بشأن الترخيص في شغل الأراضي والمخازن الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر العالي الصادر في 2 من أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية،
وعلى الامر العالي الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1885 بالتصريح بإقامة مستودعات جمركية والمعدل بالقانون رقم 508 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يجوز لمصلحة الجمارك أن ترخص للغير في شغل جزء من الأراضي الواقعة داخل الدائرة الجمركية للانتفاع بها في أغراض التخزين الخاص ولإقامة ورش أو غير ذلك مما تستلزمه طبيعة العمل في الدوائر المذكورة.
كما يجوز للمصلحة المذكورة أن ترخص في شغل المخازن الجمركية لأغراض التخزين العام أو الخاص.
المادة (2) : في جميع الأحوال يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد نظير أداء مقابل انتفاع بالفئات التي يعتمدها بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار منه.
المادة (3) : يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يحدد الأراضي التي يأذن في إنشاء مخازن جمركية عليها طبقا للأمر العالي الصادر في 4 من أكتوبر سنة 1885 المشار إليه مقابل انتفاع أقل من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار منه.
ويجوز له أيضا بناء على اقتراح مصلحة الجمارك أن يحدد الأراضي التي يرخص في شغلها بالمناطق الحرة مقابل انتفاع أقل من الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء