تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن التصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة. أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : التعريفات تضاف إلى التعريفات الواردة في القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن التصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة التعريفات التالية: المركبة المحجوزة: هي المركبة التي يتم حجزها وفقا لأحكام هذا القانون سواء كانت مهملة أو مضبوطة ولا تشتمل على المركبات التي يتقرر حجزها أو مصادرتها بموجب أوامر أو أحكام قضائية. اللجنة: هي اللجنة المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بشأن التصرف في المركبات المحجوزة. أمر الإزالة: ملصق يوضع على الزجاج الأمامي للمركبة ويمثل إنذار لصاحب المركبة بضرورة العمل على إزالتها خلال 72 ساعة من تاريخ وضع الملصق. رسوم فك الحجز: هي الرسوم الواجب تحصيلها لفك حجز المركبات بخلاف رسوم الأرضية. دائرة الأشغال والخدمات العامة: الدائرة الصادر بشأنها القانون رقم (1) لسنة 2012.
المادة (2) : تشكيل اللجنة تشكل لجنة بقرار من الحاكم تسمى "لجنة التصرف بالمركبات المحجوزة" على أن تضم في عضويتها ممثلين عن القيادة العامة ودائرة الأشغال والخدمات العامة والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، ويحدد قرار التشكيل آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها. تختص اللجنة بمعاينة المركبات المحجوزة وتثمينها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والجهات القضائية. تختص اللجنة ببيع المركبات المحجوزة عن طريق المزاد العلني، كما يمكن للجنة الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا المجال سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. يكون للجنة وحدها صلاحية التصرف بالمركبات المحجوزة وفقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة ذات العلاقة. لا يحول وجود أية رسوم أو غرامات أو التزامات مالية أخرى مترتبة على المركبة المحجوزة دون المضي في إجراءات التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون، ويبقى مالك المركبة المحجوزة مسئولا عن أداء هذه الالتزامات. إذا كانت المركبة المحجوزة غير صالحة للتصرف فيها فيتم التعامل معها وفقا للضوابط والشروط التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن.
المادة (3) : تعدل كل من المادة رقم (4) والمادة رقم (5) من القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن التصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة لتصبحا كما يلي: المادة (4) معدلة: 1. تقوم دائرة الأشغال والخدمات العامة بالتنسيق مع القيادة العامة فيما يتعلق بالمركبات المهملة إذ تقوم بوضع أمر الإزالة على المركبات المهملة وفي حالة عدم إزالتها تقوم بمخاطبة القيادة العامة للعمل على حجزها. 2. بالنسبة للسيارات المهملة التي لا تحمل لوحات مرورية تقوم القيادة العامة بإيقاع الحجز الفوري عليها وعلى مالك المركبة مراجعة القيادة العامة للإفراج عنها بعد سداد الغرامات والرسوم الإدارية ورسوم فك الحجز. المادة (5) معدلة: 1. يتم التصرف بالمركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إيقاع الحجز التحفظي عليها. 2. تقوم القيادة العامة بإخطار صاحب المركبة المحجوزة للإفراج عنها بعد مضي الفترة المذكورة في البند رقم (1) وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات لضمان حقوقهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويتم الإخطار في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وكذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة العامة. 3. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات المركبة المحجوزة الأساسية مثل رقم لوحة التسجيل وجهة تسجيلها ونوعها ولونها ورقم القاعدة (الشاصي)، وأنه سيتم بيعها بالمزاد العلني في حالة انقضاء المدة المحددة في الإخطار. 4. في حالة انقضاء المدة دون مراجعة المالك أو الدائنين للإفراج عنها أو اتخاذ الإجراءات القضائية للتنفيذ عليها، تقوم القيادة العامة بإعداد لائحة بالمركبات المحجوزة ورفعها للجنة. 5. تقوم اللجنة بمراجعة القائمة النهائية تمهيدا للقيام بإجراءات بيعها عن طريق المزاد العلني. 6. يجوز للجنة خلافا لما ورد أعلاه بناء على رغبة مالك المركبة بيعها عن طريق المزاد العلني وفقا لأحكام هذا القانون شريطة أن يقوم المالك بإخطار القيادة العامة خطيا برغبته في ذلك وعدم ممانعة الدائن المرتهن خطيا على ذلك في حالة ما إذا كانت المركبة مرهونة. 7. يجوز للجنة بيع المركبات التي تم حجزها بسبب حوادث مرورية أو جنائية بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق الملف المروري أو صدور حكم قضائي نهائي بالتنسيق مع النيابة العامة. 8. لا يجوز فرض رسوم أو غرامات على المركبة المحجوزة التي سوف يتم التصرف فيها بعد مضي مدة الثلاث شهور. 9. لمالك المركبة المحجوزة التي شرع في عرضها بالمزاد العلني استردادها قبل إتمام بيعها بعد سداد كافة النفقات والرسوم والغرامات المترتبة عليها. 10. يتم إيداع المبالغ المتحصلة من بيع المركبات المحجوزة بعد خصم نفقات الإعلان والنشر والحجز والبيع في المزاد العلني والرسوم والغرامات المترتبة عليها والتي لها الأولوية على الالتزامات المترتبة على مالك المركبة، إلى حساب خاص لدى حكومة أم القيوين وفي حالة عدم المطالبة بها من قبل مالكيها أو الدائنين بعد ثلاث سنوات تؤول تلك المبالغ إلى حكومة أم القيوين.
المادة (4) : تستحق غرامة لأمر الإزالة تقدر بـ (500 درهم)، وتضاعف الغرامة في حالة إزالة الملصق/ نقل المركبة من مكانها إلى مكان آخر مع إيقاع الحجز الفوري على المركبة.
المادة (5) : تستوفي القيادة العامة من ثمن بيع المركبات المحجوزة التي بيعت في المزاد العلني كافة النفقات التي تحملتها لقاء البيع وأية نفقات أخرى تتعلق بحجز المركبات وبيعها، بالإضافة إلى رسوم إدارية تقدر بنسبة (5%) من صافي عوائد البيع.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن