بشأن الموارد البشرية للشرطة المحلية برأس الخيمة.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الإطلاع على الدستور،
بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية،
وبناء على موافقة المجلس التنفيذي،
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شأن قوة الشرطة والأمن على كافة منتسبي الشرطة المحلية في رأس الخيمة فيما عدا:-
1- جدول الرواتب ويصدر بحقه مرسوم أميري.
2- معاشات ومكافآت التقاعد للشرطة المحلية ويصدر بحقها قانون خاص.
المادة (2) : تستبدل بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، الكلمات والعبارات الموضحة قرين كل منها ما لم يدل القرين على خلاف ذلك:-
الدولة أو الاتحاد: إمارة رأس الخيمة.
رئيس الدولة: حاكم رأس الخيمة.
الحكومة الاتحادية: حكومة رأس الخيمة.
مجلس الوزراء: المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
الوزارة أو وزارة الداخلية: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
الوزير: المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
وكيل الوزارة أو وكيل وزارة الداخلية: القائد العام لشرطة رأس الخيمة.
مرسوم اتحادي: مرسوم أميري.
المادة (3) : تستبدل عبارة (وتتبع المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة) بعبارة وتتبع وزارة الداخلية التي وردت في البند (1) من المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1979.
المادة (4) : يكلف قائد عام شرطة رأس الخيمة بتشكيل لجنة رأس الخيمة للموارد البشرية العسكرية.
المادة (5) : أي تعديلات تجري على قانون الشرطة والأمن رقم (12) لسنة 1976 أو أي قانون آخر يحل محله يعتبر تعديلا لهذا القانون فيما عدا الرواتب ومعاشات ومكافآت التقاعد.
المادة (6) : لا تسري أحكام هذا القانون على المدنيين العاملين بالشرطة المحلية.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة