بشأن إنشاء مجالس إقليمية للصناعة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القا ...
المادة () : يقضي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري ...
المادة (1) : تنشأ مجالس إقليمية للصناعة يصد ...
المادة (2) : تضم المجالس المذكورة المنشآت الصناعية بالإقليم التي يتوافر فيها أحد الشرطين الآتيتين:
(أ) أ ...
المادة (3) : يختص المجلس الإقليمي بما يأتي:
(1) تقديم المقترحات التي تعين وزير الصناعة في رسم الخطط للتنمية الص ...
المادة (4) : يكون للمجلس الإقليمي ج ...
المادة (5) : تؤلف الجمعية العمومية من أعضاء يمثل كل منهم إحدى المنشآت التي يضمها المجلس ال ...
المادة (6) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها ممثل ...
المادة (7) : يكون انتخاب ممثل الصناعات المشار إليهم في المادة السابقة على النحو الآتي:
(1) يعلن رئيس اتحاد الصن ...
المادة (8) : يشكل مجلس الإدارة الخاص بالمجلس الإقليمي كل ثلاث سنوات بقرار من وزير الصناعة على النحو الآتي:
خمسة ...
المادة (9) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات المنصوص ...
المادة (10) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
و ...
المادة (11) : تتكون أموال المجلس من المبالغ الآتية:
(1) الاشتراكات التي يقرها المجلس ويلزم بها الأعضاء.
(2) الإ ...
المادة (12) : تقرر الاشتراكات التي تفرض على الأعضاء والمشار إليها في المادة السابقة بواسطة م ...
المادة (13) : يكون لكل مجلس ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في 30 يونيه من كل سنة ع ...
المادة (14) : يضع المجلس حسابه الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على ا ...
المادة (15) : يحل المجلس وتصفى أعماله بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة 5/1 أعضائها على الأقل.
ويجب أن يعتمد ...
المادة (16) : تؤول أموال المجلس الإقليمي في حالة الحل إل ...
المادة (17) : على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار وله إصدار القرارات ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة