
المادة (48) : إذا لم توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختامي تحال الميزانية والحساب ا ...
المادة (49) : يجوز الدعوة للجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب كتابيا مسبب من: ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (50) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي صحيحا بحضور أربعة آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق ح ...
المادة (51) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالتالي: 1- إسقاط العضوية عن الرئيس ونائبه وأمين الصندوق، وكل أع ...
المادة (52) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذه اللائحة من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية يتبع بشأنها الإجر ...
المادة (53) : يرأُس الجمعية العمومية للنادي رئيس مجلس الإدارة، وفي حال غيابه يرأسها نائب الرئيس، أو أمين الصندوق، ...
المادة (54) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (55) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية، وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال عدا الاجتماع مستمر، وتؤجل الج ...
المادة (56) : تحصل غرامة مقدارها 50% من قيمة الاشتراك السنوي من كل عضو يتخلف عن حضور الجمعية العمومية العادية، وي ...
المادة (57) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ انتخابه. يدير شئون النادي مجلس إدارة يتكون من: ...
المادة (58) : يتقدم المرشح، أو وكيله بتوكيل خاص إلى المدير التنفيذي للنادي باستمارة الترشح مستوفاة البيانات، ويتم ...
المادة (59) : يجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية: أن يكون مصري الجنسية متمتعا بجميع حقوقه المدنية. أن يكون ...
المادة (60) : إذا خلا مقعد، أو أكثر بمجلس الإدارة يتم شغله في أول جمعية عمومية عادية تالية لخلو المنصب، وفي حال ...
المادة (61) : يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة الترشح لمقعد الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أمين الصندوق بشرط تقديم استق ...
المادة (62) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة ناد آخر، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة ...
المادة (63) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأَة على وفق أحكام القانون، ...
المادة (64) : يحظر التعاقد أو التعامل بالذات أو الواسطة بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالنادي أو أقا ...
المادة (65) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب، أو مكافأة، أو بدل انتقال ثابت من أي نوع مقابل العضوية، أ ...
المادة (66) : لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا متفرغا للنادي يتولى الاختصاصات الموضحة بهذه اللائحة. ولا يجوز ...
المادة (67) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- إدارة شئون النادي، وتصريف أموره، وتوفير الفرص للأعضاء، ل ...
المادة (68) : يباشر رئيس النادي الاختصاصات التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ويكون له ...
المادة (69) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات التالية: 1- جميع اختصاصات رئيس مجلس الإدارة حال غيابه. 2- رئاسة ا ...
المادة (70) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية: 1- التوقيع مع الرئيس، أو نائبه في حال غيابه على الشيكات كتو ...
المادة (71) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا واحد على الأقل كل شهر، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من المدي ...
المادة (72) : تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة وتعد الاستقالة مق ...
المادة (73) : تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية: 1- إذا تخلف عن اجتماعات المجلس لثلاث جلسات ...
المادة (74) : تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية: إذا ارتكب العضو أفعالا من شأنها الإساءة إلى ...
المادة (75) : لمجلس إدارة النادي بموافقة ثلثي أعضائه وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية: 1- ثبوت ...
المادة (76) : يصدر مجلس إدارة النادي قرارا بتأليف المكتب التنفيذي وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية أمين ...
المادة (77) : يجتمع المكتب التنفيذي مرتين كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المكتب من المدير التنفيذي ...
المادة (78) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات التالية: 1- بحث وتحضير الموضوعات التي يفوضه فيها في حدود التفويض ...
المادة (79) : يباشر المدير التنفيذي الاختصاصات، وما يسند إليه على النحو التالي: 1- توجيه الدعوة وعمل الترتيبات ا ...
المادة (80) : يباشر المدير المالي الاختصاصات التالية: 1- الإشراف على حسابات النادي، ويعد مسئولا عن صحة وسلامة جم ...
المادة (81) : يصدر مجلس الإدارة قرارا بتأليف لجنة قانونية بالمقر الرئيسي بمدينة نصر، وكذلك لجنة بكل فرع من فروع ا ...
المادة (82) : يقدم التظلم كتابيا من ذوي الشأن للجنة القانونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الوقعة، أو القرار ...
المادة (83) : يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق ...
المادة (84) : يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات الملزِمة الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في المن ...
المادة (85) : يكون لأعضاء الفرع المشتركين في موعد غايته الأول من يناير 2018 لمدة ستة أشهر من تاريخ إقرار هذه اللا ...
المادة (86) : تظل جميع اللوائح الداخلية والقرارات سارية ونافذة لحين تعديلها على وفق أحكام هذا النظام وبما لا يخال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن