بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري.
المادة (1) : يقصد بالألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المبينة أمام كل منها في الم ...
المادة (2) : 1. يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على اعتبار نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل الوسيلة ال ...
المادة (3) : يتحقق انتقال حيازة المال المرهون بالتسليم الحقيقي للمال المرهون، وذلك بخروجه من حيازة الراهن ودخوله ...
المادة (4) : 1. مع مراعاة المادة (الثالثة) من اللائحة، إذا تم رهن حصة مشاعة في مال مرهون -تستحيل قسمته أو فرزه - ...
المادة (5) : 1. ترهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة التي تحتفظ بالحساب أو الوديعة ي ...
المادة (6) : تنفيذا لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، ينذر المنفذ المدين والراهن بأداء ال ...
المادة (7) : بعد انقضاء مدة الإنذار دون سداد الدين أو نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو العدل الذي يختاره أو ...
المادة (8) : 1. إذا تمت إجراءات التنفيذ عن طريق وكيل التنفيذ وفقا لأحكام المادة(الحادية والثلاثين) من النظام، في ...
المادة (9) : تنفيذا لحكم الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، ينذر المرتهن المدين والراهن بأداء ...
المادة (10) : يحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتنفيذ لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإنذار ...
المادة (11) : تحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن أو في م ...
المادة (12) : تنشر اللائحة في الجريدة الرس ...
التوقيع : د. ماجد بن عبد الله القصبي - وزير التجارة والاستثمار