تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى الأمر العالي الصادر في 3 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية المعدّل بالقانون رقم 89 لسنة 1937. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل المعدّل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 97 و147 و240 لسنة 1952. وعلى القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المعدّل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 وبالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد إنشاء منطقة حرة عامة أو خاصة في أي ميناء من المواني المصرية أو المناطق الملاصقة لها بناءً على اقتراح مصلحة الجمارك وذلك للسماح فيها بإجراء أية عملية من العمليات المنصوص عليها في المادة 3. ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه في الفقرة السابقة بياناً دقيقاً بموقع المنطقة وحدودها.
المادة (2) : لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مصلحة الجمارك على أن يعتمده وزير المالية والاقتصاد. ويتضمن الترخيص بوجه خاص بيان الأغراض التي مُنح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤدّيه المُرخّص له. ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً في شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المُرخّص له وحده. ولا يتمتّع المُرخّص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبيّنة في ترخيصه.
المادة (3) : يُرخّص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية: (أ) تخزين بضائع الترانسيت وكذا البضائع المحلية والبضائع الأجنبية الخالصة الرسوم المُعدّة للإصدار للخارج، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع أو السلع أو المواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل البلاد المصرية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنظم خاصة. (ب) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ـ ولو ببضائع محلية - وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه حالة الأسواق. (ج) إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأشياء من داخل المملكة. (د) إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يُخشى من منافستها للصناعات المحلية. وتُعيّن هذه الصناعات والأعمال بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (4) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين أو اللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو السلع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التي تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات، ولا للرسوم والعوائد الجمركية. كما تُعفى من الإجراءات العادية للواردات ـ وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون ـ كما تُعفى من الرسوم والعوائد الجمركية جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت في هذه المناطق بحسب ما يُحدّد في الترخيص. وتُعفى كذلك من الإجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير ومن رسوم الصادر جميع البضائع المحلية التي تدخل تلك المناطق بموافقة مصلحة الجمارك إلا فيما يختص بالمواد الأولية المحلية التي تخضع لقيود الصادر فهذه يجب الحصول على الترخيص اللازم لها من الجهة المختصة لدخولها إلى المنطقة الحرة. ويُشترط لتمتّع البضائع الأجنبية أو المحلية الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يتم نقلها إلى المناطق الحرة في أوعيتها تحت الرقابة الجمركية وفقاً للإجراءات التي تقررها مصلحة الجمارك.
المادة (5) : لا تخضع البضائع التي تستورد إلى المناطق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها في هذه المناطق، كما لا تخضع الواردات إلى المناطق الحرة والصادرات منها إلى أي قيد من قيود الاستيراد والتصدير إلا فيما له علاقة بالرقابة على النقد فهذه تكون محل اتفاق خاص بين صاحب الشأن وبين الإدارة العامة للنقد.
المادة (6) : لا تخضع البضائع التي تُصدَّر إلى الخارج أو يُعاد تصديرها من المناطق الحرة لرسوم الصادر إلا إذا دخلت في صناعتها مواد أوّلية خاضعة في الأصل لرسوم الصادر ففي هذه الحالة تُحصَّل رسوم الصادر على أساس الفئات السارية وقت التصدير على الجزء الداخل في صناعة السلعة من المواد الأولية المحلية. وكل بضاعة أجنبية تُسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك الداخلي تؤدّى عنها الرسوم والعوائد الجمركية من الوارد أما البضائع التي تُسحب للاستهلاك الداخلي بعد صُنعها في المنطقة الحرة فتؤدّى الرسوم والعوائد الجمركية على المواد الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المواد ـ وتُحسب الرسوم على أساس الفئات السارية وقت الإفراج عن البضائع من المنطقة الحرة.
المادة (7) : تتولّى مصلحة الجمارك وضع النظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولّى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وبتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة. ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك.
المادة (8) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شئون المنطقة. وتلتزم المنشئات التي تشغل المنطقة الحرة أداء مرتباتهم.
المادة (9) : لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق الحرة قبل أداء الرسوم والعوائد التي تقررها القوانين واللوائح.
المادة (10) : لا يجوز السكنى في المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من مصلحة الجمارك طبقاً لما تتطلبه حاجة العمل.
المادة (11) : استثناءً من أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة والقوانين المعدّلة له، يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة خفض النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة الخامسة منه فيما يتعلّق بالمستخدمين من ذوي المرتبات إلى 70% من عدد مستخدمي المنشأة الصناعية الموجودة في المنطقة الحرة وإلى 50% من مجموع المرتبات وذلك للمدة التي يحددها لكل منشأة وفقاً لما تباشره من أعمال.
المادة (12) : استثناءً من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات ورؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدّلة له تُعفى المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة في الضرائب الآتية: 1- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافي أرباح هذه المنشآت الناتجة من مبيعاتها خارج المملكة المصرية. ويُحدد نسب هذه المبيعات في المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدّرة إلى الخارج إلى قيمة المبيعات الكلّية من مصر. 2- الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرتين "أولاً" و"ثانياً" من المادة الأولى وفي المادة 11 من القانون سالف الذكر من جزء منها يُعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق. ويُشترط للتمتع بهذه الإعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضّحاً بها قيمة المبيعات إلى خارج البلاد المصرية وقيمة المبيعات إلى داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات. ويُحدد وزير المالية والاقتصاد مدة انتفاع كل منشأة بهذه الإعفاءات.
المادة (13) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد المتقدّمة تسري على المنطقة الحرة جميع القواعد التي تقررها القوانين واللوائح النافذة في المملكة المصرية وبوجه خاص ما تعلّق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة.
المادة (14) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن