تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بالتصديق على ميثاق المؤشر الإسلامي، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1980 بالموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، - وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : رغبة في زيادة حجم التجارة بين الدول الإسلامية والارتقاء بمعدلات التنمية في بلادها أقر النظام الأساسي لإنشاء معهد المواصفات والمقاييس ليكون آلية فعالة لتوحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع مواصفات جديدة. وقد أوضحت المادة (1) من النظام أن المعهد يحمل اسم معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار إليه في النظام باسم (المعهد) ويختصر اسم المعهد إلى (سميك)، وتناولت المادة (2) تعريفا للمصطلحات التي وردت فيه، وأشارت المادة (3) فيه إلى أهداف النظام. وأوضحت المادة (4) صفة الأعضاء والمراسلون، وبينت المادة (5) إجراءات اتخاذ القرارات والتوصيات، وأشارت المادة (6) إلى هيكل المعهد، وأوضحت المادة (7) انتماء المعهد إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، وبينت المادة (8) علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية، وأشارت المادة (9) إلى كيفية تمويل المعهد، وحددت المادة (10) مقر المعهد وطبيعته، وبينت المادة (11) اللغات الرسمية للمعهد وهي العربية والانجليزية والفرنسية. وأشارت المادة(12) من النظام إلى كيفية الاعتماد المباشر للوثائق المرجعية، وأوضحت المادة (13) كيفية تعديل ومراجعة المواصفات القياسية للمعهد، واشتملت المادة (14) على أحكام عامة، وأوضحت المادة (15) تعديل النظام الأساسي للمعهد، وأشارت المادة (16) إلى أن تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة إجراءات، وتطرقت المادة (17) إلى مسألة حل المعهد، وأخيرا نصت المادة (18) على سريان النظام الأساسي. ولما كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة دولة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي. وحيث إن الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للصناعة قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه. حيث إن هذا النظام الأساسي يعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة على الانضمام إليه بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة. لذلك فقد أعد مشروع القانون بالموافقة على الانضمام للنظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
المادة () : إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على هذا النظام الأساسي، تماشيا مع أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وانسجاما مع أهداف وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإذ تأخذ في الحسبان قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كرمسبك) التي توصي بإعداد منهجية لتوحيد المعايير وإنشاء معهد للمعايير والمقاييس، وإذ تدرك أيضا دور المواصفات الرئيسي في تعزيز التجارة بين البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك في تخفيف القيود المفروضة على التجارة. وإذ تلاحظ أنه نظرا للتباين في المواصفات وأنظمة توحيدها والذي يعرقل زيادة حكم التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية، فقد تبين من الأفضل أن يتم إنشاء معهد للمواصفات والمقاييس سعيا للحد من العقبات التجارية في هذا المجال الحيوي. وإذ تأخذ في الاعتبار ضرورة قيام الدول الإسلامية بزيادة حجم التجارة فيما بينها انسجاما مع مساعيها في الارتقاء بمعدلات التنمية في بلادهم. وإذ تولي الأهمية اللازمة للالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف لكل دولة من الدول الأعضاء. فقد أقرت هذا النظام الأساسي لإنشاء معهد للمواصفات والمقاييس ليكون آلية فعالة لتوحيد المواصفات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ووضع مواصفات جديدة.
المادة (1) : الموافقة على انضمام دولة الكويت للنظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
المادة (1) : يحمل المعهد اسم معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار إليه فيما بعد باسم المعهد، ويختصر اسم المعهد إلى (سميك).
المادة (2) : بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية: 2- 1- المنظمة: منظمة المؤتمر الإسلامي. 2- 2- الميثاق: ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي. 2- 3- النظام الأساسي: النظام الأساسي لمعهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس. 2- 4- المعهد: معهد البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس. 2- 5- الدولة العضو: الدولة العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي صادقت على هذا النظام الأساسي. 2- 6- الممثل: سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك). 2- 7- مواصفة المعهد: المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك). 2- 8- المواصفات الموحدة: مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل فيما بينها المنتجات والعمليات والخدمات أو التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار أو حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات. 2- 9- وثيقة مرجعية: أي وثيقة تستخدم كأساس لوضع مواصفات (المعهد) أو بمواصفات موحدة. 2- 10- الشهادات: إجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بأن المنتج أو العملية أو الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة. 2- 11- الاعتماد: إجراء تشهد له هيئة مفوضة رسميا بأن جهازا أو منتجا معينا قادرا على القيام بمهام محددة 2- 12- تقييم المطابقة: أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر أو غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة. 2- 13- المقاييس: علم القياس، يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعملية بالرجوع إلى المقياسات مهما كانت تقريبية أو مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تتمثل الأهداف الرئيسية للمعهد فيما يلي: 3- 1- العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بمواصفات ومقاييس المواد والسلع المصنعة والمنتجات ويؤثر سلبا على التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء. 3- 2- وضع مواصفات مشتركة لتمكين الدول الأعضاء من تحقيق أقصى فائدة ممكنة من المزايا الاقتصادية التي تكفلها هذه المعايير المشتركة. 3- 3- إنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل في تبادل المواد والسلع المصنعة والمنتجات فيما بين الدول الأعضاء، على أن يبدأ ذلك بالاعتراف المتبادل بالشهادات. 3- 4- تحقيق التوافق في مجال التقييس وفحوص المختبرات وأنشطة توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء. 3- 5- تزويد الدول الأعضاء ومن خلال لنظام تقاسم التكاليف، بخدمات المعايرة والمقاييس التي تتطلب استثمارات ونفقات كبيرة. 3- 6- توفير الاحتياجات التعليمية والتدريبية للدول الإسلامية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس عن طريق تحقيق أقصى قدر من الانتفاع الفعال بالإمكانات المتاحة وتقاسم المعلومات والخبرات المكتسبة. 3- 7- تقديم الخدمات في مجال التوثيق والمعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والقضايا المتعلقة باحتياجات الدول الأعضاء في هذا المجال. 3- 8- تقديم المعرفة الفنية للدول الأعضاء التي ليست لها أجهزة مواصفات قياسية لتمكينها من إنشاء أجهزة مواصفات خاصة بها.
المادة (4) : 4- 1- أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على هذا النظام الأساسي، كما هو وارد أدناه في 4-2. وتمنح صفة المراسل كما هو وارد فيها بعد في 4-3. 4- 2- أعضاء المعهد هم الدول الأعضاء في المنظمة التي صادقت على النظام الأساسي للمعهد ويعين كل عضو جهازه الوطني المختص في توحيد المواصفات والمقاييس كممثل له في المعهد على أن يتم ذلك وفقا للإجراءات المحددة في اللوائح الداخلية. 4- 3- يمكن أن تمنح صفة المراسل إلى: (أ) الأجهزة الوطنية المعنية بتوحيد المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء التي ليس لها جهاز متخصص في توحيد المواصفات والمقاييس أو إلى: (ب) الأجهزة الوطنية المتخصصة في توحيد المواصفات والمقاييس في الدول غير الأعضاء. يتم منح هذه الصفة وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، وليس للمراسل حق التصويت. 4- 4- عند تنفيذ الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة لا يسمح إلا بقبول جهاز واحد فقط لتمثيل الدولة العضو.
المادة (5) : 5- 1- تتخذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الوزراء بالأغلبية، ولكل دولة عضو صوت واحد، فالقرارات يجب أن تحظى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. 5- 2- القرارات الصادرة عن المعهد بشأن الأمور الفنية تكون مجرد توصيات للأعضاء، ولكل عضو حرية اتباعها أو عدم اتباعها.
المادة (6) : يتضمن الهيكل الداخلي للمعهد الأجهزة التالية:- - الجمعية العمومية. - مجلس الوزراء. - الأمانة العامة. 6- 1- الجمعية العمومية. الجمعية العمومية هي أعلى الهيئات المعنية باتخاذ القرار في المعهد، وتتكون هذه الجمعية من ممثلي جميع الدول الأعضاء كما هو وارد في 4- 2 و 4 -4 أعلاه. ولكل دولة عضو صوت واحد. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا سنويا واحدا في دورة عادية بمقر المعهد أو في أي مكان آخر تتفق عليه الدول الأعضاء. يمكن دعوة المراسلين للمشاركة في هذه الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت وحتى إنشاء الأمانة العامة للمعهد يتحمل المعهد التركي للمواصفات خدمات الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية. 6- 2- مجلس الإدارة: مجلس الإدارة هو الهيئة المكلفة بالإشراف على تنفيذ برامج وخطط وأنشطة المعهد، ويتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على أساس التوزيع الجغرافي العادل لمدة ثلاث سنوات. ويمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يعاد انتخابه لفترة تالية ولمرة واحدة فقط. ينتخب المجلس رئيسا من بين أعضائه لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. يعقد المجلس ما بين اجتماعين إلى أربعة اجتماعات كل سنة بناء على دعوة من رئيسه. يكون المجلس مسؤولا أمام الجمعية العمومية. 6- 3- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمعهد هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ خطط وبرامج وقرارات المعهد، ويرأسها الأمين العام للمعهد الذي يساعده أمينان عامان مساعدان إضافة إلى عدد من الموظفين المعينين ضمن مختلف الفئات في الأمانة العامة. 6- 3- 1- تنتخب الجمعية العمومية الأمين العام من بين مرشحي الدول الأعضاء هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى مرة واحدة فقط. يكون الأمين العام مسؤولا أمام الجمعية العمومية، كما أنه يمارس مهامه ومسؤولياته بتوجيهات من مجلس الإدارة. يقدم الأمين العام تقارير سنوية للجمعية العمومية من خلال مجلس الإدارة حول تنفيذ البرامج والخطط والقرارات الصادرة عن المعهد. يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. 6- 3- 2- يعين الأمين العام أمينين عامين مساعدين بموافقة مجلس الإدارة من بين مرشحي الدول الأعضاء. يكلف أحد الأمينين العامين المساعدين بالإشراف على أنشطة الأمانة العامة المتعلقة بالخدمات الفنية، ويكلف الآخر بالإشراف على الأنشطة المتعلقة بالتخطيط وإدارة الأبحاث. 6- 3- 3- تتكون الأمانة العامة من وحدات متخصصة مختلفة تدعى مجموعات وذلك كما يلي:- 6- 3- 3- 1 المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية: المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية هي الوحدة التي تتولى تنسيق المواصفات القياسية التي وضعتها الدول الأعضاء، والتنسيق بين أنشطة إعداد مواصفات المعهد بالنيابة عن الأمين العام وأداء خدمات الأمانة للجان الفنية التي تضطلع حقيقة هذا العمل، وتتولى المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية إعداد المواصفات في مجال الآلات والكيماويات والمعادن والفلزات والزراعة والأغذية والصحة والبيئة والماء والكهرباء والإلكترونيات وأنظمة الجودة والشهادات، كما تضطلع بالأنشطة الهندسية وبأية أنشطة أخرى يحددها مجلس الإدارة. كما تتولى الوحدات الرئيسية في المجموعة المعنية بوضع المواصفات القياسية بتشكيل ما يلزم من لجان فنية لبحث المسائل المتعلقة ببرامج عملها ومجالات مسؤولياتها. وعلى المجموعة أن تضع في اعتبارها آراء الدول غير القادرة على المشاركة في أنشطة اللجان الفنية. تعرض المجموعة مشاريع المواصفات القياسية والوثائق الخاصة بالتوثيق بينها على الدول الأعضاء لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة. وتقوم المجموعة بمتابعة نشر المواصفات القياسية المعتمدة والوثائق الخاصة بالتوحيد القياسي، وذلك باللغات الرسمية وبحيث تنشر كاملة بدون أي قصور. 6- 3- 3- 2- المجموعة المعنية بإصدار الشهادات: المجموعة المعنية بإصدار الشهادات هي الوحدة التي تتولى القيام بالأنشطة الرامية إلى إنشاء نظام مشترك لإصدار الشهادات فيما بين الدول الأعضاء، كما تقوم بإصدار الشهادات بالنيابة عن (المعهد) إلى أن يتم تحقيق هذا الهدف. وتصدر هذه المجموعة نوعين من الشهادات هي شهادات الجودة والمطابقة. وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة عامين على الأكثر قابلة للتجديد، بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التجديد. ويتم تسجيل شهادات الجودة والمطابقة الصادرة عن المعهد ويتولى الأمين العام مسؤولية حماية الشهادات وعلامات المطابقة. ويتم منح الشهادات مقابل رسوم مالية يجري تحديدها في إطار المبادئ التي تنص عليها اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 6- 3- 3- 3- المجموعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية: يقوم المعهد بحصر شامل لقواعد المعايرة المعمول بها حاليا، وذلك من خلال وحدة إصدار شهادات اعتماد خدمات المعايرة التابعة للمجوعة المعنية بنظام اعتماد المختبرات والخدمات الفنية، كما يقوم بوضع سلسلة تتابعية تتيح التوصل إلى المعايير القياسية المرجعية لكل وحدة من الوحدات الأساسية. ويعمل المعهد كوسيط، تستعين به أية وحدة لاستيفاء اشتراطات المعايرة التي قد تنشأ في أية حلقة من حلقات السلسلة التي سيجري إنشاؤها ويقوم المعهد من خلال الخبراء العاملين به بإصدار شهادات تبين مدى دقة وضبط الخدمات التي يقدمها أي مختبر للمعايرة. كما سيقوم المعهد بتوفير خدمات في مجال المقاييس مستفيدا في ذلك أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء، كما سيقوم أيضا بالسعي إلى إيجاد حلول لما ينشأ من مشاكل في مجال المقاييس، وذلك من خلال إجراء بحوث منسقة. ويتم إصدار شهادات للمختبرات الموجودة حاليا لدى الدول الأعضاء عن طريق نظام الاعتماد، وذلك في ضوء قدراتها على إجراء اختبارات معملية معينة وفحوص لتحديد مدى المطابقة مع المعايير القياسية، وسيجري من خلال هذا النظام وضع قواعد لمعادلة نتائج الفحوص والمقارنة فيما بينها والاعتراف المتبادل بها. وتتقاضى هذه المجموعة التي ستقوم بتنسيق عملية استيفاء الاشتراطات وتحديد مستوى الخدمات الفنية المقدمة رسوما عن خدماتها يجري تحديدها طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح. 6- 3- 3- 4- مجموعة خدمات التخطيط والبرمجة والدعم الفني: تتولى هذه المجموعة توفير الخدمات الفنية الأساسية التي يحتاجها المعهد للمواصفات والمقاييس وتعد برامج العمل السنوية لهذه المجموعة بالتنسيق مع معاهد المواصفات والمقاييس الموجودة لدى الدول الأعضاء، ثم ترفعها إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها. ويتم من خلال التشاور وضع لائحة الخدمات التي يقدمها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى أعضائه، وكذلك إعداد وتطوير مشاريع الخطوط العامة للسياسات التي ينتهجها المعهد. ثم تعرض هذه اللائحة وتلك المشاريع على مجلس الإدارة لاعتمادها ووضعها في شكلها النهائي حيث تصبح وثائق رسمية. وتقوم هذه المجموعة بأنشطة في مجالي التوثيق والمعلومات لصالح الدول الأعضاء وتحدد المجموعة احتياجات الدول الأعضاء من التدريب في مجالات أنشطة المعهد. وتقوم بتنظيم برامج تدريب خاصة لهذا الغرض. وتقوم المجموعة بترجمة مشاريع المواصفات القياسية وشهادات التوحيد القياسي التي يعدها المعهد للمواصفات والمقاييس إلى اللغات الرسمية للمعهد، وتتولى توزيعها على الدول الأعضاء. ويتولى المعهد للمواصفات والمقاييس إجراء التنسيق اللازم فيما بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوحيد القياسي، ويسهم في تأدية هذه الخدمات بما يتناسب واحتياجات الدول الأعضاء. 6- 3- 3- 5- مجموعة الخدمات الإدارية والمالية العامة: تكلف وحدة الخدمات الإدارية والمالية العامة بمختلف المهام المتعلقة بشؤون العاملين والشؤون المالية، والمطبوعات والعلاقات العامة، والمؤتمرات وبيع الوثائق وغير ذلك من المهام الإدارية المماثلة وخاصة: 1. شؤون العاملين. 2. تنظيم تدريب الموظفين والإشراف على البرامج التي يتم وضعها لهذه الغاية. 3. الخدمات العامة وتشمل التسجيل العام لموظفي المعهد وخدمات المقر. 4. تقديم الاستشارات للمجموعات الأخرى بشأن الأمور التنظيمية. 5. إعداد الدراسات حول التنظيم الإداري في المعهد. 6. مسك حسابات المعهد وتدقيقها. 7. الإشراف على التخزين والمشتريات. 8. إعداد ميزانية المعهد. 9. تنظيم الخدمات الإدارية للمؤتمرات والاجتماعات. 10. المحافظة على المكتبة والسجلات وتنظيمها واستخدامهما.
المادة (7) : ينتمي المعهد إلى المنظمة. علاقات المعهد مع غيره من المنظمات الدولية والإقليمية:
المادة (8) : 8- 1- للمعهد أن يتعاون مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتوحيد القياسي أو بالنشاطات المتعلقة به جزئيا أو كليا. 8- 2- يتولى الأمين العام مسؤولية هذا التعاون.
المادة (9) : 9- 1- يمول المعهد من المساهمات الإلزامية لأعضائه وحصيلة الخدمات وبيع المطبوعات وما يتلقاه من تبرعات، وتحدد الجمعية العمومية جدول المساهمات الإلزامية. 9- 2- يتحمل المعهد التركي للمواصفات والمقاييس نفقات المعهد طيلة السنوات الثلاث الأولى من تاريخ إنشائه. 9- 3- يعرض الأمين العام مشروع الموازنة على أعضاء المعهد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها. 9- 4- يعهد إلى مراجع خارجي بمراجعة حسابات المعهد، وتقديم شهادته سنويا إلى الجمعية العمومية لدراستها.
المادة (10) : 10- 1- يكون مقره مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك. 10- 2- يتمتع المعهد بالشخصية القانونية في أراضي الدول الأعضاء وفقا لذلك يكون للمعهد الحقوق ويتحمل المسؤوليات المستمدة من الاعتراف بشخصيته القانونية.
المادة (11) : 11- 1- اللغات الرسمية للمعهد في العربية والإنجليزية والفرنسية. 11- 2- تكتب قرارات المعهد ومشاريع المواصفات القياسية والمواصفات القياسية والوثائق والمراسلات وغيرها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
المادة (12) : 12- 1- إذا رأت المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية قبول وثيقة مرجعية كمواصفة قياسية موحدة تتولى الأمانة العامة بعد موافقة الأعضاء، إعطاء الوثيقة رقما خاصا بها وتعميمها على الأعضاء مشفوعة بالاستمارة الخاصة.
المادة (13) : 13- 1- تتخذ المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية القرارات المتعلقة بمراجعة المواصفات القياسية (لسميك) وذلك بطلب من اللجنة الفنية ويكون الإجراء المتبع في ذلك هو نفس الإجراء المتبع في إعداد المواصفات القياسية الجديدة. كما يجوز، بناء على طلب من أي دولة عضو، اتخاذ قرار إما باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات، وإما بإلغائها. 13- 2- تقدم طلبات تعديل المواصفات القياسية للمعهد من المجموعة المعنية بإعداد المواصفات القياسية أو أي من الدول الأعضاء.
المادة (14) : 14- 1- تطبق أحكام ميثاق المنظمة ووثائقها الأخرى ذات الصلة في الحالات غير المنصوص عليها تحديدا في هذا النظام الأساسي أو في لائحة الإجراءات. 14- 2- تطبق أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات لمنظمة المؤتمر الإسلامي على المعهد وموظفيه.
المادة (15) : الجمعية العمومية للمعهد هي التي تستطيع إجراء تعديلات في النظام الأساسي وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.
المادة (16) : 16- 1- تفاصيل عمل المعهد تنظمها لائحة الإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية. 16- 2- أي تغييرات أو تعديلات في لائحة الإجراءات هي من صلاحيات الجمعية العمومية، ويمكن للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو خمسة أعضاء على الأقل اقتراح التعديلات أو التغييرات. وتتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الموجودة في الجمعية العمومية والمشاركة في التصويت.
المادة (17) : 17- 1- أي اقتراح بحل المعهد لابد أن ينال تأييد ربع الدول الأعضاء على الأقل قبل طرحه للاقتراع، ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء على حل المعهد. 17- 2- وفي حال حل المعهد تحدد الجمعية العمومية طريقة التصرف في أموال المعهد وممتلكاته.
المادة (18) : 18- 1- يصبح هذا النظام الأساسي ساري المفعول بعد أن توافي (عشر) من الدول الأعضاء الأمانة العامة للمنظمة بمصادقاتها عليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن