تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2013م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة, وعلى القانون رقم (4) لسنة 2017 بالموارد البشرية للشرطة المحلية برأس الخيمة, وعلى المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2017 بشأن تحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين المحليين العاملين في حكومة رأس الخيمة, وبناء على موافقة المجلس التنفيذي فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة () : م المستحقون في المعاش الانصبة المستحقة في المعاش الوالدين الارملة او الزوج الأولاد الاخوة او الاخوات 1 أرملة أو أرامل او زوج مستحق وولد أو أكثر واب وام او كلاهما أو أكثر 8\3 8\3 8\1 8\1 2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب وأم أو كلاهما 8\3 8\4 8\1 - 3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد او أكثر واخ او أكثر 8\3 8\4 - 8\1 4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر 2\1 - 4\1 4\1 5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر 8\3 8\5 - - 6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما. 2\1 - 2\1 - 7 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر 2\1 - - 2\1 8 ارملة أو أرامل أو زوج مستحق 4\3 - - - 9 ولد واحد أو أكثر - كل المعاش - - 10 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما. - 8\7 8\1 - 11 ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر - 8\7 - 8\1 12 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - 8\6 8\1 8\1 13 أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر - - 5\3 5\2 14 أب أو أم أو كلاهما - - 4\3 - 15 أخ أو أكثر - - - 2\1 تابع الجدول رقم (1) 1- يشمل تعبير الولد أو الأخ في الجدول الذكر والأنثى. 2 - إذا اشترك أكثر من مستحق في النصيب، وزع بينهم بالتساوي. 3 - لا يستحق الزوج نصيب في معاش زوجته إلا إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي يمنعه عن الكسب، على أن تثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية، ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه. 4 - في حالة وفاة أحد الوالدين المستحقين لنصيب في المعاش يؤول نصيبه إلى الأخر إذا كان مستحقا، وفي حال وفاتهما يؤول النصيب إلى أولاد صاحب المعاش. 5 - في حال قطع نصيب أحد الأخوة يؤول نصيبه إلى بقية أخوته. وفي حال عدم وجود أي منهم، يؤول النصيب إلى أولاد صاحب المعاش. 6 - في حال قطع نصيب الأخوة وعدم وجود مستحقين غير الوالدين يؤول النصيب إلى الوالدين فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهما 3/ 4 ثلاثة أرباع المعاش. 7 - في حال قطع نصيب الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأخوة. يؤول نصيب الوالدين لهم فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهم 1/ 2 نصف المعاش. 8 - في حال قطع نصيب الأخوة وعدم وجود مستحقين غير أرملة أو أرامل، يؤول نصيب الأخوة إلى الأرملة أو الأرامل بالتساوي فيما لا يجاوز النصيب المحدد للأرملة 3/ 4 ثلاثة أرباع المعاش. 9 - في حال قطع نصيب الوالدين أو نصيب أحدهما وعدم وجود مستحقين غير أرملة أو أرامل يؤول النصيب إلى الأرملة أو الأرامل بالتساوي فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها أو لهن 3/ 4 ثلاثة أرباع المعاش. 10 - يؤول إلى الصندوق النصيب الذي لا يرد لأحد.
المادة () : م العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف %80 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75% 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع. 65% 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70% 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع. 65% 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55% 7 بتر الساق فوق الركبة 65% 8 بتر الساق تحت الركبة. 55% 9 الصمم الكامل 55% 10 فقد العين الواحدة 35% أيسر ايمن 11 بتر الإبهام 25% 30% 12 بتر السلامية الطرفية للإبهام. 15% 18% 13 بتر السبابة. 10% 12% 14 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5% 6% 15 بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8% 10% 16 بتر الوسطى 8% 10% 17 بتر السلامية الطرفية الوسطى 4% 5% 18 بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6% 8% 19 بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى. 5% 6%
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. القائد: قائد عام شرطة رأس الخيمة. دائرة المالية: دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة. الإدارة: إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة رأس الخيمة. الصندوق: صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة رأس الخيمة. المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة. المعاش: المبلغ الذي يستحق بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بموجب أحكام هذا القانون. صاحب المعاش: المنتسب الذي انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب أحكام هذا القانون. المستحق عن صاحب المعاش: كل من يستحق نصيبا في المعاش، بموجب أحكام هذا القانون، حال وفاة صاحب المعاش. النصيب في المعاش: المبلغ المستحق بصفة دورية كل شهر للمستحقين عن صاحب المعاش بموجب أحكام هذا القانون. مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش: مدد الخدمة التي يحددها هذا القانون والتي تعطي الحق في المكافأة أو في المعاش أو في كليهما. الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش: مدة خمسة وعشرين سنة خدمة شاملة لمدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز احتسابها بموجب أحكام هذا القانون. الحد الزمني الأقصى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش: مدة خمس وثلاثين سنة خدمة شاملة لمدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز احتسابها بموجب أحكام هذا القانون. المدد الإضافية: مدد الخدمة الاعتبارية التي تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش بقرار من القائد. الضمائم: مدد الخدمة الفعلية السابقة (العسكرية أو المدنية) التي يجوز ضمها إلى مدة الخدمة الحالية بموجب أحكام هذا القانون. الراتب المحسوب لأغراض المعاش: نسبة لا تقل عن (70%) سبعين بالمائة من آخر راتب أساسي استحقه المشمول بأحكام هذا القانون قبل إحالته على التقاعد وفقا لمدد الخدمة, مضافا إليه نسبة (50%) خمسين بالمائة من العلاوة التكميلية. الراتب المحسوب لأغراض مكافأة التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة: آخر راتب أساسي استحقه المنتسب. عمليات الأمن الداخلي: تنفيذ مهام حفظ الأمن الداخلي والإنقاذ والإطفاء في البر أو البحر أو الجو المتضمنة الضبط الإداري والضبط القضائي ويشمل ذلك التكليف الرسمي بأداء هذه المهام خارج إقليم الدولة. الشهيد: كل منتسب يتوفى أثناء عمليات الأمن الداخلي أو بسببها، ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في إحدى الحالات التالية: 1. أثناء الاشتباك المسلح مع الخارجين على القانون أو المطلوبين أو المهربين أو المتسللين. 2- أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن والسلامة. 3- أثناء تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ. 4- أثناء التمارين أو التدريبات بالذخيرة الحية. 5- حوادث الطيران والسفن والآليات والقوارب الناتجة عن التدريبات والتمارين الأمنية. 6- حوادث الإنزال الجوي والغوص تحت الماء. 7- حوادث الألغام والمتفجرات. المفقود: المنتسب الذي لم تثبت وفاته رسميا، ولم يثبت وجوده على قيد الحياة بحكم قضائي. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرارا من القائد العام أو يتم تشكيلها بالتنسيق مع جهة طبية رسمية معتمدة في الإمارة. إصابة العمل: الإصابة التي يتعرض لها المنتسب نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية, أو الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمنتسب أثناء التدريبات والتمارين الميدانية، أو في حالات الاستدعاء, أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية. العجز الكلي: كل إصابة من شأنها أن تحول كليا أو جزئيا بنسبة (50%) خمسين في المائة على الأقل وبصفة مستديمة من قدرة المنتسب ومزاولته لأية مهنة أو عمل يتكسب منه ويشترط أن تكون الإصابة بسبب الخدمة ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. العجز الجزئي: كل إصابة من شأنها أن تحول جزئيا بنسبة تقل عن (50%) خمسين بالمائة وبصفة مستديمة من قدرة المنتسب ومزاولته لأية مهنة أو عمل يتكسب منه ويشترط أن تكون الإصابة بسبب الخدمة، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
المادة (2) : ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. تسري أحكام هذا القانون على المنتسبين الخاضعين لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن إدارة الموارد البشرية للشرطة المحلية برأس الخيمة.
المادة (3) : 1- ينشأ في دائرة المالية صندوق يسمى (صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين) تتكون موارده المالية من الآتي: - (أ) الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. (ب) المبالغ المستوفاة من المنتسبين نظير ضم مدد خدمتهم السابقة. (ج) الدعم المالي الشهري الذي تخصصه الحكومة والذي يعادل (15%) خمسة عشر بالمائة من الراتب المحسوب لأغراض المعاش. (د) عائدات استثمار أموال الصندوق. (هـ) أية مبالغ مستحقة للصندوق بموجب أحكام هذا القانون. (و) التبرعات والهبات والمنح والعطايا التي تقدم للصندوق. 2- يصدر المجلس التنفيذي قرارا بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في رأس الخيمة لدى دائرة المالية. 3- يتولى مدير الإدارة إدارة الصندوق والإشراف عليه.
المادة (4) : تعد جميع الموارد المالية للصندوق في الحساب المخصص له وتؤدى منه جميع المبالغ التي تستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تقوم دائرة المالية باتخاذ ما يلزم لتحصيل الموارد المالية للصندوق وإدارتها واستثمارها وصرفها في المعاشات والمكافآت والحقوق المالية الأخرى المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : دون الإخلال بالأحكام المقررة في هذا القانون، تستقطع من المنتسب نسبة (5%) خمسة بالمائة شهريا من الراتب المحسوب لأغراض المعاش. ويبدأ الاستقطاع اعتبارا من تاريخ التعيين ويستمر حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (7) : تورد قيمة الاستقطاعات المستحقة عن الاشتراكات الشهرية من المنتسبين إلى الصندوق، في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي لشهر لاستحقاق.
المادة (8) : تضع لجنة الموارد البشرية العسكرية بالتنسيق مع دائرة المالية خطط التقاعد السنوية لأغراض تخطيط التزامات الصندوق، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية الربع الثالث من كل سنة مالية.
المادة (9) : يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش الآتي: - (أ) مدد الإعارة والندب والبعثات الدراسية والدورات التدريبية التخصصية والإجازات. (ب) المدد الإضافية باعتبارها خدمة فعلية ولا يستقطع عن هذه المدد نسبة الاستقطاع المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون. (ج) المدة التي يقضيها المرشح كطالب في إحدى الكليات أو المعاهد الشرطية أو الأكاديمية أو أية جهة تعليمية معترف بها سواء داخل الدولة أو خارجها بما فيها جهات تدريب الطيارين. د) المدة التي يقضيها المنتسب كمبتعث لنيل الشهادة الجامعية الأولى أو الدبلوم الممنوح من الكليات. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش: - (أ) الإجازة بدون راتب. (ب) الغياب والوقف والانقطاع عن العمل، إلا إذا ثبتت براءته مما نسب إليه.
المادة (10) : مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته، معاشا يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده إلى المستحقين عنه، أو مكافأة تؤدى له شخصيا أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له حال حياته، أو كليهما.
المادة (11) : 1- يستحق المنتسب المعاش متى بلغت مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش خمسة وعشرين (25) سنة كاملة على الأقل، بشرط موافقة جهة العمل على إنهاء خدمته. 2- يستحق المنتسب الإحالة للتقاعد بمجرد بلوغه الستين سنة من عمره وإكماله الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش.
المادة (12) : 1- يحسب المعاش بواقع سبعين بالمائة (70%) من آخر راتب أساسي وخمسين بالمائة (50%) من العلاوة التكميلية المحسوبة لأغراض المعاش متى بلغت مدة خدمة المنتسب المحسوبة لأغراض المعاش. خمسة وعشرين (25) سنة وتزداد هذه النسبة بواقع (1%) واحد بالمائة عن كل سنة تزيد على ذلك وبحد أقصى ثمانين بالمائة (80%) من الراتب الأساسي و(60%) من العلاوة التكميلية المحسوبة لأغراض المعاش متى بلغت مدة خدمته خمس وثلاثين (35) سنة. 2- لا يجوز أن يقل المعاش عن (10000) عشرة آلاف درهم. 3- عندما تزيد مدة خدمة المنتسب على خمس وثلاثين سنة، يمنح مكافأة تقاعد بواقع راتب شهرين عن كل سنة زائدة بفئة الراتب المحسوب لأغراض المعاش.
المادة (13) : دون الإخلال بحكم المادة (47) من هذا القانون، يبدأ حق المنتسب في المعاش اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته ويقطع بوفاته، ما لم يكن هناك مستحقون عنه، فينتقل الحق في المعاش إليهم طبقا لأحكام هذا القانون. ويبدأ حق المستحقين عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (14) : 1- إذا انتهت خدمة المنتسب بسبب استشهاده فيسوى المعاش على أساس نهاية مربوط راتب الرتبة الأعلى التالية لرتبته وبافتراض أن مدة خدمته بلغت خمس وثلاثين (35) سنة. 2- تسري أحكام الفقرة السابقة على المنتسبين الذين تنتهي خدمتهم بسبب عدم اللياقة الصحية بالعجز الكلي بتوصية من اللجنة الطبية بسبب التكليف والاشتراك في عمليات الأمن الداخلي.
المادة (15) : إذا أصيب المنتسب إصابة عمل أدت إلى وفاته أو إلى عجز جزئي أدى - بناء على توصية من اللجنة الطبية - إلى إنهاء خدمته لعدم لياقته الصحية, فيسوى المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمس وعشرين (25) سنة, فإذا زادت على ذلك سوى المعاش على أساسها.
المادة (16) : 1- إذا توفى المنتسب أثناء الخدمة، ولم يكن قد أكمل الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش، فيسوى المعاش بافتراض أن مدة خدمته (25) خمسة وعشرين سنة، فإذا زادت على ذلك فيسوي المعاش على أساسها. 2- إذا أوصت اللجنة الطبية بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية ولم يكمل الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش، فيصرف له مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (17) : 1- يصرف للمستحقين عن المفقود في عمليات الأمن الداخلي أو المفقود بسبب الخدمة أو أثنائها معاشا شهريا مؤقتا يعادل ما يستحقونه من المعاش بافتراض استشهاده أو وفاته أثناء الخدمة أو بسببها حسب الحال. 2- يعتبر المفقود في عمليات الأمن الداخلي في حكم الشهيد، إذا انقضت سنتان على فقده، وفي هذه الحالة يصدر القائد العام قرارا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما باعتبار المفقود مستشهدا ويسوي معاش المستحقين عنه بصورة نهائية. كما يعتبر المفقود أثناء الخدمة أو بسببها في حكم المتوفي إذا انقضت سنتان على فقده. 3- إذا تبين أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوي حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات. فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للإدارة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه. 4- أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه. فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدى له الفرق.
المادة (18) : ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المنتسب إلى الوارد ذكرهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة (19) : لا يجوز أن يقل النصيب في المعاش للمستحق عن الضابط عن ألف درهم شهريا، ولكل مستحق عن ضابط الصف والفرد عن سبعمائة وخمسين درهم شهريا.
المادة (20) : إذا توفيت أرملة صاحب المعاش أو تزوجت انتقل نصيبها في المعاش إلى المستحقين من أبنائها وبناتها منه بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل نصيبها إلى الصندوق.
المادة (21) : 1- إذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم حال حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم فينتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته. 2- إذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه فينتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش. 3- يطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع ووقف النصيب في المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
المادة (22) : يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش صاحب المعاش المتوفي متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة في الدولة. ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط الواردة في هذا القانون.
المادة (23) : ينقطع نصيب الابن أو الأخ في المعاش عند الالتحاق بالعمل أو بلوغ سن الحادية والعشرين أيهما أقرب، ومع ذلك يستمر صرف المعاش لهما بعد بلوغ هذا السن في الأحوال وبالشروط الآتية: (أ) العجز عن الكسب حتى زواله، ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنة ما لم تقرر اللجنة الطبية المذكورة عدم احتمال شفائه. (ب) إذا كان طالباً فيستمر صرف المعاش حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى بلوغه سن الرابعة والعشرين، أيهما أقرب، ويستحق الطالب الذي يبلغ سن الرابعة والعشرين خلال السنة الدراسية المعاش حتى نهايتها.
المادة (24) : دون الإخلال بأحكام المادة (31) من هذا القانون، ينقطع النصيب في المعاش للأرملة أو البنت أو الأخت بالزواج أو الالتحاق بعمل، ويعود النصيب في المعاش للبنت أو الأخت بالطلاق أو الترمل.
المادة (25) : دون الإخلال بحكم المادة (20) من هذا القانون، يعود قيمة ما قطع من نصيب معاش أي من الأبناء أو البنات إلى الباقين منهم، فإذا زال سبب القطع خفض النصيب في المعاش لهؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
المادة (26) : إذا ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزين عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهم راتبا أو معاشا، استحق كل منهم ما كان يفترض أن يستحقه من النصيب في المعاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش. وفي حالة قطع النصيب في المعاش أو وقفه عن أحدهم، يرد على غيره من المستحقين.
المادة (27) : 1. يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفي إذا كان يعتمد في معيشته عليه، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة. 2. لا يجوز أن يزيد نصيب والدة المتوفي على خمسين بالمائة (50%) من مجموع نصيب الوالدين حال حياة زوجها، وينتقل لها نصيب زوجها عند وفاته.
المادة (28) : لا تستحق الأم نصيبا في المعاش إذا كانت متزوجة من غير والد صاحب المعاش المتوفي، على أنه يعود لها النصيب في المعاش إذا طلقت أو توفي عنها زوجها ما لم يكن لها نصيب في معاش زوجها المتوفي.
المادة (29) : 1. يجوز لصاحب المعاش الجمع بين المعاش والمكافأة أو الراتب الذي يتقاضى أحدهما بصفة دورية من الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو من الشركات والمؤسسات والهيئات أو المصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 2. يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين أو أكثر من الجهات المبينة في الفقرة السابقة.
المادة (30) : لا يجوز لأي من المستحقين عن صاحب المعاش الجمع بين النصيب في المعاش والراتب أو المكافأة أو المعاش إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: 1. حالات الجمع السابقة على العمل بأحكام هذا القانون. 2. إذا كان مجموع الأنصبة في المعاش أو الأنصبة في المعاش أو الراتب أو المكافأة التي يتقاضاها المستحق عن صاحب المعاش لا يزيد على خمسة عشر ألف درهما (15000) شهرياً، فإذا زاد على ذلك المجموع خفض المعاش بما يتناسب معه.
المادة (31) : يصرف للمنتسب مكافئة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر اساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المادة (32) : دون الإخلال بأحكام المواد (15)، (16)، (17) من هذا القانون، إذا انتهت خدمة المنتسب ولم يكن قد أتم المدة المقررة لاستحقاق المكافأة أو المعاش، أعيد إليه ما استقطع منه من مبالغ لحساب التقاعد.
المادة (33) : إذا استحق المنتسب مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة التقاعد ثم توفي قبل قبضها فإنها توزع على الورثة وفقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
المادة (34) : 1. لا يجوز لصاحب المعاش أو لصاحب المكافأة أو للمستحقين عنه المطالبة بالمعاش أو المكافأة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش. لا يسري الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة كلما وجد مانع يتعذر معه علي صاحب المعاش أو المكافأة أو للمستحقين عنه المطالبة بالحق خلال هذا الميعاد. 2. تؤول المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها، بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى الصندوق.
المادة (35) : يحرم المنتسب من جميع الحقوق والامتيازات المترتبة له بموجب أحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية: أ. إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه. ب. صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جريمة من جرائم الإرهاب أو جرائم الاتجار بالبشر. ج. صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو استيلاء على أموال عامة أو رشوة أو الاتجار في المخدرات أو حيازتها بغرض الاتجار. د. إنهاء الخدمة بسبب الفرار لمدة تزيد على تسعين يوماً متصلة. هـ. إنهاء الخدمة بسبب الدخول في الخدمة بطريق الغش أو عن طريق تقديم معلومات كاذبة أو بيانات مزورة بسوء قصد. و. الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن من السلطات المختصة. ز. التجريد من المرتبة والطرد من الخدمة.
المادة (36) : تضم مدد الخدمة السابقة التالية: إلى مدة الخدمة المالية المحسوبة لأغراض المعاش أو المكافأة: 1. مدد الخدمة العسكرية أو النظامية أو المدنية في أية جهة حكومية اتحادية أو محلية. 2. مدد الخدمة في إحدى الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو المصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين بالمائة.
المادة (37) : يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة ما يلي: 1. أن يتقدم المنتسب بطلب خطي يبدي فيه رغبته بحساب تلك المدة قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بهذا الطلب الشهادات والمستندات التي تؤيده. 2. ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت لسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو المكافأة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر ساري في الدولة. 3. أن يؤدي النسبة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إذا لم يكن قد أداها للجهة التي كان يعمل لديها. وتحسب النسبة المذكورة على الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق لطالب الضم وقت تقديم طلبه. 4. سداد ما يكون قد استحق له عن الخدمة السابقة من مكافأة. 5. باستثناء حالات الوفاة أو عدم اللياقة الصحية يشترط ألا تنتهي خدمة طالب الضم قبل مرور عشر سنوات في الخدمة الجديدة، وإلا فإنه يعاد إليه ما سبق استقطاعه نظير ضم الخدمة السابقة وتحسب استحقاقاته على أساس مدة الخدمة الجديدة فقط. 6. أن يكون طالب الضم متمتعاً بجنسية الدولة عند انتهاء مدة خدمته السابقة المراد ضمها.
المادة (38) : دون الإخلال بأحكام الفقرة (6) من المادة (37) من هذا القانون، إذا اكتسب العسكري أثناء خدمته في الدائرة جنسية الدولة سرت في شأنه أحكام هذا القانون ودخلت مدة خدمته في الدائرة أو في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، والسابقة على اكتساب الجنسية، في حساب المعاش أو المكافأة بعد سداده نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة عنها من الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق في تاريخ اكتساب جنسية الدولة أو تاريخ صدور هذا القانون، أيهما أكبر. ويسري هذا الحكم على جميع الحالات السابقة على إصدار هذا القانون.
المادة (39) : إذا صدر للعسكري أثناء خدمته في الدائرة موافقة مبدئية من الحاكم بمنحة جنسية الدولة وسلم له جواز سفر، دخلت مدة خدمته في الدائرة أو في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون والسابقة على حصوله على تلك الموافقة في خدمته الحالية بعد سداد نسبة خمسة بالمائة (5%) عنها من الراتب الأساسي المستحق، في تاريخ صدور تلك الموافقة أو تاريخ صدور هذا القانون، أيهما أكبر. وتحسب مستحقات نهاية الخدمة وفقا للمادة (49) من هذا القانون، وعند اكتسابه جنسية الدولة تسري في شأنه أحكام هذا القانون، ويسوى وضعه وفقا للمادة (39) منه.
المادة (40) : 1 - تسترد المبالغ المستحقة للصندوق بموجب أحكام هذا القانون بدفع خمس وعشرين بالمائة (25%) منها وتقسيط الباقي على أقساط شهرية بما لا يزيد على اثنين وسبعين (72) قسطا أو ربع الراتب الأساسي المستحق أيهما أكبر ما لم يطلب المنتسب رد المكافأة كلها دفعة واحدة. فإذا انتهت خدمته قبل وفائه بالأقساط المستحقة عليه بالكامل، استقطع الباقي منها من معاش أو مكافأة التقاعد المستحقة له حسب الحال. 2 - يسقط الالتزام برد باقي الأقساط إذا انتهت خدمة المنتسب بالاستشهاد أو الوفاة نتيجة إصابة عمل أو لعدم اللياقة الصحية بسبب العجز الكلي أو الجزئي نتيجة إصابة عمل وإلا فإنه يستمر استقطاع المبلغ المتبقي منه أو من أنصبة المستحقين عنه كل بنسبة نصيبه. 3 - يجوز لمدير الإدارة في حالات خاصة يقدرها وبناء على توصية من المدير العام استثناء المنتسب من دفع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها، شريطة أن يتم تقسيط المبلغ المستحق على المنتسب بموجب أقساط شهرية بما لا يزيد علي اثنين وسبعين (72) قسطا أو ربع الراتب الأساسي المستحق أيهما أكبر.
المادة (41) : 1 - إذا استشهد المنتسب استحق من يعولهم تعويضا مقداره مائتان وخمسين ألف (250.000) درهم، وإذا توفي نتيجة إصابة عمل يصرف لهم تعويضا مقداره مائتا ألف (200000) درهم، وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة يصرف لهم تعويضا مقداره مائة ألف (100000) درهم. 2 - يصرف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة كاملا للمعال، وفي حال تعدد المعالين يوزع بينهم بالتساوي فإن لم يوجد من يعولهم يوزع على الورثة وفقا لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية. 3 - إذا أصيب المنتسب بعجز كلي نتيجة اشتراكه في عمليات الأمن الداخلي، يصرف له تعويضا مقداره مائتان وخمسين ألف (250000) درهم. أما إذا كان العجز الكلي نتيجة إصابة عمل، فيصرف له تعويضا مقداره مائتي ألف (200000) درهم. 4 - إذا أصيب المنتسب بعجز جزئي نتيجة اشتراكه في عمليات الأمن الداخلي أو نتيجة إصابة عمل، يصرف له تعويضا يحدد بحسب نسبة العجز الذي لحقه منسوبا إلى مقدار التعويض المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة. 5 - تحدد نسبة العجز المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة بقرار طبي نهائي من اللجنة الطبية بعد استقرار الحالة وذلك وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. وإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصابه من عجز في قدرته على الكسب، على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية.
المادة (42) : يحرم المنتسب من التعويض المنصوص عليه في المادة (41) من هذا القانون في أي من الحالتين الآتيتين: 1 - إذا تعمد إصابة نفسه أو إزهاق روحه. 2 - إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المنتسب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المنتسب تحت تأثير المسكرات أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة (43) : في حالة وفاة صاحب المعاش، تصرف الإدارة معاشه الشهري الذي كان يصرف له حال حياته وذلك عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له، ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى شخص واحد يعينه صاحب المعاش قبل وفاته. فإن لم يعين أحدا صرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته، فإن لم يوجد معالين آل المبلغ إلى الصندوق.
المادة (44) : تعتبر المبالغ المستحقة وفقا للمادتين (42) و(43) من هذا القانون منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين، وتعفى من الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها.
المادة (45) : في حالة وقف المعاش أو قطعه، يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد المعاش للمستحق أو رده على غيره من المستحقين يعاد صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (46) : 1 - يخصم (5%) خمسة بالمائة من المعاش أو من مكافأة نهاية خدمة المنتسب في أي من الحالات الآتية: أ. انتهاء الخدمة بقرار تأديبي. ب. انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد بناء على ما ورد ذكره في المادة (43) من هذا القانون. ت. انتهاء الخدمة بناء على طلبه الشخصي ما لم يكن قد أكمل مدة خدمة فعلية تبلغ خمس وعشرين (25) سنة. 2 - لا يجوز توقيع حجز أو خصم من المعاش إلا وفاء لدين نفقة محكوم به من القضاء أو للوفاء بما يكون مطلوبا للحكومة أو لاسترداد ما صرف بدون وجه حق. ولا يجوز أن يجاوز الخصم في أي من تلك الحالات ربع المعاش، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (47) : يستحق المنتسب المحال للتقاعد لغير الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (47) من هذا القانون، تعويضا تقاعديا يساوي الفرق بين آخر راتب شامل استحقه والمعاش المستحق وذلك لشهر الإحالة للتقاعد والأشهر الثلاثة التالية لذلك. ولغايات هذه المادة، يقصد بالراتب الشامل كما هو معرف في القانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة رأس الخيمة.
المادة (48) : يستحق العسكري الحاصل على موافقة مبدئية من الحاكم بالحصول على جنسية الدولة والحامل لجواز سفرها عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة بما يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
المادة (49) : عند إقرار أي زيادة في الرواتب أو العلاوات التي تدخل في حساب المعاش، بعد العمل بهذا القانون، فإن تلك الزيادة لا تسري على ما يتقاضاه أصحاب المعاشات السابقين أو المستحقين عنهم، إلا إذا نص صراحةً على خلاف ذلك أو صدر تشريع خاص بذلك.
المادة (50) : تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (51) : يصدر القائد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (52) : يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (53) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن