تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن ممثلي: مملكة أفغانستان، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، جمهورية تشاد، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الغينية، الجمهورية الإندونيسية، إيران، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية الليبية، ماليسيا، جمهورية مالي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، جمهورية النيجر، سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السنغال، جمهورية سيراليون، الجمهورية الصومالية الديمقراطية، جمهورية السودان الديمقراطية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية التونسية، الجمهورية التركية، الجمهورية العربية اليمنية المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ، الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972. إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و12 رجب عام 1389هـ، الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 69. ويشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأول المنعقد في جدة بتاريخ 15/ 17 محرم 1390هـ، الموافق 23 الى 25 مارس 1970م، ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني المنعقد في كراتشي في بتاريخ 27/ 29 شوال 1390هـ الموافق بين 26/ 28 ديسمبر 1970م وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتفاهمها وتضامنها. إذا يقررون الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام، والتي تظل عاملاً من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر. يعيدون التأكيد بتقيدها بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادؤها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب. يصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها، وتراث حضارتها المشتركة المبينة خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز. يعملون على تعزيز السعادة البشرية، وتقدمها وحريتها في كل مكان، ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم. فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي:
المادة (1) : تؤسس الدول الأعضاء منظمة " المؤتمر الإسلامي".
المادة (2) : الأهداف والمبادئ: أ – الأهداف تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي: 1- تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء. 2- دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية. 3- العمل على محو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله. 4- اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل. 5- تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه. 6- دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة على كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية. 7- إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى. ب- المبادئ. تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي المبادئ التالية: 1- المساواة التامة بين الدول الأعضاء. 2- احترام حقوق تقرير المصير وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء. 3- احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. 4- حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم. 5- امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة عضو.
المادة (3) : يضم المؤتمر الإسلامي 1- مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات. 2- مؤتمر وزراء الخارجية. 3- الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها.
المادة (4) : إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة يجتمع حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية لذلك، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك.
المادة (5) : مؤتمر وزراء الخارجية 1 - أ - يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء. ب- بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء. ج- يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤساء الدول أو رؤساء الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على جميع الدول الأعضاء. 2 - أ - النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر. ب- مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة. ج اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر الواردة في هذا الميثاق. د- مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة. هـ- 1- يعين المؤتمر الأمين العام. 2- يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الثلاثة بناء على ترشيح الأمين العام. 3- يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنزاهة والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل. و- تحديد موعد ومكان المؤتمر التالي لوزراء الخارجية. ز- دراسة أية قضية تؤثر على إحدى الدول الأعضاء أو أكثر في حالة طلب ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 3- يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين. 4- يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية. 5- يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات وينتخب رئيسا لكل دورة، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية.
المادة (6) : الأمانة العامة 1- يرأس الأمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمر لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تعيينه ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين آخرين فقط. 2- يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء أخذا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل. 3- لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر، وعليهم أن يتمنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسئ إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسؤولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسؤولياتهم. 4- تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول. 5- يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها. 6- على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر وتقديم تقرير عن ذلك إليه وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر. 7- على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك والتعاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية. 8- على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام. أ- يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامه بوظيفته وتحقيق أهدافه. ب- يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر. ج- يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب ما يقره المؤتمر.
المادة (7) : المالية 1- إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي. 2- تدير الأمانة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية. 3- تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المتعمدين للدول المشتركة تجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية.
المادة (8) : العضوية 1- تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامية بالرباط والدول المشتركة في مؤتمرات وزراء الخارجية الإسلامي في جدة وكراتشي وجدة والموقعة على هذا الميثاق، ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.
المادة (9) : تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي في الهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق.
المادة (10) : أ - يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك. ب- تؤدي الدول التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدمة خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزاءه.
المادة (11) : يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء.
المادة (12) : أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات والمفاوضات أو التوفيق أو التحكيم.
المادة (13) : إن لغات المؤتمر هي " العربية، الإنجليزية، الفرنسية ".
المادة (14) : تتم المصادقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة. ويصبح هذا الميثاق نافذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن