تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصناعة. الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصناعة. الاتحاد: اتحاد الصناعات المصرية. الغرفة: الغرفة الصناعية.
المادة (2) : تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري والفني، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون. وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأي الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت). ولا يجوز إطلاق مسمى "غرفة صناعية" على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون. وتعتبر أموال الغرف أمولا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية، وشعب الصناعات المنشأة بها وفقا لحكم المادة (6) من هذا القانون من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع.
المادة (2) : يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قائما. كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين في المادة (2) من القانون المرافق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016/2019، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
المادة (3) : تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعي الذي تمثله، ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها. ويجب أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية للقيد في السجل الصناعي أو تجديده، أو للحصول على جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أيا كان نوعه أو تجديده، شهادة تفيد قيدها بالغرفة التي تنتمي إليها.
المادة (4) : تتولى الغرفة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- المساهمة مع الوزارة المختصة في رسم السياسة العامة للنشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة، بعد التنسيق مع الاتحاد، بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخليا وخارجيا. 2- رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم لدى الاتحاد والسلطات المختصة. 3- وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعي الذي تمثله في حدود السياسة العامة التي تضعها الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها. 4- جمع المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها، واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة.
المادة (4) : تلغى المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها, وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة, كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات, وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية, وكل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة (5) : ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها، وذلك على النحو الآتي: (أ) جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة. (ب) جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة. (جـ) جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع في هذا التصنيف، وشروط وإجراءات القيد في كل من الجدول العام والجداول الفرعية. ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغر الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة 0.001 (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها وبحد أقصى 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) وبحد أدنى 250 جنيها (مائتان وخمسون جنيها).
المادة (6) : للغرفة إنشاء شعب للصناعات التي تمثلها في حالة تعدد أنشطتها، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد. وتتبع كل شعبة الغرفة التي أنشأتها إداريا وماليا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التي تتبعها فيما يتعلق بالنشاط الصناعي الذي تمثله.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : للغرفة إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التي أنشأتها إداريا وماليا.
المادة (8) : يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة من هذه المنشآت ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، في غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة قواعد وضوابط حساب الوزن النسبي والكتلة التصويتية لكل من المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة.
المادة (9) : تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل. فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوا، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (10) : تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي: (أ) انتخاب مجلس إدارة الغرفة. (ب) مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله، والمصادقة على ميزانية الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامي، وتعيين مراقب الحسابات للغرفة. (جـ) النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها. (د) أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : في حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
المادة (12) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بناء على طلب موقع من ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أو من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بحد أدنى خمسة أعضاء يقدم كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة في ذات اليوم. وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
المادة (13) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور ثلث عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوا. وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة، أو عدل أي من أعضائه أو شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية، أو التوصية بإلغاء الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، وغير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية. وفي حالة حل مجلس إدارة الغرفة، يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارا بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل، تتكون من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقي الغرف. وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها تقريرا مفصلا عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.
المادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التي تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها، كما تحدد الجهات التي يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية. ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات. وتستبعد المنشآت التي لم تسدد اشتراكها السنوي عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة في أعمال الجمعية.
المادة (16) : تلتزم الغرف الصناعية بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها، وبدعوتهما للحضور، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات، ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها خلالها في غضون سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، ويعتمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه هذه المحاضر والقرارات خلال عشرين يوما من تاريخ ورودها إلى الاتحاد، وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها من قبل الاتحاد أو إبداء ملاحظات عليها من قبل الوزارة المختصة، خلال عشرين يوما من تاريخ الإخطار. وفي حالة الاعتراض على أي من هذه القرارات أو إبداء ملاحظات في شأنها يعاد عرضها على الجمعية العمومية للغرفة أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، فإذا تمسك بها ثلثا عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين أو ثلثا عدد أعضاء مجلس الإدارة أصبحت نافذة من تاريخ إعادة العرض.
المادة (17) : يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من خمسة عشر عضوا. وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثني عشر عضوا منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة. وفي حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها. ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة، ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن عشر عدد الأعضاء وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد مضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة. وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص العدد بالتعيين من ذات الفئة بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد. ويتولى الوزير المختص تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين. ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة. ولا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أي أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة.
المادة (18) : يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل. 2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعينين ذات الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتبارا من تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي الذي ترتب عليه الفقد.
المادة (19) : يتولى الاتحاد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشحه جميع المستندات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم ترشح مقداره ألف جنيه يخصص لتغطية نفقات العملية الانتخابية، تئول قيمته إلى الاتحاد.
المادة (20) : يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، ويرأسه أكبر الأعضاء سنا، ويتم في هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب وممثل للغرفة بمجلس إدارة الاتحاد، وذلك بالاقتراع السري وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، تجرى الانتخابات على المقعد الذي خلا خلال شهر من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المكان، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس. وفي حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة المعين، يتم تعيين من يحل محله طبقا للقواعد المقررة للتعيين في هذا القانون.
المادة (21) : يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها، ويباشر الاختصاصات الآتية: 1- رسم السياسة العامة للغرفة في مجال الصناعة التي تمثلها بعد التنسيق مع الاتحاد. 2- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامي لها وميزانيتها السنوية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية. 3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها، ويسري قانون العمل على العاملين في الغرفة الصناعية وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائحهم. 4- إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التي تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من رئيس مجلس إدارة الاتحاد. ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس. وللوزير المختص أن يطلب من الغرفة دراسة أي مسألة يحيلها إليها، وله أن يدرج في جدول أعمال مجلس الإدارة أي موضوع يدخل في اختصاصها.
المادة (22) : يكون لكل غرفة هيئة مكتب، تتكون من رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أحد عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.
المادة (23) : تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية: (أ) بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها عليه. (ب) الإشراف على سير العمل بالغرفة، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (جـ) بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه في شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم في شأنها. (د) الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. (هـ) الإشراف على إعداد تقريري الميزانية والحساب الختامي تمهيدا لإقرارهما من مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للغرفة. (و) متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24) : يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة، ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة، ويمثل الغرفة أمام القضاء وفي مواجهة الغير. وله أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي، في مباشرة أي من اختصاصاته. وفي حالة غيابه يحل محله من يحدده من الوكيلين.
المادة (25) : يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يعينه مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إداراتها. ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكل من المدير التنفيذي ونائبه بحسب الأحوال. ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة.
المادة (26) : تتكون أموال الغرفة من: (أ) حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون. (ب) الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وفقا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب تصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، في حدود الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في هذا القانون، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية. (جـ) المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات التابعة للدولة، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص. (د) الإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.
المادة (27) : يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، وذلك بما لا يزيد على 0.001 (واحد من الألف) من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها. ويكون الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة الاشتراك السنوي للغرفة الصناعية على النحو الآتي: الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة 500 جنيه، والحد الأقصى 3000 جنيه. الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية المتوسطة 3000 جنيه، والحد الأقصى 15000 جنيه. الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الكبيرة 15000 جنيه، والحد الأقصى 30000 جنيه. ويستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتبارا من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (28) : يكون للغرفة ميزانية مستقلة. وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، على أنه بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرفة، على أن تنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة.
المادة (29) : يجب عرض الموازنة التقديرية الجديدة للغرفة قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الغرفة لإقرارها.
المادة (30) : توزع إيرادات الغرفة على النحو الآتي: (أ) ((30%)) من إجمالي الاشتراكات تئول لخزانة الاتحاد، وفقا لما يسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ثلاثة أشهر. (ب) تخصص باقي الإيرادات للنفقات الخاصة بالغرفة. وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد من إجمالي اشتراكات أعضائها، يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.
المادة (31) : تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وفحصها ومراجعتها وإبداء أي ملاحظات في شأنها. ويراجع ميزانية وحسابات الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراجع حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، تختاره الجمعية العمومية العادية للغرفة.
المادة (32) : لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة في أي من الحالات الآتية: (أ) مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. (ب) عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها. (جـ) رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي لها. وفي حالة حل مجلس إدارة الغرفة وفقا لما تقدم يعين رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، لجنة مؤقتة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل لإدارتها، وذلك لمدة ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة مماثلة، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، بشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع الدورة الانتخابية لباقي الغرف، وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية للغرفة في الاجتماع تقريرا مفصلا عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها.
المادة (33) : على مجلس إدارة الغرفة والعاملين بها تمكين اللجنة المعينة وفقا لأحكام المادتين (14، 32) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.
المادة (34) : يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قرارا بدمج الغرف الصناعية متشابهة النشاط لتكون غرفة واحدة، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرف طالبة الاندماج، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لهذه الغرف أو انفصال أي منها عن الآخر. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.
المادة (35) : يكون للغرف الصناعية اتحاد يسمى اتحاد الصناعات المصرية، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس القاهرة الكبرى، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني. ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية، ويشرف على حسن سير هذه الغرف، ويعاون الحكومة في وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة. وتعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
المادة (36) : يتكون الاتحاد من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية. ويهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية: (أ) العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي. (ب) إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والدولية في المجال الصناعي، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. (جـ) جمع المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالنشاط الصناعي وتبويبها ونشرها. (د) اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط الصناعي، وامداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الاتحاد.
المادة (37) : يكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من مجموع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية. وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة كل سنة بعد نهاية السنة المالية بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون اجتماع الجمعية صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل من عدد أعضاء الجمعية وبحد أدنى خمسون عضوا. وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (38) : تختص الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالآتي: 1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعماله. 2- اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي. 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات. 4- الموافقة على ترشيح مراقب الحسابات للعام التالي. 5- أي موضوعات أخرى يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية.
المادة (39) : في حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها، ويعرض على الجمعية العمومية غير العادية التصويت على اعتماد الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي أو حل مجلس إدارة الاتحاد، فإذا انتهت نتيجة التصويت إلى حل مجلس الإدارة، تختار الجمعية العمومية لجنة من أعضائها من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل مكونة من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الاتحاد بصفة مؤقتة. وتتولى هذه اللجنة متابعة انتخاب كل غرفة ممثلا آخر لها على النحو المقرر في المادة (21) من هذا القانون لتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي حل فيها مجلس الإدارة السابق، وذلك لاستكمال مدة المجلس المنحل إذا كانت المدة المتبقية تزيد على سنة وإلا استكملت اللجنة إدارة الاتحاد حتى انتهاء دورة المجلس المنحل، ويتم استكمال المجلس الجديد من المعينين على النحو المقرر في المادة (44) من هذا القانون. ويسري حكم هذه المادة فيما يتعلق باختيار لجنة لإدارة شئون الاتحاد وتشكيل مجلس إدارة جديد، في حالة صدور حكم قضائي بحل مجلس إدارة الاتحاد أو صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالحل بسبب مخالفة مجلس إدارة الاتحاد أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.
المادة (40) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو بناء على طلب من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد أو طلب موقع من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يقدم كتابةً إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو بناء على طلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد. وفي جميع الحالات يتعين على رئيس مجلس إدارة الاتحاد تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب عقد الجمعية، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء المدة المشار إليها.
المادة (41) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بحضور ربع عدد أعضاء الجمعية بحد أدنى خمسون عضوا، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (42) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر في حل مجلس إدارة الاتحاد أو عزل أي من أعضائه، والنظر في غير ذلك من الموضوعات المهمة والعاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.
المادة (43) : يكون للاتحاد مجلس إدارة، يتكون من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين لهذا الغرض على النحو المقرر في المادة (20) من هذا القانون. ويعين الوزير المختص سبعة أعضاء آخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ويشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينين ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. وإذا خلا محل عضو من الأعضاء يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل المقعد الخالي بذات إجراءات شغله قبل خلوه، وذلك خلال شهرين من تاريخ الخلو. ويجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة على الأقل كل شهرين، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أو ثلثي أعضائه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك. وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين للأعضاء المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين. ولا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أي أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة.
المادة (44) : يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد أكبر الأعضاء سنا، ويجرى في هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس الإدارة ووكيليه وعضوين لهيئة المكتب بالاقتراع السري المباشر. على أن يكون اختيار الرئيس والوكيلين وتعيينهم في أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة الوزير المختص، وذلك من بين ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة وستة مرشحين لمنصب الوكيلين، ويكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
المادة (45) : يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يأتي: 1- رسم السياسات العامة للاتحاد والغرف الصناعية. 2- التنسيق مع الغرف الصناعية في رسم السياسة العامة لها في مجال الصناعة التي تمثلها كل غرفة. 3- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على حقوق أعضائه. 4- الموافقة على ميزانية الاتحاد والقوائم المالية وحسابه الختامي تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد. 5- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة والتي تعمل على تنميتها وتطويرها. 6- إقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالاتحاد، ويسري قانون العمل على العاملين في الاتحاد فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائحهم.
المادة (46) : يكون للاتحاد هيئة مكتب تتكون من رئيس مجلس إدارة الاتحاد والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أحد عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.
المادة (47) : تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية: (أ) دراسة وإعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس إدارة الاتحاد، وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها على مجلس الإدارة. (ب) بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الاتحاد والغرف الصناعية، وتقرير ما تراه بشأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للنظر في اعتمادها. (جـ) الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد. (د) الإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للاتحاد تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم في شأنها. (هـ) الإشراف على إعداد تقريري الميزانية والحساب الختامي للاتحاد تمهيدا لعرضهما على مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للاتحاد. (و) متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف الصناعية أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.
المادة (48) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الاتحاد لدى الجهات الحكومية وأمام القضاء وفي مواجهة الغير، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للاتحاد وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعتمد التصاريح والموافقات وشهادات المنشأ للسلع المختلفة التي تصدرها الغرف الصناعية للمنشآت التابعة لها، ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالاتحاد، وله أن يفوض من يراه من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو المدير التنفيذي في بعض الاختصاصات، ويحل محله من يحدده من الوكيلين في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه.
المادة (49) : يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يعينه مجلس إدارة الاتحاد بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي الإشراف على الجهاز الفني والمالي والإداري للاتحاد، وتصريف شئونه على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الاتحاد ومجلس إدارته. ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله عند غيابه ويحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكل من المدير التنفيذي ونائبه بحسب الأحوال. ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على طلب وعرض رئيس مجلس الإدارة.
المادة (50) : يتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على الجهاز الفني والمالي والإداري للاتحاد. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب. 3- الإشراف على تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف الصناعية أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد. 4- حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، ويجوز له تفويض من يراه من العاملين بالاتحاد لحضور أي من هذه الاجتماعات. 5- أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
المادة (51) : تتكون أموال الاتحاد من: (أ) النسبة التي تئول لخزانة الاتحاد من اشتراكات أعضاء الغرف الصناعية الأعضاء بالاتحاد طبقا لحكم المادة (30) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسبة للاتحاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل. (ب) المنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات التابعة للدولة، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورة فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص. (جـ) المبالغ التي يحصل عليها الاتحاد من عائدات أملاكه العقارية والمنقولة. (د) مقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد للغير وفقا لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد. (هـ) مقابل إصدار الشهادات والبيانات على النحو المقرر قانونا ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (و) حصيلة رسوم طلبات الترشيح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية.
المادة (52) : يكون للاتحاد ميزانية مستقلة. وتبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير من كل سنة وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة، ويجب عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للنظر في الموافقة عليها.
المادة (53) : يراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامي مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، تختاره الجمعية العمومية العادية للاتحاد، على أن يقدم تقريره لمجلس الإدارة الذي يتولى عرضه على الجمعية العمومية العادية خلال جلسة انعقادها السنوية.
المادة (54) : يقوم الاتحاد بمعاونة الجهات المعنية في الدولة في وضع الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية، كما يقوم الاتحاد في سبيل النهوض بالصناعة المصرية بما يأتي: 1- التعاون مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية لتطوير وتنمية الصناعة، وعلى الأخص الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 2- تقديم الدراسات اللازمة إلى الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية في شأن وضع أسس تكوين المراكز التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل للمنتجين. 3- المساهمة مع الوزارة المختصة وغيرها من الوزارات المعنية في إجراء الدراسات اللازمة لتحديث الصناعة وتنمية المنتج الصناعي والصادرات الصناعية. 4- توثيق علاقات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بتطوير تكنولوجيا الصناعة. وفي جميع الأحوال، يكون تعاون الاتحاد مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن