تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى القرار الجمهور ...
المادة (1) : اعتماد اللائحة المالية ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ ...
المادة (2) : تشمل ممتلكات النادي كل ما يملكه من أموال وأراض ومبان ومنشآت ومهمات وأجهزة وأدوات وملابس وأثاث وأية ...
المادة (3) : يجب إثبات ممتلكات النادي في سجلات خاصة تكون في عهدة موظف مسئول، أو أكثر، ويتم جردها سنويا وكلما دعت ...
المادة (4) : لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها وله أن يستثمر فائض أمواله الثابتة أ ...
المادة (5) : تعد أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 أموالا عامة في تطبيق ...
المادة (6) : دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يضع مجلس إدارة النادي ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفني ...
المادة (7) : تبدأ السنة المالية للنادي من أول يول ...
المادة (8) : يقوم النادي بإعداد موازنة تقديرية لإيراداته ومصروفاته عن السنة المالية التالية، ويراعى عند إعداد مش ...
المادة (9) : تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لا ...
المادة (10) : يكون للنادي مراقب حسابات ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ...
المادة (11) : يلتزم النادي فور انتهاء السنة المالية بإعداد القوائم المالية السنوية، على أن تتم أعمال المراجعة وال ...
المادة (12) : يجب أن تتضمن القوائم المالية السنوية للنادي الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح على وفق معايي ...
المادة (13) : لا يجوز تعيين مراقب حسابات النادي في وظيفة بالنادي إلا بعد انقضاء أربع ...
المادة (14) : يقوم مراقب الحسابات بمراجعة حسابات النادي وفحص المستندات ومطابقتها للائحة المالية واللوائح الداخلية ...
المادة (15) : إذا امتنع، أو تقاعس مراقب الحسابات عن أداء مهامه الموضحة بالمادة السابقة يتعين ع ...
المادة (16) : على مجلس إدارة النادي والجهاز الوظيفي به تقديم جميع السجلات والمستندات والدفاتر التي يراها ...
المادة (17) : يباشر مراقب الحسابات الذي تعينه الجمعية العمومية مهامه من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انتهاء مدة مجلس ال ...
المادة (18) : يلتزم مجلس إدارة النادي بإخطار مراقب الحسابات بميعاد انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعم ...
المادة (19) : يجوز دعوة مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق ...
المادة (20) : تتكون الموارد المالية للنادي من المصادر الآتية: 1- اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنوا ...
المادة (21) : فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط النادي لا يجوز للنادي أن يتلقى أموا ...
المادة (22) : لا يجوز للنادي المراهنة بأمواله سوا ...
المادة (23) : يجوز للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ال ...
المادة (24) : يلتزم مجلس إدارة النادي بأن يعرض على الجمعية العمومية العادية تقريرا مفصلا بنتيجة استثماراته في الش ...
المادة (25) : جميع إيرادات النادي يستخرج بها إيصال توريد رسمي من أصل وصورتين مسلسل ومعتمد ومختوم بخاتم النادي وال ...
المادة (26) : تودع الإيرادات بحساب النادي بالمصرف، أو المصارف الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري الذي يتم اختيار ...
المادة (27) : تلتزم الإدارة المالية للنادي بإعداد موقف مالي بالإيرادات والمصروفات نهاية كل شهر وعرضه على مجلس الإ ...
المادة (28) : جميع أموال النادي مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه على أن تحدد اللائحة المالية الداخلية ...
المادة (29) : يتم الصرف بموجب شيكات - على المصرف المودع به أموال النادي - موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعا أول، ...
المادة (30) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المقررة في بنود الموازنة، ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر ...
المادة (31) : يجب أن تؤيد جميع المصروفات الخاصة بالنادي بمستندات الصرف الأصلية والمستوفاة للتوقيعات المطلوبة طبقا ...
المادة (32) : ويجوز عند الضرورة وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على مستندات صرف بمبلغ لا يجاوز ثلاثمائة جنيه ف ...
المادة (33) : يلتزم النادي باستقطاع وسداد جميع المبالغ المستحقة لأجهزة الدولة، وهيئاتها، ومصالحها أولا بأول وذلك ...
المادة (34) : السلفة المستديمة: يصدر مجلس الإدارة قرارا بتحديد مقدار السلفة المستديمة، ويتعين مراعاة الدقة عند ت ...
المادة (35) : يتحمل النادي تكاليف سفر المأموريات الخارجية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على وفق القو ...
المادة (36) : لا يجوز إرسال أية بعثات رياضية للخارج، أو إقامة مباريات مع فرق أجنبية داخل جمهورية مصر العربية إلا ...
المادة (37) : يقصد بالشراء جميع المشتريات والخدمات والأعمال والمقاولات التي تتطلبها حاجة العمل بالنادي. ويفضل عن ...
المادة (38) : تلتزم الأندية بإتباع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري ول ...
المادة (39) : يتعين أن يكون للنادي الدفاتر والسجلات اللازمة لتنظيم أعماله المالية والإدارية وعلى الأخص ما يلي: أ ...
المادة (40) : يتم ترقيم هذه الدفاتر والسجلات وحصرها وختمها بخاتم النادي والجهة الإدارية ا ...
المادة (41) : تكون هذه السجلات والدفاتر عهدة الموظف المختص حسب نوعية العمل، ويكون كل منهم مسئولا عن استيفائها، وت ...
المادة (42) : تعد المجموعة الدفترية جزءا متمما لهذه اللائحة، ويجوز لمجلس إدارة النادي إضافة ما ...
المادة (43) : تمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية بطريقة منظمة، ولا يجوز المحو، ...
المادة (44) : يقوم النظام المحاسبي للنادي على أساس الالتزام بالمجموعة الدفترية الموضحة بهذه اللائحة على أن تسمح ه ...
المادة (45) : يجب أن يتضمن النظام المحاسبي بالنادي كل ما تنص القوانين والأنظمة على وجوب إثباته بها، ويتم القيد با ...
المادة (46) : يقوم أمين الصندوق بالاشتراك مع الإدارة المالية بتطوير النظام المحاسبي للنادي كلما احتاج الأمر بما ي ...
المادة (47) : تعد الشئون المالية في نهاية كل شهر: ميزان مراجعة - كشوف بحركة أرصدة الحسابات والدفاتر. ويعد في نها ...
المادة (48) : يحدد مجلس إدارة النادي رسوم الالتحاق وفئات الاشتراك وأي رسوم أخرى والغرامات، ولا يتم ا ...
المادة (49) : تكون زيادة قيمة الاشتراك السنوي وغيرها من الرسوم والمبالغ التي تحصل من الأعضاء العاملين بالنادي بنا ...
المادة (50) : يجوز لمجلس إدارة النادي قبول عضويات جديدة في حدود الطاقة الاستيعابية والخدمات المتاحة بالنادي ...
المادة (51) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي راتب، أو مكافأة، أو بدل انتقال ثابت من أي نوع كان عن الأعمال ا ...
المادة (52) : يلتزم النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة، واتخاذ اللازم بشأن ما يرد بها من ملاحظات خلا ...
المادة (53) : للوزير المختص اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في الحالات الآتية: 1- مخالفة أ ...
المادة (53) : في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي, تشكل بقرار من الجهة الإدارية المختصة ...
المادة (54) : في حالة تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمو ...
المادة (55) : يجوز بناء على طلب مجلس إدارة النادي وموافقة جهة العمل المختصة إعارة بعض العاملي ...
المادة (56) : في حالة الاستعانة بخبراء أجانب للتدريب يشترط إجراء العقد اللازم متضمنا الشروط الجزائية مع خصم الضرا ...
المادة (57) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة التصديق بصرف هدايا للفرق الأجنبية وكذا الخبراء الأجانب والشخصيات المهمة ...
المادة (58) : يجوز بقرار مجلس الإدارة صرف مبلغ لا يتجاوز (500 دولار) للمصروفات الطارئة تعفى من تقديم المستندات لر ...
المادة (59) : تحفظ جميع المستندات المالية بواسطة أحد الموظفين المعينين لهذا الغرض، ويتبع مباشرة المدير التنفيذي ل ...
المادة (60) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أو العاملين بالنادي، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات ...
المادة (61) : ومع عدم الإخلال بما ورد بنص المادة (53) من هذه اللائحة، يكون للوزير المختص إيقاف التعامل على حساب ا ...
المادة (62) : لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا ومديرا ماليا شريطة تفرغهم للنادي يتولون الاختصاصات الموضحة ب ...
المادة (63) : يتم العمل بالقواعد العامة الواردة بالقوانين ...
المادة (64) : تخضع الأندية للرقابة والإشراف من الأجهزة الرقابي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن