بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يجوز للمنشأة التي تزاول أنشطة ضمن المجالات التي تحددها الإدارة المختصة، أن تطلب ا ...
المادة (3) : يقدم طلب الترخيص من ذوي الشأن إلى الإدارة المختصة مرفقا به المستندات التي تحددها هذه الإدارة، وعلى ...
المادة (4) : تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ ...
المادة (5) : تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر.
ويجب ...
المادة (6) : في حالة قبول طلب الترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري في الدولة، أو قبول تجديده، يتم قيد المكتب أو التأشير ...
المادة (7) : يتولى مكتب التمثيل التجاري ما يلي:
1- الاتصال بالعملاء للتعريف بمنتجات المنشأة التي يمثلها وتوسيع ...
المادة (8) : يحظر على مكتب التمثيل التجاري ما يلي:
1- مزاولة العمل التجاري الدولة.
2- الاستيراد والتصدير، باس ...
المادة (9) : يمارس مكتب التمثيل التجاري عمله وفقا لأحكام القانون، وعلى الإدارة المختصة إلغاء الترخيص وإغلاق مكتب ...
المادة (10) : مع مراعاة أحكام هذا القرار، تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية دراسة ال ...
المادة (11) : يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجار ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة