تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م بشأن الإفلاس، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، والقانون رقم (1) لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن تنظيم أهداف واختصاصات مجلس الشارقة الاقتصادي، والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2009م بشأن إنشاء مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإمارة وما في حكمها. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة الشارقة. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام الغرفة. المكتب: المكتب التنفيذي للغرفة. الأعضاء: منتسبي الغرفة الحاصلين على شهادة العضوية. مجلس العمل: مجموعة من المستثمرين غير المواطنين المقيمين في الدولة تُمثّل قطاع الأعمال لإحدى الدول الشقيقة في المجالات التجارية والاستثمارية. الفروع ومراكز التمثيل: المراكز التي تُعنى بتمثيل الهيئات أو الاتحادات أو الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بالإمارة لممارسة النشاطات التي تُحددها الغرفة.
المادة (2) : الغرفة هي مؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في شؤونها ويكون لها الاستقلال الإداري والمالي. وتعرف اختصارا ب :"غرفة الشارقة".
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للغرفة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتب وفروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : تهدف الغرفة - بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي إطار المصلحة العامة- إلى تحقيق ما يلي:- 1- الاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية. 2- حماية حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية. 3- تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي للإمارة والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية. 4- العمل على إرساء أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتنمية حركة الاستثمار والتجارة داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : بمراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات السارية، يكون للغرفة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح التشريعات المنظمة للشؤون الاقتصادية ورفعها للجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 2- تسجيل المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والزراعية بالإمارة ومنحهم شهادات العضوية للغرفة كأعضاء. 3- التعاون مع الجهات الحكومية وكذلك مع اتحاد الغرف بالدولة في بحث المسائل الاقتصادية بما يسهم في تطوير الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار ونقل التقنية الحديثة. 4- العمل على إعداد الدراسات الاقتصادية والإحصاءات حول صادرات الإمارة والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. 5- العمل على إنشاء مركز معلومات لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتوفير التشريعات والاتفاقيات الاقتصادية الاتحادية والمحلية. 6- تزويد الجهات الحكومية والخاصة عند طلبها بالبيانات والمعلومات الاقتصادية والإحصاءات والدراسات التي تعدها الغرفة. 7- إصدار الأدلة التجارية والصناعية والنشرات الدورية والمجلات التي تهدف لتنمية وتطوير النشاط الاقتصادي. 8- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته بما يسهم في زيادة فرص العمل والاستثمار. 9- العمل على تنمية الصادرات وإعادة التصدير وتشجيع الاستثمارات، والعمل على تحسين مستوى جودة المنتجات المحلية بما يتوافق ومعايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لها. 10- إقامة الفعاليات والمهرجانات للترويج لاقتصاد الإمارة في قطاعاته التجارية والصناعية والمهنية والزراعية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- إقامة المعارض والمؤتمرات التجارية المحلية والدولية والمشاركة فيها بهدف الترويج الاقتصادي للإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 12- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وكذلك اتفاقيات إنشاء مراكز المعارض التجارية الدائمة للدول الأجنبية بالإمارة والإشراف على أنشطتها. 13- تنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية والإدارية والقانونية للأعضاء لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم على أسس اقتصادية سليمة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الهيئات المختصة بالدولة أو بالإمارة. 14- تفعيل دور القطاع الخاص كمشارك رئيسي في الاقتصاد المحلي ورفع معدلات اسهامه في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. 15- دراسة احتياجات مدن ومناطق الإمارة من المشروعات الاقتصادية ورفع المقترحات بشأنها للجهات الحكومية المختصة. 16- العمل على تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 17- منح الفروع ومراكز التمثيل التصاريح اللازمة لفتح فروع أو مراكز لها في الإمارة. 18- المساهمة في نشر الوعي بمبادئ المسؤولية المجتمعية في أوساط الشركات العاملة في الإمارة والقطاع الخاص وتفعيل التزاماتهم تجاه المجتمع وخلق أجواء من التنافس الحر بينهم. 19- إنشاء مركز لحاضنات الأعمال لدعم وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية التسويقية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 20- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للغرفة وإدارتها واستثمارها، وبيعها، ورهنها باسم ولصالح الغرفة. 21- الإصدار والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها. 22- التصديق على المعاملات والشهادات التجارية والصناعية وتقارير الخبراء وعلى فواتير تصدير البضائع. 23- التصديق على صحة توقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للمؤسسات والشركات المنتسبة للغرفة. 24- بيان فئات وتسجيل الأعضاء بالغرفة ومنحهم الشهادات اللازمة بذلك. 25- تسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب الجهات المعنية أو المحاكم أو الأشخاص ذوي العلاقة لدراسة الموضوعات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها أو تقدير الخسائر. 26- تحديد العرف التجاري في الإمارة ومنح الشهادات بذلك. 27- التوفيق والوساطة في المنازعات التجارية بين الأعضاء أو بينهم وبين الآخرين بناءً على طلب ذوي الشأن ووضع النظم والإجراءات اللازمة لذلك. 28- إنشاء مراكز تجارية تابعة للغرفة خارج الدولة. 29- أية اختصاصات أخرى تكلّف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يحظر على الغرفة القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- المضاربات المالية. 2- أي نشاط يؤثر سلباً على الثقة في الأسواق أو يشكّل منافسة لأعضائها. 3- القيام بأي نشاط لا يدخل في الأغراض التي تستهدف تحقيق أهدافها واختصاصاتها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : تتبع الغرفة الأجهزة الآتية: 1- مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي. 2- مركز المعارض - اكسبو الشارقة-. 3- أية أجهزة أخرى يصدر قرار بتبعيتها للغرفة من الحاكم.
المادة (8) : 1- يتولى إدارة الغرفة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم أميري. 2- يختار المجلس نائباً أولاً وثانياً للرئيس من بين أعضائه في أول اجتماع له ليحل محل الرئيس حال غيابه، وذلك بالطريقة التي يحددها المجلس. 3- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
المادة (9) : يشترط في عضو المجلس ما يلي: 1- أن يكون متمتعا بجنسية الدولة. 2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بإشهار إفلاسه أو إدانته في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. 4- أن يكون مشتغلا بالأعمال التجارية أو الصناعية أو المالية أو المهنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون مقر عمله الرئيس بالإمارة.
المادة (10) : 1- يفقد عضو المجلس العضوية في الحالات الآتية: أ. فقدان شرط من شروط العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون. ب. الاستقالة الخطية. ج. التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه وفقا لأحكام هذا القانون. د. فقدان الأهلية لأي سبب كان. ه. المرض المقعد الذي يتعذر معه ممارسة مهامه أو الوفاة. 2- إذا شغر منصب عضو المجلس لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، للحاكم تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
المادة (11) : إذا فقد بعض أعضاء المجلس عضويتهم وأصبح عدد أعضائه في أي وقت أقل من النصف تعتبر ولاية المجلس قد انقضت حكما، ويعين الحاكم مجلسا جديدا وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : 1- يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من الرئيس وذلك قبل سبعة أيام من الموعد المحدد للاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. 2- يجوز في حالة بحث موضوعات يرى الرئيس أو المكتب بأنها ذات طبيعة مستعجلة أن تُوجّه الدعوة لاجتماع المجلس قبل ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لانعقاده. 3- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز عقد الاجتماع في أي وقت، بناءً على طلب خمسة أعضاء من أعضاء المجلس على الأقل. 4- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 5- للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (13) : لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك في جلسات المجلس أو اجتماعات المكتب أو أي من اجتماعات لجان المجلس الدائمة عند النظر في الأمور التي له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، ولا يجوز للعضو أن يتعاقد مع الغرفة أو أن يشارك في أحد المشروعات التي تنفذها.
المادة (14) : لا يجوز - بدون عذر مقبول - أن يتغيب العضو خلال عام ميلادي عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية أو أربعة اجتماعات متقطعة للمجلس، أو أن يتغيّب عن حضور خمسة اجتماعات من اجتماعات لجانه الدائمة أو مكتبه التنفيذي سواء بصورة متتالية أو متقطعة.
المادة (15) : يتولى المجلس مباشرة أعمال الغرفة وتصريف شؤونها والعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ أغراض إنشائها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:- 1- رسم السياسة العامة للغرفة. 2- اقتراح التشريعات المتصلة بأعمال الغرفة أو تنظيم شؤونها ورفعها للحاكم أو المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنها. 3- الموافقة على الاقراض والاقتراض وطلب التسهيلات المصرفية. 4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها. 5- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والميزانية التقديرية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية. 6- تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد مكافآته. 7- الموافقة على عقد الاتفاقيات والانضمام للاتحادات والهيئات ذات الارتباط بعمل الغرفة. 8- إيفاد الوفود والبعثات التجارية والموافقة على إقامة المعارض الدائمة للدول بالإمارة أو إقامة معارض دائمة بالخارج وإصدار قرارات المشاركة في المعارض الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 9- إبداء الرأي في الموضوعات ذات الطبيعة الاقتصادية التي يحيلها الحاكم أو أي من المجلسين التنفيذي والاستشاري بالإمارة للغرفة. 10- التصريح بإنشاء مجالس العمل واعتماد اللوائح المنظمة لعمل وإجراءات الفروع ومراكز التمثيل. 11- وضع اللوائح المنظمة لعمل وإجراءات مركز حاضنات الأعمال. 12- اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة. 13- إصدار القرارات والأنظمة واتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق أهداف الغرفة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها. 14- أية اختصاصات أخرى يُكلّف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (16) : يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على الغرفة، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:- 1- رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته. 2- الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للمجلس. 3- اعتماد محاضر جلسات المجلس. 4- تلقي التقارير عن أداء اللجان. 5- اعتماد كافة القرارات والتوصيات والتعليمات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب. 6- التوقيع على الاتفاقيات وعقود المعاملات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها الغرفة. 7- الأمر بالصرف من أموال الغرفة وتوقيع أوامر الصرف والشيكات والمستندات وجميع المعاملات المالية، وفقاً للحدود والصلاحيات التي يُحددها النظام المالي للغرفة. 8- تمثيل الغرفة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الخاصة داخل الدولة وخارجها وأمام القضاء، وله أن يوكل محام أو أكثر لتمثيل الغرفة والترافع عنها، وله حق الاتفاق على التحكيم في العقود التي تبرمها الغرفة مع الآخرين وتعيين المحكمين. 9- تفويض جزء أو بعض من صلاحياته وفقاً للأنظمة الصادرة عن المجلس. 10- أية اختصاصات أخرى يُكلّف بها الرئيس من قبل المجلس أو التي يحيلها إليه.
المادة (17) : يشكل المكتب التنفيذي من الرئيس ونائبيه، وأمين للصندوق من بين أعضاء المجلس وثلاثة من الأعضاء يختارهم المجلس.
المادة (18) : يتولى المكتب المتابعة والرقابة على تنفيذ قرارات المجلس وعلى أجهزة الغرفة المالية والإدارية وذلك وفقاً لأحكام النظام الداخلي والقرارات الصادرة عن المجلس، وله على وجه الخصوص: 1- الإشراف على إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية للغرفة وعرضها على المجلس لإقرارها. 2- دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس ورفع توصياته إليه. 3- اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس ببحثها.
المادة (19) : يكون للغرفة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس ويكون مسؤولاً أمامه وأمام المكتب في أداء مهامه، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون للمدير عدد من المساعدين و يحدد النظام الداخلي اختصاصاتهم و مهامهم، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الغرفة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:- 1- إدارة الغرفة وتطوير نظام العمل بها وذلك بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس وما يصدر عنه من قرارات ويكون مسؤولا أمامه مسؤولية مباشرة. 2- اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير الغرفة وتحقق تقدّمها وحسن استخدام مواردها وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه بشأنها. 3- اقتراح الموازنة العامة والحسابات الختامية للغرفة وعرضها على المكتب. 4- التوقيع عن الغرفة بالحدود المقررة له وفق اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس أو التي يفوضه بها. 5- تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تُبرمها الغرفة. 6- حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. 7- إصدار القرارات المتعلقة بالموارد البشرية في الغرفة وتوقيع عقودهم وفقا لأحكام لائحة الموارد البشرية الصادرة عن المجلس. 8- إعداد التقارير عن سير العمل في الغرفة وتقديمها إلى المكتب. 9- تزويد اللجان الدائمة أو المؤقتة والأجهزة الإدارية التابعة لها - عند طلبها - بالبيانات والمستندات والقرارات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة عليها من الجهات ذات العلاقة. 10- تفويض غيره من موظفي الغرفة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقا للأنظمة الصادرة عن المجلس. 11- أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من المجلس أو المكتب أو الرئيس.
المادة (20) : مركز المعارض - اكسبو الشارقة - مركز تابع للغرفة يعمل على أسس تجارية، ويقوم بتحفيز وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترويجية والمتخصصة، ويتحدد هيكله التنظيمي وإدارته ونظام عمله بنظام خاص يصدر عن المجلس.
المادة (21) : 1- على جميع المنشآت التجارية والصناعية والمهنية المرخصة بمزاولة نشاط اقتصادي في الإمارة الانتساب لعضوية الغرفة. 2- يمتنع على الجهات الحكومية قبول المعاملات المقدمة من المنشآت التجارية والصناعية والمهنية المرخّص لها بمزاولة نشاط اقتصادي في الإمارة ما لم تكن عضواً منتسباً للغرفة.
المادة (22) : يحدد النظام الداخلي للغرفة شروط ومتطلبات وإجراءات تقديم طلبات العضوية والمستندات الواجب توافرها في الطلب وتحديد آلية البت فيه وكذلك بيان فئات العضوية والشروط الواجب توافرها في كل فئة.
المادة (23) : 1- يلتزم الأعضاء بما يأتي:- أ- الوفاء بالالتزامات التجارية الثابتة تجاه الآخرين. ب- عدم مخالفة التشريعات السارية في الدولة وقواعد العرف التجاري. ج- سداد رسوم الانتساب للغرفة أو تجديده. د- التعاون مع الغرفة في حل المنازعات التجارية عن طريق إجراءات التوفيق والمصالحة التي تقوم بها الغرفة من خلال الرد على الشكاوى والاستفسارات. ه- تجديد العضوية. 2- يجوز للغرفة تعليق العضوية ويُحرم العضو من التمتع بخدماتها في حال إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة. 3- يحق للعضو الذي صدر بحقه قرار بتعليق عضويته تقديم تظلم للمكتب مبينا فيه أسباب تظلمه من القرار وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويكون القرار الذي يصدره المكتب في التظلم نهائيا.
المادة (24) : 1- تسقط عضوية العضو المنتسب للغرفة في أي من الحالات الآتية:- أ- صدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه. ب- تصفية المنشأة المنتسبة اختيارا أو بحكم قضائي. ج- عدم سداد رسوم العضوية السنوية لمدة عام ميلادي. د- فقدان أي شرط من شروط العضوية وفق ما يحدده النظام الداخلي للغرفة. ه- صدور قرار مسبب من المجلس بسبب تكرار مخالفة العضو للعرف التجاري أو الامتناع- دون سبب قانوني أو عذر مقبول- عن الوفاء بالتزاماته التجارية الثابتة تجاه الآخرين والتي أقر بها أمام المجلس أو أي لجنة من لجانه الدائمة. 2- يجوز لمن سقطت عضويته في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة طلب إعادة قيده وعضويته للغرفة إذا رد إليه اعتباره وكما يجوز لمن سقطت عضويته طبقا للفقرات (ج) و(د) و(ه) من هذه المادة التظلم للمجلس وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
المادة (25) : تتكون الموارد المالية للغرفة من:- 1- المخصصات الحكومية. 2- الإيرادات الذاتية للغرفة نتيجة ممارسة اختصاصاتها. 3- ريع استثمار موارد الغرفة. 4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (26) : تبدأ السنة المالية للغرفة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.
المادة (27) : يختار المجلس مصرفا أو أكثر من المصارف العاملة بالإمارة لإيداع أموال الغرفة، ويحدد النظام المالي شروط الإيداع والسحب من تلك الأموال وآلية استثمارها ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة الأعباء الطارئة.
المادة (28) : 1- يحدد النظام المالي للغرفة أبواب الميزانية ولا يجوز نقل الاعتمادات من باب لآخر من أبوابها إلا بقرار من المجلس، ويجوز أن يتم النقل من بند إلى آخر بقرار من المكتب. 2- يشرف أمين الصندوق على تنظيم ميزانية الغرفة وحساباتها، وفي حال غيابه يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقامه.
المادة (29) : تخضع حسابات الغرفة للرقابة المالية اللاحقة من قبل دائرة الرقابة المالية بالإمارة.
المادة (30) : بناء على اقتراح المدير واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للغرفة بقرارٍ من المجلس.
المادة (31) : تعتبر أموال الغرفة أموالاً عامة وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
المادة (32) : يصدر المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح المجلس قراراً بالرسوم التي تستوفيها الغرفة.
المادة (33) : يحل هذا القانون محل القانون رقم (1) لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا القانون أويحل هذا القانون محل القانون رقم (1) لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتعديلاته على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه. القرارات الصادرة بموجبه.
المادة (34) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن