تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/ 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 92/ 2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها، وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/ 2009، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40/ 2018 بإسناد بعض الاختصاصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بتعريف "الهيئة" الوارد في المادة (1) من نظام الهيئة العامة للمياه المشار إليه، التعريف الآتي: "الهيئة: الهيئة العامة للمياه".
المادة (1) : يستبدل بمسمى "الهيئة العامة للكهرباء والمياه" مسمى "الهيئة العامة للمياه" أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة.
المادة (2) : تجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للمياه، المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (3)، (4)، (5/ البندين 6، 10)، (13) من نظام الهيئة العامة للمياه المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (3) "تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية: 1- توفير مياه الشرب من خلال قطاع المياه غير المرتبط، وفق المواصفات القياسية العمانية، وبما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني. 2- تفعيل وتعزيز سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع المياه غير المرتبط والنهوض به والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال. 3- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه غير المرتبط. 4- تنمية الموارد البشرية بالهيئة". المادة (4) "للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة كافة الصلاحيات وخاصة الآتي: 1- إنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب في قطاع المياه غير المرتبط في جميع أنحاء السلطنة، والعمل على رفع كفاءتها، وذلك دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها في السلطنة. 2- إصدار اللوائح المنظمة لقطاع المياه غير المرتبط. 3- وضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة الأنشطة المختلفة في قطاع المياه غير المرتبط وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، وذلك دون الإخلال بالضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها في السلطنة. 4- اعتماد ومراقبة المواصفات الفنية للمواد والمعدات والأدوات المستخدمة في قطاع المياه غير المرتبط. 5- اعتماد المواصفات القياسية لمياه الشرب المنتجة من خلال قطاع المياه غير المرتبط، ومراقبة صلاحيتها. 6- إبرام العقود اللازمة لشراء مياه الشرب وإدارة قطاع المياه غير المرتبط. 7- شراء مياه التحلية من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل تعرفة التزويد بالجملة، وفقا لأحكام القانون. 8- تقدير مدى الحاجة إلى سعة إنتاجية جديدة من مياه التحلية، ورفع الأمر بشأنها إلى وزارة المالية، للموافقة. 9- تحديد أفضل الطرق للحصول على السعة الإنتاجية الجديدة من مياه التحلية والتي تمت الموافقة عليها من وزارة المالية وتعذر تدبيرها من شركة كهرباء المناطق الريفية، وذلك بعد التنسيق مع تلك الشركة. 10- تلقي الإخطارات من المرخص لهم بموجب أحكام القانون بشأن انقطاعات مياه التحلية المنتجة من منشآت موصولة بشبكاتهم. 11- إعداد التقارير والإحصاءات المتعلقة بقطاع المياه غير المرتبط. 12- تقدير التوقعات المستقبلية بشأن الطلب على مياه التحلية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، بعد التنسيق مع وزارة المالية. 13. اقتراح سياسة تخصيص قطاع المياه غير المرتبط، بعد التنسيق مع وزارة المالية، وإعداد برامج إعادة هيكلته، ورفعها إلى مجلس الوزراء. 14- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البنود (أ، د، و، ز، ح، ط، ي) من المادة (8) من قانون التخصيص فيما يتعلق بتخصيص قطاع المياه غير المرتبط. 15- الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسية والبقاء طرفا فيها على النحو المبين في القانون. 16- موافاة المرخص له بتشغيل شبكة نقل، وفقا لأحكام القانون بالمعلومات الكافية، لتمكينه من تشغيل شبكته والوفاء بواجباته المنصوص عليها في المادة (82) منه بالإضافة إلى المعلومات الكافية عن مدى حاجة الهيئة لمياه التحلية المنتجة من منشآت مربوطة بشبكته، وتكون محلا لعقد مبرم مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. 17- إجراء البحوث والتطوير في قطاع المياه غير المرتبط. 18- تأسيس أو توجيه شركة الكهرباء القابضة لتأسيس شركات جديدة، لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه وإعداد منهاج التحويل اللازم لذلك في إطار السياسة المعتمدة من مجلس الوزراء. 19- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الخاصة بتنظيم وتخصيص قطاع المياه غير المرتبط. 20- إبداء الرأي في كافة الموضوعات ذات الصلة بقطاع المياه غير المرتبط. 21- الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من مصادر وطنية وأجنبية، وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في السلطنة. 22- إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل ورفع كفاءة الموظفين بالهيئة. 23- الاستعانة بمن ترى الحاجة إلى خبراته من الاستشاريين والخبراء والفنيين والمتخصصين في مجالات عملها. 24- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. 25- البت بقرار إداري نهائي في شكاوي المنتفعين من خدمات قطاع المياه غير المرتبط. 26- كافة الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بموجب القوانين والمراسيم الأخرى". المادة (5/ البند 6) "اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل بداية السنة المالية ورفعها إلى وزارة المالية". المادة (5/ البند 10) "إصدار لوائح تعرفة التزود بالمياه بعد اعتمادها من مجلس الوزراء". المادة (13) "يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. ويكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أي من البنوك العاملة في السلطنة، ويصدر بفتحها قرار من الرئيس، وتحدد اللائحة المالية للهيئة قواعد الإيداع فيها والصرف منها".
المادة (3) : يلغى تعريف "هيئة التنظيم" من المادة (1)، والبندان (9، 11) من المادة (5) من نظام الهيئة العاملة للمياه، المشار إليه.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن