تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن ا ...
المادة (1) : وُوفق على توفيق أوضاع جمعية البلاغ الثقافية لخدمة الإسلام على الإنترنت ...
المادة (1) : تؤسس جمعية ثقافية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقوانين ...
المادة (2) : أغراض الجمعية: 1. نشر الثقافة الإسلامية، والتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأحكامه وأخلاقياته ...
المادة (2) : تُسجل الجمعية وتُشهر وفقاً لأحكام ا ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
المادة (3) : لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح ماد ...
المادة (4) : يشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1- أن يكون قطرياً. 2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 3- ألا ...
المادة (5) : يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ...
المادة (6) : يجب على كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدموا إقرارا ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق ال ...
المادة (8) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ 600 ريال يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، حسبما يرى مجلس ...
المادة (9) : يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية: 1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة. 2- المحافظة على ...
المادة (10) : يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية: 1- المشاركة في أنشطة الجمعية. 2- حضور اجتماعات الجمعية العمومي ...
المادة (11) : لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطا ...
المادة (12) : تُسقَط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين: 1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية ...
المادة (13) : يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين: 1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها. 2- إذا انحرف ...
المادة (14) : إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله ف ...
المادة (15) : يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خ ...
المادة (16) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو أسقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أ ...
المادة (17) : لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته ال ...
المادة (18) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالت ...
المادة (19) : تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ...
المادة (20) : تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد ف ...
المادة (21) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. واستثن ...
المادة (22) : يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في اجتماعات ال ...
المادة (23) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكت ...
المادة (24) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع السري في ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة ...
المادة (26) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة. ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إ ...
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة ...
المادة (28) : لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعم ...
المادة (29) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا أذا تم إخطار وزارة التنمية الإدا ...
المادة (30) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويثبت في م ...
المادة (31) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء ا ...
المادة (32) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد ...
المادة (33) : استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، ي ...
المادة (34) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسن ...
المادة (35) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه ...
المادة (36) : يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، و ...
المادة (37) : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزاً لأ ...
المادة (38) : يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- رسم الخطط، وإعداد برامج ...
المادة (39) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل ...
المادة (40) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة ...
المادة (41) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتب ...
المادة (42) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. 2- التوقي ...
المادة (43) : يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي: 1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية الع ...
المادة (44) : يختص أمين الصندوق بما يلي: 1- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية. 2- تنفيذ قرارات مجلس ال ...
المادة (45) : تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً م ...
المادة (46) : تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعانات والقروض والوصايا والأوقاف، وغير ...
المادة (47) : تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو ...
المادة (48) : تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية الت ...
المادة (49) : تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصو ...
المادة (50) : تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ...
المادة (51) : على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققاً ب ...
المادة (52) : تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها، ويجوز للجمعية، بعد موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل ...
المادة (53) : لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من الوزير لغرض م ...
المادة (54) : لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة. كما ...
المادة (55) : تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتما ...
المادة (56) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن ينشئ فرعاً أو ...
المادة (57) : لا يجوز تعديل النظام الأساسي للجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أغل ...
المادة (58) : لا يجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ...
المادة (59) : يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا ا ...
المادة (60) : لوزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: ...
المادة (61) : في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها، لغير ...
المادة (62) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام الأساسي وتلك القائمة بين الأعضاء، أو ...
المادة (63) : فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين في الجمعية، تسري على العا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن