بشأن المصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم (3/44-أ.ت) بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بالتصدي علي ميثاق المؤتمر الإسلامي والمعدل بالقانون رقم (129) لسنة 2014،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 13 لسنة 2019
بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم (44/3- أ.ت) بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي
إن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ككل والعالم الإسلامي على وجه الخصوص تستدعي تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة الإسلامية على نظر ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء، ويتأتى ذلك بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق بالنص على أن (تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء) للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية.
ولما كان هذا التعديل لا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ويحقق مصلحتها، وإن وزارة الخارجية بصفتها الجهة المعنية قد أعربت عن رغبتها بالمصادقة عليه، كما طلبت إعداد الأداة القانونية اللازمة للمصادقة عليه.
لذلك فقد أعد مشروع القانون الماثل بالمصادقة على التعديل الوارد بمقتضى قرار مجلس وزراء الخارجية رقم (44/3-أ.ت) بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.
قرار رقم 44/3- أت
بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية
إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) في ابيدجان، جمهورية كوت ديفوار - يومي 16 و17 شوال 1438 - (الموافق: 10 و11 يوليو 2017م).
إذ يستند القرار إلى مقتضيات ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة المادة 37 المتعلقة بآليات تعديل الميثاق،
وإذ يستذكر القرار رقم: 8/8 3 بشأن. عقد القمة الإسلامية كل سنتين - الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في أستانا بتاريخ 28-30 يونيو 2011،
وإذ يأخذ في الحسبان التطورات المسارعة التي شهدها العالم، وخاصة العالم الإسلامي، وأهمية تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة على نظر قادة الدول الأعضاء،
وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام،
يقرر ما يلي:
1. تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق على النحو التالي: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء".
2. يعرض هذا التعديل على مصادقة الدول الأعضاء ويدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء وفقا للفقرة "ب" من المادة السادسة والثلاثين من الميثاق.
3. يطلب من الأمين العام إخطار الدول الأعضاء عند دخول هذا التعديل حيز النفاذ.
4. يؤكد مجددا أن دورات مؤتمر القمة الإسلامي تعقد مرة كل سنتين فقط، وذلك حال دخول هذا التعديل على الميثاق حيز النفاذ.
5. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.
المادة (1) : صودق على تعديل الفقرة الأولى من المادة (8) من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم (44/3-أ.ت) المنعقد في دورته الرابعة والأربعين خلال الفترة 10 - 11 يوليو 2017 في جمهورية كوت ديفوار بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية والمرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت