تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية, بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادتين ...
المادة () : عقد تأسيس جمعية البلاغ الثقافية لخدمة الإسلام على الإنترنت أنه بتاريخ 22/1/1419هـ الموافق 18/5/1 ...
المادة (1) : تأسست وفقاً لأحكام القانون النافذ, وهذا النظام الأساسي, جمعية ثقافية غير محددة المدة بيانها كما يلي ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء جمع ...
المادة (1) : ووفق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لجمعية البلاغ ال ...
المادة (2) : تسجل الجمعية وتشهر طبقاً لأحكام المادة (8 ...
المادة (2) : اسم الجمعية هو: جمعية البلاغ ال ...
المادة (2) : أغراض الجمعية هي: 1- نشر الثقافة الإسلامية, والتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأحكامه وأخلاقيا ...
المادة (3) : لا تتدخل الجمعية في الأمور السياس ...
المادة (3) : مقر الجمعية ومحلها القانوني مدينة الدوحة. ويجوز لها إنشاء ف ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا ...
المادة (4) : أغراض الجمعية هي: 1- نشر الثقافة الإسلامية, والتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأحكامه وأخلاقيا ...
المادة (4) : يُشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية. ...
المادة (5) : أ- يُقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة, ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضائه, ...
المادة (5) : مدة الجمعية: ...
المادة (6) : يجب على طلب الانضمام للجمعية, بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على طلب التسجيل أن يقدموا التعهد التالي ...
المادة (6) : يتعهد الموقعون على هذا العقد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الجمعية ولهذا الغرض وكلوا ع ...
المادة (7) : يتحمل المؤسسون الموقعون على سيبل التضامن ب ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات ممتازة للجمعية, ولا يكون لهذا العضو حق ال ...
المادة (8) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (600) ستمائة ريال يؤدى سنوياً, أو على أقساط شهرية حسبما يتراء ...
المادة (8) : حُرر هذا العقد من سبع وثلاثين نسخة, تُسلم واحدة منها لكل متعاقد, وتُودع إحداها بمركز ...
المادة (9) : يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية: 1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة. 2- المحافظة على ...
المادة (10) : يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية: 1- المشاركة في أنشطة الجمعية. 2- حضور جلسات الجمعية العمومية, ...
المادة (11) : تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية: 1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية. 2- ...
المادة (12) : يجوز لعضو الجمعية التظلم من قرار إسقاط العضوية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار كتابة, وإلا ...
المادة (13) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة, أو أسقطت عنهم بسبب عدم أدا ...
المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الم ...
المادة (15) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية, وتجتمع بصفة ...
المادة (16) : تجتمع الجمعية العمومية العادية بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة, أو نائبه في حالة غيابه, خلال ست ...
المادة (17) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غي ...
المادة (18) : يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية, ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه - كتابة - عضوا ...
المادة (19) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق ال ...
المادة (20) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع الس ...
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر فيما يأتي: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 2- ال ...
المادة (22) : لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي النظر في غير المسائل المدرجة على جدول الأعمال, وتصدر قر ...
المادة (23) : تجتمع الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه, بن ...
المادة (24) : مع مراعاة نص المادة (16) بشأن توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية, يجوز دعوة الجمعية العمو ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر فيما يأتي: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى ...
المادة (26) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص, ويوقع عليها الرئيس والسكرتير, ويذكر في م ...
المادة (27) : يشكل مجلس إدارة الجمعية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء, تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ث ...
المادة (28) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه - في أول اجتماع له ...
المادة (29) : إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما, حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية ...
المادة (30) : يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية, وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- رسم الخطط, وإعداد برامج ...
المادة (31) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه, أو نائبه في حالة غياب الرئيس, مرة واحدة على الأقل ...
المادة (32) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس, أو نائبه في حالة غياب الرئيس, وتدون قرا ...
المادة (33) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء, وبشرط أن يكون من بينهم الر ...
المادة (34) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية, دون عذر يقبله مجلس الإدارة, اعتبر العضو ...
المادة (35) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات الإدارة. 2- ال ...
المادة (36) : يختص سكرتير مجلس الإدارة - بوجه عام - بأداء الأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة, كما يختص بما يلي: ...
المادة (37) : يختص أمين الصندوق بأداء الأعمال التالية: 1- التوقيع, مع غيره من المفوضين بذلك, من أعضاء مجلس الإدا ...
المادة (38) : أ- تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والوصايا, وغير ذلك من المصادر المشروعة الت ...
المادة (39) : تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير, وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام, واستثنا ...
المادة (40) : تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها, ويجوز للجمعية استغلال فائض إيراداتها - الذي يزيد عن احتي ...
المادة (41) : يكون للجمعية موازنة سنوية وحساب ختامي, يصادق عليهما مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين يختاره مجل ...
المادة (42) : أموال الجمعية - بما فيها الاشتراكات, والممتلكات الثابتة والمنقول ...
المادة (43) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية, بموافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية, أن ينشئ فروعاً لها في منطقة عملها ...
المادة (44) : لا يجوز تعديل نظام الجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي, يحضره أكثر من نصف ا ...
المادة (45) : لا يجوز اتحاد الجمعية أو دمجها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي, يحضره ...
المادة (46) : لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات التالية: 1- إذا نقص عدد ...
المادة (47) : تلتزم الجمعية في جميع تصرفاتها بأحكام القوانين السارية بالدولة, وبصفة خاصة القانون رقم (8) لسنة 199 ...
المادة (48) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح العاملين بالجمعية, تسري على م ...
المادة (49) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية, أو بتفسير هذا النظام,. وتلك القائمة بين الأعضاء أ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن