بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة () : Animal Group
مجموعة الحيوانات Disease or Vaccine
ال ...
المادة () : الحيوانات ...
المادة (1) : تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ...
المادة (2) : تصدر رخصة المنشأة من الوزارة لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرع ...
المادة (3) : 1. يحظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات الخطرة لأي غرض بما في ذلك الإعلانات دون ...
المادة (4) : لا يسمح بنقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور ...
المادة (5) : 1. لا يسمح باستخدام أي وسيلة لنقل الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية و ...
المادة (6) : تلتزم المنشآت المرخصة بتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض للح ...
المادة (7) : يجب أن تتوفر في أماكن إيواء الحيوانات الخطرة الاشتراطات الآتية:
1. أن تكون المواد المستخدمة في بن ...
المادة (8) : 1. تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سجلات خاصة بالمنشآت المرخص لها، وذلك على النحو الآتي:
أ- سجل ...
المادة (9) : 1. على الوزارة والسلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به في مكان صحي ...
المادة (10) : يحظر على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وفقا للشروط الآتية:
1. ألا ...
المادة (11) : يجب أن تقيد الكلاب المسموح بحيازتها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة منا ...
المادة (12) : يجب أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقا لوسائل التعريف الواردة في الملحق رقم (2) المر ...
المادة (13) : يصدر الوزير القرارات اللا ...
المادة (14) : يلغى أي حكم يخالف أو يتع ...
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء