بشأن تعديل المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلي المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُستبدَل بنص المادة الثلاثين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، النص الآتي:
المادة الثلاثون:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوِز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدَّمها لأمر يتعلق بجدول الناخبـين، أو تعَمَّد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبـين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تـتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيـير نتيجة الانتخابات.
3- أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التـشويش أو بالاشتراك في التَّجَمْهُر أو المظاهرات.
4- استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقـتراع أو انتحل شخصية غيره.
5- طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانـتخابـية دون أنْ يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.
6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثـناء تأدية أعمالها.
7- نشـرَ أو أذاع أقوالا ً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
8- أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، أو فقدَ الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أنْ أصبحت الجداول نهائية.
ولا يجوز الحكم بوقْف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
ويعاقَب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تُسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمُضِيِّ ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين